أجّلت المحكمة الإدارية اليوم، النظر في الدعوى المرفوعة من قبل مُسنة تسعينية ضد صندوق التنمية العقاري ليوم 27 من شهر المحرم المقبل لعدم حضور مندوب الصندوق. وتطالب المسنة بتسليم قرضها إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي باستثناء المتقدمين قبل تاريخ 23/ 7/ 1432ه من بعض المواد والفقرات الخاصة بالدعم السكني، وأن يصرف القرض من رأس مال الصندوق. وكان زوج التسعينية قد تقدم عام 1426ه بطلب إلى صندوق التنمية العقاري، وبعد وفاة زوجها أصدر الصندوق موافقته على منحها القرض وأحالها لأحد البنوك. وبعد إحالة طلب المسنة لأحد البنوك رفض الأخير الموافقة على منحها القرض بحجة عدم مطابقة الشروط، كون أن دخلها الشهري الذي تحصل عليه من الضمان الاجتماعي لا يتناسب مع حجم القرض المطلوب، ما دفعها لرفع دعوى قضائية ضد الصندوق.