قرر مجلس الضمان الصحي، إلزام أصحاب العمل بإبرام وثيقة تأمين صحي واحدة تشمل كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني؛ وذلك لوضع حد للتلاعب بالتأمين الطبي على العاملين في كافة المؤسسات والشركات من موظفين وعمال سعوديين أو مقيمين، بحسب المدينة. وسيتم التطبيق على أربع مراحل. مراحل تطبيق وثيقة التأمين الصحي: – المرحلة الأولى اعتبارًا من 10 /7 /2016، لمن لديه 100 عامل فأكثر – الثانية اعتبارًا من 10 /10 /2016، لمن لديه 50 عاملًا إلى 99 – المرحلة الثالثة اعتبارًا من 10 /1 /2017، لمن لديه 25 إلى 49 عاملًا – الرابعة اعتبارًا من 10 /4 /2017، لمن لديه أقل من 25 عاملًا. أبرز ما تضمَّنه النظام الجديد: – إلزام شركات التأمين بحد أدنى من المراكز الطبية ضمن شبكة مقدمي الخدمة – إيجاد حلول لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة لبطاقة التأمين والاكتفاء بالهوية – تفعيل الغرامات إلكترونيا، بحيث يكون هناك غرامة محددة لأي مؤمن له ينتهي تأمينه ولم يتم التجديد له – في حال استمرار المخالفة يتم الرفع لوزارة العمل لحرمانه من الاستقدام لفترة دائمة أو مؤقتة. ضوابط الوثيقة: * يتم إلزام صاحب العمل بإصدار وثيقة واحدة فقط تحتوي على كافة العاملين لديه وأفراد أسرهم * لن يسمح لصاحب العمل بإضافة أكثر من رقم كفيل على الوثيقة مع نهاية مراحل التطبيق * يتيح النظام لصاحب العمل تغيير شركة التأمين عند الرغبة في تغيير الشركة المؤمن لديها * يتيح النظام للعامل إصدار وثيقة تأمين تتضمَّن كافة التابعين الآخرين مثل أب، أم، أخ، أخت. * يقوم النظام بتزويد شركة التأمين قبل إصدار وثيقة جديدة أو تجديدها بالبيانات التالية: – عدد الوثائق السارية لصاحب العمل. – عدد المؤمن لهم على كفالة صاحب العمل. – عدد المعالين «زوجات، أبناء وبنات الموظفين» لدى صاحب العمل. – الاستعلام عن تاريخ انتهاء سريان وثيقة المؤمن له.