يبدأ مجلس الضمان الصحي التعاوني اليوم الاثنين إلزام جميع الشركات والمؤسسات التي يعمل بها (50) عامل فأقل لتطبيق الضمان الصحي عليهم. وقال الدكتور عبدالله الشريف الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني أن هذا القرار سيسهم بشكل فاعل في تغطية الخدمة الطبية لجميع العاملين في الشركات خصوصا خدمة الحالات الطارئة والتنويم والعمليات. واضاف: المجلس اعتمد مؤخرا وثيقة الضمان الصحي التعاوني الأساسية والتي تتضمن تحديد المنافع والاستثناءات والشروط العامة وتصدر من شركة التأمين بموجب طلب تأمين يقدم من صاحب العمل (حامل الوثيقة) وقد تم تصميمها بشكل يضمن تنظيم الخدمة والعلاقة بين المؤمن ومقدم الخدمة وتغطي بوليصة التأمين الخدمات الأساسية منها الكشف الطبي، والعلاج في العيادات، والأدوية والإجراءات الوقائية مثل: التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة كذلك الفحوصات المخبرية والشعاعية التي تتطلبها الحالة والإقامة والعلاج في المستشفيات بما في ذلك الولادة والعمليات إضافة إلى معالجة أمراض الأسنان واللثة، ما عدا التقويم والأطقم الصناعية. وأكد الشريف أن نظام التأمين يهدف إلى توفير الرعاية الصحية الأساسية وتنظيمها لجميع المقيمين في المراحل الأولى والسعوديين في المرحلة الأخيرة منوها أن النظام يلزم صاحب العمل بعلاج جميع موظفيه المتعاقد معهم وعن الأفراد الذين يعولونهم بموجب عقود عمل سواء نصت تلك العقود على توفير العلاج أم لم تنص موضحا ان صاحب العمل يتحمل علاج المستفيد من الضمان الصحي قبل الحصول على الوثيقة وذلك في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك في الضمان. وأبان الشريف أن عدد العاملين الذين أدرجوا ضمن قاعدة بيانات التأمين الصحي تجاوز 4700000عامل موضحا أن المرحلة الأخيرة سيتم تطبيقها على السعوديين العاملين في القطاع الخاص. وأهاب جميع رجال الأعمال والقائمين على القطاع الخاص سرعة التعاقد مع شركات التأمين المؤهلة من قبل أمانة المجلس لتغطية منسوبيهم من أفراد وعوائلهم بالضمان الصحي التعاوني محذرا من تطبيق المادة الرابعة عشرة من نظام التأمين الصحي التعاوني التي تنص إذا لم يشترك صاحب العمل أو لم يقم بدفع أقساط الضمان الصحي التعاوني عن العامل لديه ممن ينطبق عليه هذا النظام وأفراد أسرته المشمولين معه بوثيقة الضمان الصحي التعاوني إلزام بدفع جميع الأقساط الواجبة السداد، إضافة إلى دفع غرامة مالية لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرد مع جواز حرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة وتحدد اللائحة التنفيذية الجهة التي تدفع إليها الأقساط الواجبة السداد في هذا الحالة. واشار الشريف أن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي نجحت في وضع آلية عملية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات ووزارة المالية بخصوص ربط استخراج وتجديد الإقامة بالحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني.