أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في مقرها الصيفي بمحافظة جدة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة متهم (يمني الجنسية) برفع الصوت في الحرم والتشويش فيه بتأييده لجماعة الحوثي المعادية وميله لها ومتابعة ما تبثه عبر قناتها ودخوله للمملكة عدة مرات بواسطة التهريب وإقامته فيها بطريقة غير نظامية. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة 5 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 8/6/1436ه، منها سنتين بموجب المادتين الخامسة عشرة والرابعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود وباقي المدة بموجب الفقرة الثانية من البند الأول من الأمر الملكي رقم (أ/44) وتاريخ 3/4/1435ه، وجلده سبعين جلدة دفعة واحدة. وتضمن الحكم إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق ومنعه من دخولها مستقبلاً. وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليه اعتراضهما على الحكم عليه وجرى إفهامهم بتعليمات الاستئناف.