أصدرت المحكمة الجزائية حكماً ابتدائياً بإدانة متهم جزائري، وتعزيره بالسجن مدة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه؛ حيث أُدين ببقائه في المملكة بعد انتهاء مدة تأشيرة العمرة، إضافة إلى وجود قرائن بمحاولة خروج المتهم من الأراضي السعودية عبر الحدود بقصد الذهاب لسوريا للمشاركة في القتال الدائر فيها. وتفصيلاً، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة في مقرها الصيفي في محافظة جدة حكماً ابتدائياً بثبوت إدانة متهم (جزائري الجنسية) ببقائه في المملكة بعد انتهاء مدة تأشيرة العمرة التي قَدِم بموجبها مخالفاً بذلك النظام الصادر بهذا الخصوص، ونظراً للقرائن بمحاولة خروج المتهم من الأراضي السعودية عبر الحدود بقصد الذهاب لسوريا للمشاركة في القتال الدائر فيها، فقد قرّرت المحكمة تعزيره على ذلك بالسجن مدة سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 21 / 8 / 1435ه، منها عشرة أشهر بموجب المادة الرابعة من تنظيم معاملة القادمين للمملكة بتأشيرات دخول للحج أو العمرة وغيرها وباقي المدة لما قرر بحقه، وإبعاده عن البلاد بعد خروجه من السجن واستيفاء ما له وما عليه من حقوق، وبإعلان الحكم قرّر المدّعى عليه قناعته به، وقرّر المدّعي العام اعتراضه عليه بلائحة اعتراضية، فجرى تسليمه نسخة منه وأُفهم بتعليمات الاستئناف ومضمون المادتيْن (193 ,194) من نظام الإجراءات الجزائية.