الجامعة العربية تحذر من إشعال الفتنة في سوريا    التميمي يدشّن حزمة من المشاريع التطويرية في مستشفى الإيمان العام    مدرب الأخضر "رينارد" يكشف عن آخر مستجدات مواجهة العراق في خليجي 26    في أدبي جازان.. الدوسري واليامي تختتمان الجولة الأولى من فعاليات الشتاء بذكرى وتحت جنح الظلام    نوتينغهام يواصل تألقه بفوز رابع على التوالي في الدوري الإنجليزي    عمومية كأس الخليج العربي تعتمد استضافة السعودية ل"خليجي 27″    السلطات الجديدة في سوريا تطلق عملية بطرطوس لملاحقة «فلول النظام المخلوع»    وزارة الثقافة تُطلق المهرجان الختامي لعام الإبل 2024 في الرياض    طارق السعيد يكتب..من المسؤول عن تخبطات هيرفي؟    السعودية: نستنكر الانتهاكات الإسرائيلية واقتحام باحة المسجد الأقصى والتوغل جنوب سورية    بموافقة الملك.. منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة ل 200 متبرع ومتبرعة بالأعضاء    أسبوع أبوظبي للاستدامة: منصة عالمية لبناء مستقبل أكثر استدامة    مدرب قطر يُبرر الاعتماد على الشباب    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة    تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضاً من شلل دائم في عنيزة    الإحصاء: إيرادات القطاع غير الربحي في السعودية بلغت 54.4 مليار ريال لعام 2023م    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    الذهب يرتفع بفضل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية    استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك    السعودية رئيسًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي" للفترة ( 2025 - 2028 )    الفكر الإبداعي يقود الذكاء الاصطناعي    «الإحصاء»: 12.7% ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    وطن الأفراح    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    المملكة ترحب بالعالم    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    نجران: «الإسعاف الجوي» ينقل مصاباً بحادث انقلاب في «سلطانة»    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    مسابقة المهارات    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوزراء" يوافق على اتفاقية خدمات النقل الجوي بين المملكة وقطر.. تعرف على أبرز بنودها
نشر في تواصل يوم 25 - 02 - 2022

وافق مجلس الوزراء على اتفاقية بين حكومتي المملكة وقطر في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة بين الجانبين في جدة بتاريخ 2/5/ 2017م، والتي تساهم في عملية التوسع وزيادة الفرص في مجال خدمات النقل الجوي الدولي للطرفين.
ووفق القرار تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام أي من الطرفين إشعارا عبر القنوات الدبلوماسية يفيد بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن
وتحل الاتفاقية التي نشرت أم القرى الجريدة الرسمية تفاصيلها اليوم (الجمعة) محل اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة في مايو 2001، على أن تسجل أو أي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
الحقوق الممنوحة
1- يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المحددة في هذه الاتفاقية لتقديم الخدمات الجوية الدولية المجدولة على الطرق المحددة في الجدول الملحق بهذه الاتفاقية، ويشار إلى هذه الخدمات والطرق فيما بعد ب(الخدمات المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي.
2- تتمتع الخطوط الجوية المعينة لكل طرف متعاقد عند تشغيلها الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة بالحقوق الآتية:
أ- الطيران دون هبوط عبر إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
ب- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لأغراض غير النقل.
ج- التوقف في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في الجدول الملحق بالاتفاقية لإنزال وتحميل الركاب والبضائع والأمتعة والبريد.
3- أن ممارسة حق النقل للنقاط (المتوسطة) والنقاط (فيما وراء) -الموضحة في جدول الطرق الملحق بالاتفاقية- خاضع لتفاوض واتفاق سلطات الطيران المدني لدى الطرفين المتعاقدين.
4- ليس في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة ما يخول الخطوط الجوية المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين حق امتياز تحميل الركاب أو البضائع أو الأمتعة أو البريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة أخرى في إقليم ذلك الطرف المتعاقد بهدف التعويض المادي أو مقابل أجر.
تعيين الخطوط الجوية والترخيص لها
1- يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يعين -كتابة- للطرف المتعاقد الآخر ناقلة جوية واحدة أو أكثر بغرض تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة في الجدول الملحق، ويحق لكل طرف متعاقد أن يسحب أو يغير أو يعدّل هذا التعيين.
2- يقوم كل طرف متعاقد عند استلام التعيين، بمنح الخطوط الجوية المعينة تصاريح التشغيل اللازمة على شرط:
أ- أن تكون الملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين للطرف المتعاقد الذي يقوم بتعيين ذلك الناقل و/أو مواطنيه.
ب- التزام الطرف المتعاقد الذي قام بالتعيين بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة) السلامة الجوية، والمادة (الرابعة عشرة) أمن الطيران، من هذه الاتفاقية.
ج- عند تسليم طلب التعيين يجب أن تكون الخطوط الجوية المعينة مستوفية للشروط والأنظمة المطبقة على تشغيل خدمات النقل الجوي.
رفض تصريح التشغيل وإلغاؤه وتعليقه
يحق لأي من الطرفين المتعاقدين رفض أو تعليق أو إلغاء منح تصريح التشغيل المشار إليه في المادة (الثالثة) من هذه الاتفاقية بصورة مؤقتة أو دائمة في الحالات الآتية:
أ- عدم الاقتناع بالملكية الجوهرية والسيطرة الفعلية للناقل المعين قبل الطرف المتعاقد الآخر.
ب- إخفاق الطرف المتعاقد المعين للخطوط الجوية في الالتزام بالشروط الواردة في المادة (الثالثة عشرة) السلامة الجوية، والمادة (الرابعة عشرة) أمن الطيران، من هذه الاتفاقية.
ج- في حالة عدم التزام الخطوط الجوية المعينة بالشروط المتفق عليها في هذه الاتفاقية.
رسوم استخدام المطارات ومرافقها
1- يلتزم كل من الطرفين المتعاقدين بتحديد المطار، أو المطارات الواقعة في إقليمه لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر المعينة من قبله وفقاً لهذه الاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية والأرصاد والخدمات الأخرى اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
2- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين فرض رسوم على الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر أعلى من تلك المفروضة على الخطوط الجوية المعينة من قبله التي تقوم بتشغيل الخدمات الجوية الدولية نفسها باستخدام طائرات مماثلة والخدمات والمرافق نفسها.
3- يتعين على الطرفين المتعاقدين إجراء مشاورات حول رسوم استخدام المطارات ومرافقها وأي تغيير يطرأ على تلك الرسوم.
الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى
1- يُعفي كل طرف متعاقد -على أساس المعاملة بالمثل- طائرات الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر التي تعمل على النقل الجوي الدولي، من الرسوم الجمركية والضرائب على الإمدادات والوقود والزيوت والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى وقطع الغيار والمعدات والأجهزة العادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها، بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.
2- باستثناء الرسوم التي تحصَّل مقابل الخدمات المقدمة، تُعفى من الرسوم المواد التالية:
أ- مخزون الطائرة الذي يدخل إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار في حدود الكميات التي تعينها سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر، للاستخدام على متن الطائرة المغادرة والمرتبطة بالخدمات الجوية الدولية الخاصة بالطرف المتعاقد الآخر.
ب- قطع الغيار التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين داخل حرم المطار لصيانة أو تصليح الطائرات المستخدمة في تشغيل النقل الجوي الدولي بواسطة شركة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر.
ج- الوقود والزيوت المستخدمة لإمداد الطائرات العاملة في نقل جوي دولي بوساطة الخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر، وإن كانت هذه المواد ستستخدم في أي جزء من الرحلة التي تكون فوق إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي حُمّلت منه هذه المواد على متن الطائرة.
3- يجوز وضع المواد المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة تحت رقابة سلطات الجمارك أو تحت إشرافها إلى أن يعاد تصديرها، أو التخلص منها، وفقاً لنظم الجمارك.
4- تعفى من الضرائب والرسوم -على أساس المعاملة بالمثل- الملابس الرسمية ومعدات المكاتب، والوثائق الرسمية التي تحمل علامة الناقلة المميزة، مثل بطاقات الحقائب وتذاكر السفر وبوليصات الشحن وبطاقات الإقلاع وجداول الإقلاع وجداول الرحلات المنقولة إلى إقليم أحد الطرفين المتعاقدين بغرض الاستخدام بوساطة الناقلة التي عينها للطرف المتعاقد الآخر.
المبادئ التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها
1- يمنح كل طرف متعاقد فرصاً متساوية وعادلة للخطوط الجوية التي يعينها الطرف المتعاقد الآخر لتشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة.
2- على الخطوط الجوية التي يعينها كل طرف من الطرفين المتعاقدين عند تشغيل الخدمات المتفق عليها، أن تضع في حسابها مصالح الخطوط الجوية للطرف المتعاقد الآخر، بحيث لا تؤثر بطريقة غير ملائمة على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الأخرى على الخط الجوي أو جزء منه.
3- تهدف الخدمات المتفق عليها التي تقدمها الخطوط الجوية المعينة من كلا الطرفين المتعاقدين إلى توفير السعة بحمولة مناسبة لمقابلة المتطلبات الحالية والمستقبلية لنقل الركاب والأمتعة والبضائع والبريد الذي يحمل على متن الطائرة وينزل في محطات على الخط المحدد باتفاق الطرفين المتعاقدين ووفقاً للضوابط العامة ما دام أن السعة تتعلق بما يأتي:
أ- متطلبات الحركة من إقليم الطرف المتعاقد المعين لخطوطه الجوية وإليه.
ب- متطلبات الحركة للمنطقة التي تمر عبرها الخدمات المتفق عليها بعد الأخذ بعين الاعتبار خدمات النقل الأخرى التي تقوم بها خطوط طيران الدول التي تقع ضمن هذه المنطقة.
ج- متطلبات تشغيل الخطوط الجوية العابرة.
اعتماد جداول الرحلات
تقوم الخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين بتقديم جداول الرحلات المقترحة لسلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر للموافقة عليها في موعد لا يقل عن (30) ثلاثين يوماً قبل تاريخ بدء تشغيل الخدمات المتفق عليها، على أن تشتمل هذه الجداول على نوع الخدمات والطائرات المستخدمة وجداول الرحلات وأي معلومة أخرى ذات علاقة، وينطبق ذلك على أي تغيير يطرأ. ويجوز في بعض الحالات الخاصة تخفيض هذه الفترة الزمنية بموافقة السلطات المذكورة.
توفير الإحصاءات والمعلومات
تقوم سلطات الطيران المدني لكل من الطرفين المتعاقدين بتزويد سلطات الطرف المتعاقد الآخر -بناءً على طلبها- بالمعلومات والإحصاءات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها بوساطة الخطوط الجوية المعينة من قبلها، على أن تشتمل هذه البيانات على تفاصيل عن حجم الحركة، وتوزيعها، ومصدرها، واتجاهها وأي معلومة إحصائية إضافية عن الحركة تطلبها سلطات أي من الطرفين المتعاقدين من سلطات الطيران المدني لدى الطرف المتعاقد الآخر، وسوف تخضع عند الطلب لمناقشة مشتركة واتفاق بين الطرفين المتعاقدين.
القوانين والنظم المطبقة
1- تطبق قوانين ونظم أي من الطرفين المتعاقدين على ملاحة وتشغيل طائرات خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر عند دخولها إقليم الطرف المتعاقد الأول وأثناء بقائها فيه.
2- يجب مراعاة القوانين واللوائح والإجراءات المطبقة في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بخصوص وصول الركاب أو بقائهم أو مغادرتهم، أو الأمتعة أو أطقم الملاحين أو البضائع أو البريد، وكذلك القوانين والأنظمة الخاصة بالدخول والخروج والهجرة والاستيطان والجمارك والنقد والصحة والحجر الصحي، وذلك عند عبور طائرات أي من الطرفين المتعاقدين -أو طائرات الخطوط الجوية المعينة- إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو وصولها إليه أو مغادرتها إياه أو أثناء وجودها فيه.
3- يقوم كل طرف من الطرفين المتعاقدين -عند الطلب- بتزويد الطرف المتعاقد الآخر بالقوانين والنظم المتعلقة بذلك، المشار إليها في هذه المادة.
4- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين منح معاملة تفضيلية لناقلته المعينة على المعاملة الممنوحة للناقلة التي يعينها للطرف المتعاقد الآخر فيما يتعلق بالقوانين والنظم المطبقة الموضحة في هذه المادة.
تحويل الدخل (العوائد)
1- يمنح كل طرف متعاقد خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر, الحق في تحويل العوائد المكتسبة في أراضيه بواسطة الخطوط الجوية، من نقل الركاب، والبريد، والأمتعة، والبضائع، وألاّ تقتطع أي رسوم أخرى على هذه التحويلات عدا الرسوم البنكية العادية.
2- إذا فرض أحد الطرفين المتعاقدين قيوداً على تحويل العوائد المحققة بواسطة خطوط طيران الطرف المتعاقد الآخر، فإنه يحق للأخير فرض قيود مماثلة على خطوط طيران ذلك الطرف المتعاقد الأول.
الاعتراف بالشهادات والتراخيص
1- شهادات صلاحية الطيران، وشهادات الأهلية، والتراخيص الصادرة -أو التي تُعدّ صالحة من أحد الطرفين المتعاقدين، التي لا تزال سارية المفعول- تعد صالحة وسارية المفعول لدى الطرف المتعاقد الآخر لأجل تشغيل الخدمات المتفق عليها على الطرق المحددة، بشرط أن تكون هذه الشهادات أو التراخيص قد صدرت ولا تزال صالحة بموجب المعايير المحددة في المعاهدة. ومع ذلك يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بالحق فيما يختص بالطيران فوق إقليمه، بأن يرفض الاعتراف بشرعية شهادات الأهلية والتراخيص التي يمنحها لمواطنيه الطرف المتعاقد الآخر أو أي دولة أخرى.
2- إذا كانت امتيازات أو شروط التراخيص أو الشهادات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، والتي تصدرها سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين لأي شخص أو خطوط جوية معينة أو لطائرة مستخدمة في تشغيل الخدمات المتفق عليها، تتضمن اختلافاً عن الحد الأدنى للمعايير المعمول بها بموجب المعاهدة، وبلغ هذا الاختلاف لمنظمة الطيران المدني الدولي فيجوز للطرف المتعاقد الآخر طلب التشاور بين سلطات الطيران المدني بهدف توضيح هذا الاختلاف.
السلامة الجوية
1- يجوز لكل طرف متعاقد طلب إجراء مشاورات حول معايير السلامة الجوية وقواعدها المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر، والمتعلقة بالتسهيلات الملاحية والملاحين والطائرات وتشغيل الطائرات، على أن تجرى المشاورات خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم طلب إجرائها.وإذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين نتيجة هذه المشاورات أن الطرف المتعاقد الآخر لا تتوافر لديه معايير ومتطلبات فعالة للسلامة متماشية مع الحد الأدنى للمستويات المحددة في المعاهدة، فيتم إشعار الطرف المتعاقد الآخر بما اكتشفه من أوجه القصور، وبالإجراءات التي تعد ضرورية للالتزام بمعايير السلامة الجوية، على أن يتخذ الطرف المتعاقد الآخر الإجراءات التصحيحية المناسبة في غضون (30) ثلاثين يوماً أو خلال مدة زمنية يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.
2- عملاً بالمادة (السادسة عشرة) من (المعاهدة)، يجوز أن تخضع للفحص أي طائرة مشغلة أو طائرة لا تؤول ملكيتها إلى الخطوط الجوية المعينة من قبل أيّ من الطرفين المتعاقدين بموجب أحكام التعيين في هذه الاتفاقية، وتقوم بتغطية تشغيل خدمات النقل الجوي وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية من إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإليه، وبموجب ترتيبات تأجير من شركات طيران أخرى تابعة لدولة أي من الطرفين المتعاقدين أو لدولة ثالثة، وذلك من قبل مفتشي السلامة الجوية الذين فوضهم الطرف المتعاقد الآخر، وذلك أثناء وجود الطائرة في إقليم ذلك الطرف المتعاقد الآخر. وبغض النظر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادة (33) من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصة بالطائرة وإجازات طاقمها والتزام معدات الطائرة وحالة الطائرة بالقواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملاً بمعاهدة الطيران المدني الدولي، بشرط ألا يتسبب هذا الفحص في تأخير غير مقبول في تشغيل الطائرة.
3- عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل شركة الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام -فوراً- بتعليق ترخيص التشغيل الممنوح لخطوط جوية واحدة أو أكثر تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
4- يجب التوقف عن اتخاذ أي من الإجراءات من جانب أحد الطرفين المتعاقدين عملاً بالفقرة (3) من هذه المادة، حال زوال الأسباب التي دعت إلى اتخاذ مثل ذلك الإجراء.
أمن الطيران
1- يؤكد الطرفان المتعاقدان التزامهما تجاه بعضهما بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، ويعد هذا الالتزام جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، ويلتزم الطرفان المتعاقدان -بشكل خاص- بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في (طوكيو) في 14 سبتمبر 1963م، ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات، الموقعة في لاهاي في 16 ديسمبر 1970م، ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني، المحررة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م، وبروتوكول قمع أفعال العنف غير المشروع في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني المحررة في مونتريال في 23 سبتمبر 1971م، الموقع في مونتريال في 24 فبراير 1988م، (بروتوكول مونتريال 1988م)، ومعاهدة وضع العلامات على المتفجرات البلاستيكية لأغراض تتبعها وكشفها المبرمة في مونتريال في 1مارس 1991م، وكذلك أي معاهدة أو بروتوكول ذي صلة بأمن الطيران المدني، ويكون ملزماً للطرفين المتعاقدين.
2- يقدم كل طرف متعاقد -عند الطلب- المساعدة اللازمة للطرف المتعاقد الآخر؛ لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى التي ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وأطقم ملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني.
3- يعمل الطرفان المتعاقدان انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما، بموجب أحكام أمن الطيران التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولي، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين. ويجب على كل طرف متعاقد أن يتأكد من أن مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية أو الدائمة داخل إقليمه، ومشغلي المطارات في إقليمه؛ يعملون وفقاً لشروط أمن الطيران وأحكامه.
4- يوافق كل طرف من الطرفين المتعاقدين على مطالبة مشغلي الطائرات بتطبيق أحكام أمن الطيران -المشار إليها في الفقرة (3) من هذه المادة- التي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر عند دخول الطائرة أو أثناء بقائها أو مغادرتها لأراضيه أو أجوائه. وعلى كل طرف من الطرفين المتعاقدين التأكد من اتخاذ التدابير الفعالة في أراضيه لحماية الطائرة وتفتيش الركاب وأطقم الملاحين والمواد التي يحملها الركاب والأمتعة والشحن ومستودعات الطائرة قبل الصعود إلى الطائرة أو تحميلها أو أثناء ذلك. وعلى كل من الطرفين المتعاقدين الاستجابة لكل طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر لاتخاذ التدابير الأمنية الخاصة المطلوبة لمواجهة أي تهديد.
5- عند حدوث واقعة اختطاف طائرة مدنية أو التهديد بها، أو غيرها من الأعمال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطائرة وركابها وأطقم ملاحيها أو المطارات أو أجهزة الملاحة الجوية، يجب على الطرفين المتعاقدين مساعدة بعضهما البعض عن طريق تسهيل الاتصالات فيما بينهما أو غير ذلك من الإجراءات المناسبة اللازمة لإنهاء هذه الواقعة أو هذا التهديد بسرعة وسلامة.
التمثيل التجاري للخطوط الجوية
1- يحق للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وبموجب نظم الطرف المتعاقد الآخر ولوائحه -الخاصة بالدخول والإقامة والتوظيف- أن تجلب الموظفين التابعين لها وتحتفظ بهم في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من إداريين، وفنيين، ومشغلين، وغيرهم من الموظفين المختصين الذين تحتاج إليهم لتقديم خدماتها.
2- يجوز، بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، أن تستعين بمنسوبيها أو بالاستفادة من خدمات أي شركة أو خطوط جوية أخرى تعمل داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر ومرخص لها بتقديم هذه الخدمات إلى خطوط جوية أخرى.
3- يخضع الموظفون المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة للقوانين والأنظمة المطبقة لدى الطرف المتعاقد الآخر، مع مراعاة الآتي:
أ- يقوم كل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل وبأقل قدر من التأخير، بمنح تراخيص الخدمة اللازمة وتأشيرات الزيارة وما شابه ذلك من وثائق للموظفين المشار إليهم.
ب- يقوم الطرفان المتعاقدان بتسهيل وتسريع إصدار تصاريح العمل للأفراد الذين يؤدون مهمات مؤقتة.
التعرفة
1- تكون التعرفة المقررة التي ستستوفى من قبل أي خطوط طيران من أحد الطرفين المتعاقدين على الخدمات المتفق عليها -ضمن الحدود المعقولة- مع مراعاة جميع العناصر ذات العلاقة، بما فيها تكلفة التشغيل، والربح المعقول، ومميزات الخدمة.
2- يكون تحديد التعرفة المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة على أساس العرض والطلب.
3- تقدم التعرفة المطبقة إلى سلطات الطيران المدني المختصة لدى الطرفين المتعاقدين لأغراض التسجيل، ويجوز تدخل السلطات في حال نشوء أي ممارسات تنافسية غير عادلة في السوق.
4- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين من جراء أي ممارسة تنافسية غير عادلة في السوق تتعلق بتطبيق التعرفة، فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة حل ذلك الخلاف عن طريق المشاورات بين سلطات الطيران المدني، وفي حال عدم التوصل إلى حل يرضي الطرفين المتعاقدين فيجوز إحالة الخلاف بناءً على طلب أي من الطرفين المتعاقدين للتسوية وفقاً لأحكام المادة (الثالثة والثلاثين) من هذه الاتفاقية.
5- يسعى الطرفان المتعاقدان لضمان وجود آلية واضحة وفعالة في إطار اختصاصاتهما لتقصي المخالفات المرتكبة، بواسطة أي خطوط جوية أو راكب أو وكيل شحن أو وكيل سياحي أو متعهد شحن تتعلق بالتعرفة المقررة وفقاً لهذه المادة، والتأكيد على أن مخالفة هذه التعرفة يعاقب عليها بإجراءات رادعة على أساس نظامي وغير تمييزي.
التشاور والتعديل
1- تعزيزاً للتعاون؛ يقوم الطرفان المتعاقدان أو سلطات الطيران المدني التابعة لهما بالتشاور فيما بينهما من وقت إلى آخر، للتأكد من تطبيق أحكام هذه الاتفاقية وملاحقها والالتزام بها.
2- إذا رغب أي من الطرفين المتعاقدين في تعديل أي من أحكام هذه الاتفاقية، فإنه يجوز له طلب التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، على أن يبدأ التشاور خلال (60) ستين يوماً من تاريخ الطلب. ويصبح أي تعديل يتفق عليه ساري المفعول عند تأكيده عن طريق تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد إكمال الإجراءات القانونية أو غير ذلك من الإجراءات المطلوبة.
3- التعديلات المتعلقة بأحكام هذه الاتفاقية دون جداول الطرق ومذكرات التفاهم الملحقة بها يوافق عليها الطرفان المتعاقدان بموجب إجراءاتهما الدستورية.
4- يكون تعديل جدول الطرق الملحق بهذه الاتفاقية ومذكرات التفاهم بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالاتفاق بينهما. وتصبح هذه التعديلات سارية المفعول بمجرد موافقة سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
أمن وثائق السفر
1- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اعتماد الإجراءات اللازمة لضمان أمن الجوازات ووثائق السفر الأخرى.
2- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ الاجراءات الرقابية على الإصدار والتحقق من الاستخدام الشرعي للجوازات ووثائق السفر الأخرى ووثائق إثبات الهوية التي يصدرها أو تصدر بالنيابة عن ذلك الطرف المتعاقد.
3- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ أو تحسين الإجراءات اللازمة لضمان أن وثائق السفر وإثبات الهوية التي يصدرها تكون على درجة من الجودة بحيث لا يمكن إساءة استخدامها بسهولة وكذلك لا يمكن استبدالها أو تقليدها أو إصدارها بشكل غير شرعي.
4- بموجب الأهداف المشار إليها في هذه المادة؛ يصدر كل طرف متعاقد جوازات السفر ووثائق السفر الأخرى الخاصة به وفقاً للنماذج ذات العلاقة التابعة لمنظمة الطيران المدني الدولي.
5- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على تبادل المعلومات بخصوص وثائق السفر المزورة، والتعاون مع بعضهما البعض لمقاومة كل أنواع الغش في وثائق السفر بما في ذلك تزوير الوثائق أو استخدام وثائق السفر الشرعية بواسطة المحتالين، وسوء استخدام وثائق السفر بواسطة حاملها الشرعي في دعم ارتكاب الجرائم، واستخدام وثائق السفر المنتهية الصلاحية أو الملغاة، واستخدام الوثائق التي تم الحصول عليها بواسطة الاحتيال.
المسافرون المرفوض دخولهم والمسافرون بلا وثائق والمبعدون
1- يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على اتخاذ ضوابط رقابية فعالة عند الحدود.
2- يوافق الطرفان المتعاقدان على تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها في الملحق التاسع (التسهيلات) من المعاهدة الخاصة بالمسافرين المرفوض دخولهم وغير الحاملين لوثائق والمبعدين، لتعزيز التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
3- بموجب الأهداف الواردة في هذه المادة، يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على إصدار أو قبول -بحسب ما يقتضيه الحال- النموذج المتعلق بالركاب المعادين القادمين بطرق غير نظامية وحملة وثائق السفر المزورة أو وثائق السفر الأصلية التي يبرزها المحتالون، الوارد في الملحق التاسع من المعاهدة، وذلك عند قيامه باتخاذ إجراء بموجب الأحكام الواردة في الفصل الثالث من الملحق الخاص بمصادرة وثائق السفر المزورة.
العبور المباشر
لا يخضع الركاب العابرون عبوراً مباشراً والمواصلون لنقاط أخرى (الترانزيت)، والأمتعة، والشحن عبر إقليم أي من الطرفين المتعاقدين، والواقعون في حرم المطار ولم يغادروا المنطقة المخصصة لذلك، لأي فحص إلا لأسباب تتعلق بالإجراءات الجمركية أو بأمن الطيران أو مكافحة المخدرات أو لمنع الدخول غير الشرعي. وتعفى الأمتعة والشحن خلال فترة التوقف من الضرائب والرسوم.
المنافسة العادلة
يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على الآتي:
1- أن تتاح لكل خطوط جوية معينة فرصة عادلة ومتكافئة للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي التي تحكمها هذه الاتفاقية.
2- اتخاذ ما يلزم من إجراء للتخلص من جميع أنواع التمييز أو أساليب التنافس غير العادل التي تؤثر سلباً على الوضع التنافسي للخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
الإجراءات الوقائية
1- يتفق الطرفان المتعاقدان على أن الممارسات التنافسية التي تقوم بها الخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين تعتبر غير مشروعة وقد تستوجب إجراء بحث أوثق لدى قيامها بالآتي:
أ- فرض أسعار ورسوم على الطرق الجوية والتي تكون في مجملها غير كافية لتغطية تكاليف تقديم الخدمات المتعلقة بها.
ب- إضافة سعة زائدة أو زيادة معدل الرحلات بشكل غير معقول.
ج- تكون الممارسات المعنية هي ممارسات دائمة وليست مؤقتة.
د- يكون للممارسات المعنية تأثير اقتصادي سلبي على شركة الخطوط الجوية المعينة، أو يتسبب بأضرار بالغة لها.
ه- أن تعكس هذه الممارسات نية واضحة أو يكون لها تأثير محتمل لتعطيل أو إقصاء أي شركة خطوط جوية معينة من السوق.
2- إذا اعتبرت سلطات الطيران المدني لأحد الطرفين المتعاقدين أن عملية أو عمليات التشغيل التي تقوم بها أو تنوي القيام بها الخطوط الجوية المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر قد تنطوي على ممارسات تنافسية غير مشروعة وفقاً لما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز لهذه السلطات طلب التشاور وفقاً لأحكام المادة (السابعة عشرة) من هذه الاتفاقية، على أن يكون هذا الطلب مصحوباً ببيان الأسباب التي اقتضت تقديمه على أن تبدأ المشاورات خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الطلب.
قوانين المنافسة
1- يتعين على الطرفين المتعاقدين إبلاغ أحدهما الآخر بقوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما وأي تعديلات تطرأ عليها، والأهداف المتعلقة بها والتي يمكن أن تؤثر على تشغيل خدمات النقل الجوي بموجب هذه الاتفاقية، كما يتعين عليهما تحديد السلطات المسؤولة عن تنفيذها.
2- يقوم الطرفان، في حدود ما تسمح به قوانينهما وأنظمتهما بمساعدة شركات الخطوط الجوية التابعة لكل منهما من خلال توجيهها فيما يتعلق بالممارسات والأساليب المتبعة في قوانين المنافسة الخاصة لدى الطرف الآخر.
3- يبلغ كل من الطرفين الطرف الآخر متى اعتبر أن هناك عدم توافق بين تطبيق قوانين وسياسات وممارسات المنافسة الخاصة بهما، والمسائل المتعلقة بتنفيذ هذه الاتفاقية. ويتعين اللجوء إلى التشاور المنصوص عليه في المادة (السابعة عشرة) من هذه الاتفاقية، في حال طلب ذلك أي طرف من الطرفين المتعاقدين، لتحديد ما إذا كان هذا التضارب موجوداً أم لا؛ لإيجاد الطرق الكفيلة بحله أو الحد منه.
4- يتعين على كل من الطرفين المتعاقدين -في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بينهما في تطبيق قوانين المنافسة الخاصة بهم- أن يولي اهتماماً كافياً وملائماً لوجهات النظر المطروحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر مع الأخذ بعين الاعتبار القواعد الدولية في نواحي المجاملة والاعتدال.
بيع وتسويق منتجات الخدمات الجوية
1- يمنح كل طرف متعاقد الخطوط الجوية المعينة من الطرف المتعاقد الآخر حق بيع وتسويق الخدمات الجوية الدولية والمنتجات المتعلقة بها في إقليمه (سواءً بطريقة مباشرة أو عن طريق وكلاء أو وسطاء آخرين بحسب اختيار الخطوط الجوية المعينة)، بما في ذلك حق تأسيس المكاتب، والبيع عن طريق الشبكة العنكبوتية وغيرها.
2- يحق لكل خطوط جوية بيع خدمات النقل بالعملة المستخدمة في ذلك الإقليم أو –وفقاً لاختيارها- بعملات بلدان أخرى قابلة للتبديل. وسوف يكون لأي شخص الحرية في شراء هذه الخدمات بالعملات المقبولة لدى تلك الخطوط الجوية.
تغيير معايير مواصفات الطائرة
1- يجوز للخطوط الجوية المعينة لأي من الطرفين المتعاقدين، في أي رحلة أو جميع الرحلات المتعلقة بالخدمات المتفق عليها وحسب اختيارها، القيام بتغيير الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو عند أي نقطة على الطرق الجوية المحددة، بشرط ما يأتي:
أ- جدولة الطائرة المستخدمة بعد نقطة تغيير الطائرة بما يتفق مع حركة الطائرات القادمة أو المغادرة حسب مقتضى الحال.
ب- في حالة تغيير طائرة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وتوجد أكثر من طائرة تشغل فيما وراء نقطة التغيير، لا يجوز أن تكون هذه الطائرة أكبر من الطائرة المستخدمة في نطاق الحريتين (الثالثة) و(الرابعة).
2- لغرض تغيير عمليات التشغيل، يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة أن تستخدم معداتها الخاصة، والمعدات المستأجرة، وفقاً للأنظمة الوطنية المتبعة، ويجوز لها أن تعمل مع شركة خطوط جوية أخرى بموجب ترتيبات تجارية.
3- يجوز لشركة الخطوط الجوية المعينة استخدام أرقام رحلات مختلفة أو متطابقة للقطاعات التي تغير فيها نوع الطائرة.
المناولة الأرضية
وفقاً لشروط السلامة المعمول بها، بما فيها المقاييس والأساليب التي أوصت بها منظمة الطيران المدني الدولي الواردة في الملحق (السادس) للمعاهدة، يجوز للخطوط الجوية المعينة أن تختار من بين مقدمي خدمات المناولة الأرضية المتنافسين من تراه مناسباً.
الرموز المشتركة / الترتيبات التعاونية
1- يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين، سواءً كانت مشغلة أو مسوقة، وطبقاً لأنظمة وقوانين الطرف المتعاقد الآخر أن تدخل في ترتيبات تعاونية بما في ذلك المقاعد المحجوزة أو الرموز المشتركة مع:
أ- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لنفس الطرف المتعاقد.
ب- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
ج- شركة أو شركات خطوط جوية تابعة لبلد ثالث.
د- مزود نقل سطحي تابع لأية دولة.
2- لا يمكن تطبيق الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة إلا في الحالات التالية:
أ- تكون جميع الخطوط الجوية المعينة لديها حقوق النقل وتصاريح التشغيل على الطرق المحددة في جدول الطرق.
ب- عند القيام ببيع أي تذكرة على الخطوط الجوية المعينة أن توضح للمشتري عند نقطة البيع بأنها خدمة الرموز المشتركة (أو خدمة اشتراك الرحلات الجوية)، وما هي الخطوط الجوية التي ستقوم بتشغيل كل قطاع من هذه الخدمة ومع أي الخطوط الجوية يكون للمشتري إبرام علاقة تعاقدية.
3- السعة المعروضة من قبل خطوط جوية معينة بصفتها الناقل المسوق والتي تقوم بتشغيلها خطوط جوية أخرى لا تحسب ضمن حقوق السعة للطرف المتعاقد المعين للناقل المسوق.
تأجير الطائرات
1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يمنع استخدام طائرة مستأجرة لتقديم خدمات منصوص عليها في هذه الاتفاقية، تكون غير مستوفية لأحكام المادة الثالثة عشرة (السلامة الجوية) والمادة الرابعة عشرة (أمن الطيران).
2- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل طرف متعاقد تقديم الخدمات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية بواسطة:
أ- استخدام طائرة مستأجرة بدون ملاحين من أي جهة.
ب- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية أخرى تابعة لنفس الطرف المتعاقد.
ج- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة للطرف المتعاقد الآخر.
د- استخدام طائرة مستأجرة بملاحيها من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.
وذلك بشرط أن يكون بحوزة جميع الخطوط الجوية المشتركة في الاتفاقيات المشار إليها في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) من هذه الفقرة، التصريح اللازم وأن تكون مستوفية للشروط التي عادة ما يتم تطبيقها على مثل هذه الاتفاقيات.
3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة 2-(د) من هذه المادة، يجوز للخطوط الجوية المعينة من قبل كل من الطرفين المتعاقدين تقديم خدمات منصوص عليها في هذه الاتفاقية باستخدام طائرات مستأجرة بملاحيها لفترة قصيرة لهذا الغرض بالذات من شركة خطوط جوية تابعة لدول أخرى.
خدمات النقل متعدد الوسائط
يجوز لكل خطوط جوية معينة أن توظف خدماتها الخاصة أو أن تستخدم خدمات غيرها للنقل البري للشحنات الجوية.
المادة الثلاثون:
نظام الحجز بالكمبيوتر
يقوم كل طرف متعاقد بتطبيق قواعد السلوك التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي لتنظيم وتشغيل نظم الحجز بالكمبيوتر داخل إقليمها.
حماية البيئة
يدعم الطرفان المتعاقدان حماية البيئة عن طريق تعزيز التطوير المستمر في مجال الملاحة الجوية، ويتفق الطرفان المتعاقدان فيما يتعلق بعمليات التشغيل بين إقليميهما على الالتزام بالمعايير والأساليب الموصى بها من قبل منظمة الطيران المدني الدولي الواردة في الملحق (السادس عشر) للمعاهدة، وسياسة وتوجيهات المنظمة المعمول بها حالياً لحماية البيئة.
حظر التدخين
1- على كل طرف متعاقد أن يمنع التدخين في جميع الرحلات التي تحمل ركاباً بين إقليمي الطرفين المتعاقدين، هذا المنع يجب أن يطبق على جميع الأماكن داخل الطائرة وأن يسري اعتباراً من الوقت الذي يتم فيه تحميل الركاب على متن الطائرة إلى وقت اكتمال نزولهم منها.
2- يتعين على كل طرف متعاقد أن يتخذ جميع الإجراءات التي يرى أنها مناسبة لجعل خطوطه الجوية وركابها وأطقم ملاحيها تلتزم بأحكام هذه المادة، بما في ذلك فرض الغرامات الملائمة على عدم الالتزام.
تسوية النزاعات
1- في حالة نشوء نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها يلتزم الطرفان المتعاقدان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.
2- إذا فشل الطرفان المتعاقدان في الوصول إلى تسوية بينهما عن طريق التفاوض، جاز لهما عرض النزاع على شخص أو هيئة لتقديم أي استشاري بهدف التوفيق بينهما والتقريب بين وجهتي نظرهما.
3- إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية من خلال الفقرتين (1) و(2) المشار إليهما من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إحالة الموضوع محل النزاع، إلى التحكيم بواسطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين بحيث يختار كل طرف متعاقد محكماً عنه خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين المتعاقدين إشعاراً -عن طريق القنوات الدبلوماسية- من الطرف المتعاقد الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين المختارين من قبل الطرفين المتعاقدين أن يتفقا على اختيار محكم مرجح يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها (60) ستين يوماً. فإذا لم يعين أي من الطرفين المتعاقدين محكماً عنه خلال المدة المحددة من هذه المادة، أو إذا لم يتفق المحكمان اللذان اختارهما الطرفان المتعاقدان على تعيين المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، خلال مدة (60) ستين يوماً من تاريخ تعيينهما، يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أن يختار محكم الطرف المتعاقد الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم، بشرط أن يكون المحكم المرجح المختار من دولة تربطها علاقات دبلوماسية بكلا الطرفين المتعاقدين وقت التعيين.
4- إذا امتنع رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي عن اختيار المحكم الآخر أو المحكم المرجح (الثالث) أو أنه اختار شخصاً لا تنطبق عليه الشروط السابقة فيوكل أمر الاختيار إلى نائب رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. فإذا امتنع عن القيام بذلك، أو كان يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين، فيتم التعيين بواسطة أكبر الأعضاء سناً في المجلس الذي لا يحمل جنسية أحد الطرفين المتعاقدين.
5- وفقاً لشروط التحكيم التي يتفق عليها الطرفان المتعاقدان، تقوم هيئة التحكيم بتحديد الإجراءات التي ستتبع أثناء عملية التحكيم، ومكان التحكيم.
6- يعد قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين المتعاقدين ويجب عليهما تنفيذه فوراً دون منازعة في صحته.
7- يتحمل الطرفان المتعاقدان رسوم ومصاريف التحكيم بالتساوي، وغير ذلك من النفقات المترتبة نتيجة اللجوء إلى رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي أو بسببه.
التطابق مع الاتفاقيات الدولية
تسري على هذه الاتفاقية أي معاهدة دولية ملزمة للطرفين المتعاقدين، والتعديلات التي قد تطرأ عليها.
المادة الخامسة والثلاثون:
إنهاء الاتفاقية
1- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بموجب إشعار مكتوب يوجه للطرف المتعاقد الآخر، على أن يبلغ في الوقت نفسه لمنظمة الطيران المدني الدولي.
2- وفي هذه الحالة تنتهي هذه الاتفاقية بعد انقضاء (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تسلم الطرف المتعاقد الآخر للإشعار، ما لم يسحب -باتفاق مشترك- قبل انتهاء هذه المدة. وفي حالة عدم إقرار الطرف المتعاقد الآخر بتسلمه الإشعار فإنه يعد متسلماً بعد (14) أربعة عشر يوماً من تسلم منظمة الطيران المدني الدولي له.
المادة السادسة والثلاثون:
التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي
تسجل هذه الاتفاقية وأي تعديل يطرأ عليها مستقبلاً، لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة السابعة والثلاثون:
سريان مفعول الاتفاقية
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ استلام أي من الطرفين آخر إشعار عبر القنوات الدبلوماسية، يفيد بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة طبقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وتحل محل اتفاقية خدمات النقل الجوي الموقعة بتاريخ 20 صفر 1422ه، الموافق 14 مايو 2001م.
وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخوّلان من قبل حكومتيهما بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية ووقعت في مدينة (جدة) في السادس من شهر شعبان لعام 1438 هجري، الموافق 2 من شهر مايو لعام 2017 ميلادية، من نسختين أصليتين باللغة العربية، ولكل منهما نفس الحجية.
Related Posts:
* أوامر ملكية بإعادة تشكيل مجلس الوزراء وإعفاء وتعيين أمراء…
* النصوص الكاملة للأوامر الملكية
* أوامر ملكية: إعفاء أمير الجوف والموافقة على تطوير وثيقة…
* 26 أمراً ملكياً قبيل الفجر .. وزارة للثقافة وهيئة ملكية…
* تعرّف على تفاصيل لائحة حماية حقوق العملاء ب «الناقل الجوي»
* أوامر ملكية : الأمير محمد بن نايف وليًا للعهد ومحمد بن سلمان…


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.