الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    انطلاق النسخة الثانية من المعرض والمنتدى الدولي لتقنيات التشجير    ضاحية بيروت.. دمار شامل    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    خسارة الهلال وانتعاش الدوري    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    الأهلي والنصر يواصلان التألق آسيوياً    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    ألوان الطيف    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    سعود بن مشعل يشهد حفل «المساحة الجيولوجية» بمناسبة مرور 25 عاماً على تأسيسها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمراً دولياً يحصلون على الإقامة المميزة    تطوير الموظفين.. دور من ؟    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    قطار الرياض.. صياغة الإنسان وإعادة إنتاج المكان    في خامس جولات دوري أبطال أوروبا.. قمة تجمع البايرن وباريس.. ومانشستر سيتي لاستعادة الثقة    الهلال يتوعد السد في قمة الزعماء    رئيس هيئة الغذاء يشارك في أعمال الدورة 47 لهيئة الدستور الغذائي (CODEX) في جنيف    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    311 طالباً وطالبة من تعليم جازان يؤدون اختبار مسابقة «موهوب 2»    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    الرخصة المهنية ومعلم خمسيني بين الاجلال والإقلال    الباحة تسجّل أعلى كمية أمطار ب 82.2 ملم    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المملكة: نستوفي الزكاة وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي
الشورى يناقش غداً اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب منه بين المملكة والصين .. و«الجزيرة » تنشرها
نشر في الجزيرة يوم 22 - 04 - 2006

من المقرر أن يناقش مجلس الشورى أثناء جلسة غد (الأحد) اتفاقية بين المملكة والصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي، في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي، أوصت لجنة الشؤون المالية برئاسة الدكتور محمد إحسان بن علي بوحليقة، بعد دراستها بالموافقة عليها، حيث تطبق أحكامها في المملكة على: الزكاة، وضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي، كما تطبق بالنسبة للصين الشعبية على: ضريبة الدخل الشخصي وضريبة الدخل على المشروعات المشتركة مع استثمار أجنبي، والمشروعات الأجنبية، وعلى أي ضريبة، مماثلة، أو مشابهة في جوهرها، تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها.الجزيرة تنشر فيما يلي نص الاتفاقية:
اتفاقية
بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي.. إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الصين الشعبية رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي، قد افتقتا على ما يلي:
المادة (1): الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية:
تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.
المادة (2): الضرائب التي تشملها الاتفاقية
1 - تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى رضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
2 - تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية المملتكات المنقولة أوغير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
3 - الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:
أ) بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
- الزكاة.
- ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
(يشار إليها فيما بعد ب(الضريبة السعودية)).
ب) بالنسبة إلى جمهورية الصين الشعبية.
- ضريبة الدخل الشخصي.
- ضريبة الدخل على المشروعات المشتركة مع استثمار أجنبي والمشرعات الأجنبية.
(يشار إليها فيما بعد ب(الضريبة الصينية)).
4 - تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت أنظمتها الضريبية.
المادة (3): تعريفات عامة
1 - في هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلال ذلك:
أ) يعني مصطلح (المملكة العربية السعودية) إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
ب) يعني مصطلح (الصين) جمهورية الصين الشعبية، عندما يستخدم بالمعنى الجغرافي، كل إقليم جمهورية الصين الشعبية بما فيها المياه الإقليمية والتي تطبق فيها الأنظمة الصينية المتعلقة بالضرائب، وأي منطقة خارج المياه الإقليمية والتي يكون لجمهورية الصين الشعبية الحقوق السيادية للتنقيب فيها واستغلال موارد قاع البحر والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد المائية القريبة بمقتضى القانون الدولي.
ج) تعني عبارتا (دولة متعاقدة) و (الدولة المتعاقدة الأخرى) المملكة العربية السعودية أو الصين بحسب ما يقتضيه سياق النص.
د) يشمل مصطلح (شخص) أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص.
ه) يعني مصطلح شركة أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
و) تعني عبارتا (مشروع تابع لدولة متعاقدة) و (مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى) على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
ز) يعنيم صطلح (مواطن):
1 - أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
2 - أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
ح) تعني عبارة (نقل دولي) أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي أو مركزه الرئيسي في دولة متعاقدة ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
ط) يعني مصلطح (السلطة المختصة):
1 - بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
2 - بالنسبة إلى جمهورية الصين الشعبية، إدارة الضرائب التابعة للدولة أو ممثلها المفوض.
3 - عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتص سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطي للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.
المادة (4): المقيم
1 - لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة (مقيم في دولة متعاقدة) أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو مكتبه الرئيسي أو أي معيار آخر ذي طبيعة ممثالة. كما تشتمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من:
أ) يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
ب) إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين فيعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد.
ج) إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد بأي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها.
د) إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوى السلطتان المختصتان في الدولتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
2 - عندما يعد شخص ما - غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي أو مكتبه الرئيسي.
المادة (5): المنشأة الدائمة
1 - لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة (المنشأة الدائمة) المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
2 - تشمل عبارة (المنشأة الدائمة) بوجه خاص:
(أ) مركز الإدارة. (ب) فرع. (ج) مكتب. (د) مصنع.
(ه) ورشة.
و) منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
3 - تشمل عبارة (المنشأة الدائمة) أيضاً:
أ) موقع بناء أو إنشاء أو مشروع تجميع أو تركيب أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر.
ب) توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة المتعاقدة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
4 - على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة لا تشمل - المنشأة الدائمة - المكان الثابت للعمل الذي يستخدم فقط لغرض أو أكثر من الأغراض الآتية:
أ) استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
ب) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط.
ج) الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.
د) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
ه) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة مساعدة أو تحضيرية للمشروع.
و) الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من النشاطات المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (ه) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل ناتجاً عن هذا المزيج له طبيعة مساعدة أو تحضيرية.
5 - على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان شخص، خلاف الوكيل المتمع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (6) يعمل، نيابة عن مشروع ولديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع فإن ذلك المشروع يعتبر منشأة دائمة في تلك الدولة، في شأن أي أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (4) والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
6 - لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم لكن عندما تكون أعمال مثل هذا الوكيل مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع فإنه لا يعتبر وكيلاً ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة.
7 - إنه كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.
المادة (6): الدخل من الممتلكات غير المنقولة
1 - الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز اخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2 - يكون لعبارة (الممتلكات غير المنقولة) المعنى الوارد لها وفقاً لأنظمة الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
3 - تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها أو استغلالها بأي شكل آخر.
4 - تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.
المادة (7): أرباح الأعمال
1 - تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط.
2 - مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
3 - عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية سواء تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأي مبالغ مدفوعة إن وجدت (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة، وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة على حساب المركز الرئيسي للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو (فيما عدا المشروع المصرفي) على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.
4 - إذا جرى العرف في دولة متعاقدة على تحديد الأرباح التي تنسب إلى منشأة دائمة على أساس تقسيم نسبي لأرباح المشروع الكلية على أجزائه المختلفة، فإن أحكام الفقرة (2) لا تمنع الدولة المتعاقدة من تحديد الأرباح التي تخضع للضريبة على أساس هذا التقسيم النسبي الذي جرى عليه العرف، غير أن طريقة التقسيم النسبي المتبعة يجب أن تؤدي إلى نتيجة تتفق مع المبادئ الواردة في هذه المادة.
5 - لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة في دولة متعاقدة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى.
6 - لأغراض الفقرات السابقة تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكافٍ يبرر اتباع طريقة أخرى.
7 - عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.
اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي بين المملكة والصين الشعبية
المادة (8): النقل البحري والجوي:
1- تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي أو المكتب الرئيس للمشروع.
2- إذا كان مركز الإدارة الفعلي أو المكتب الرئيس لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنّه يُعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيُعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
3- تطبق أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح الناتجة عن المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
المادة (9) :المشروعات المشتركة
1- عندما:
أ) يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
ب) أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى. وفي أي من الحالتين، إذا وُضعت أو فُرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإنّ أيّة أرباح كان من الممكن أن يحققها أيٌّ من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
2- إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى عندئذ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعيَّن مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك.
* المادة (10): أرباح الأسهم
1- يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة. ولكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بأرباح الأسهم فإنّ الضريبة المفروضة يجب ألاّ تتجاوز خمسة في المائة (5%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذه القيود بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.
3- بغضِّ النظر عن أحكام الفقرتين (1) و(2) فإنّ أرباح الأسهم المدفوعة من شركة مقيمة في دولة متعاقدة تفرض عليها الضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان المالك المنتفع من أرباح الأسهم هو حكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أيٌّ من مؤسساتها أو أيّ كيان آخر مملوك كلياً بشكل مباشر أو غير مباشر لحكومة تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
4- تعني عبارة أرباح الأسهم كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى التي لا تمثّل مطالبات ديون أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
5- لا تنطبق أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، وفي مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة.
6- إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أيّ ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلاّ بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى، كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة على الأرباح حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثّل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.
المادة (11): الدخل من مطالبات الدَّيْن
1- يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدَّيْن الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- مع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدَّيْن للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لنظامها، لكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدَّيْن فيجب أن لا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة عشرة في المائة (10%) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدَّيْن. تسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذا القيد بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.
3- بالرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة فإنّ الدخل من مطالبات الدَّيْن الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى سلطة محلية فيها أو إلى بنكها المركزي أو إلى أيِّ مؤسسة مالية مملوكة بالكامل لحكومة تلك الدولة الأخرى، أو لأيِّ مقيم آخر بتلك الدولة الأخرى فيما يخص مطالبات الدَّيْن الممولة بشكل غير مباشر بواسطة حكومة تلك الدولة الأخرى أو بوساطة سلطة محلية تابعة لها أو بواسطة بنكها المركزي أو أي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل لحكومة تلك الدولة، يعفى من الضريبة في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً.
4- تعني عبارة (الدخل من مطالبات الدَّيْن) كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدَّيْن من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تُعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدَّيْن لأغراض هذه المادة.
5- لا تنطبق أحكام الفقرات (1) و(2) و(3) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدَّيْن، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدَّيْن من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدَّيْن التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدَّيْن مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة.
6- يُعد الدخل من مطالبات الدَّيْن ناشئاً في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة نفسها، أو سلطتها المحلية أو مقيم فيها. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدَّيْن سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدَّيْن المدفوع، وتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يُعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
7- عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدَّيْن، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدَّيْن الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإنّ أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإنّ الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لقوانين كلِّ دولة متعاقدة مع ضرورة مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
* المادة (12): الإتاوات
1- يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمتها، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات فإنّ هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على عشرة في المائة (10%) من المبلغ الإجمالي للإتاوات. وتتولى السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين طريقة تطبيق هذا القيد بالاتفاق المتبادل فيما بينهما.
3- يعني مصطلح (إتاوات) كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة اختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
4- لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل تلك الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو (14) وفقاً للحالة.
5- تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعتها حكومة تلك الدولة نفسها، أو سلطتها المحلية أو مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تُعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
6- عندما يكون مبلغ الإتاوات بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإنّ أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإنّ الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.
* المادة (13): الأرباح الرأسمالية
1- الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، كما هي معرفة في المادة (6)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع هذه الأرباح للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
3- الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي أو المكتب الرئيس للمشروع.
4- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم شركة مساهمة تتكون ممتلكاتها أساساً بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة توجد في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
5- الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم خلاف تلك المذكورة في الفقرة (4) وتمثّل مساهمة بنسبة خمسة وعشرين في المائة (25%) في شركة مقيمة في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة.
6- الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية خلاف تلك المشار إليها في الفقرات السابقة من (1) إلى (5) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
* المادة (14): الخدمات الشخصية المستقلة
1- الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
أ) إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة.
ب) إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل أو تزيد في مجموعها على 183 يوماً في السنة المالية المعنية. في هذه الحالة فإنّ مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطة الفرد المؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
ج) إذا كانت المكافآت عن أنشطته في الدولة المتعاقدة الأخرى مدفوعة من مقيم في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة تقع في تلك الدولة المتعاقدة وتزيد في السنة المالية على ثلاثين ألف (30000) دولار أمريكي، أو ما يعادلها بالعملة الصينية أو السعودية.
2- تشمل عبارة (الخدمات المهنية) بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.
المادة (15) :الخدمات الشخصية غير المستقلة
1- مع مراعاة أحكام المواد (16) و(17) و(18) و(19) و(20) و(21) فإنّ الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفي تلك الحالة يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإنّ المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة المذكورة في الفقرة (1) في الحالة التالية:
أ) إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها على 183 يوماً في السنة المالية المعنية.
ب) وأن تكون المكافآت مدفوعة من قِبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.
ج) وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.
3- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإنّ المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي أو المكتب الرئيس للمشروع.
المادة (16): أتعاب أعضاء مجلس الإدارة
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضوا في مجلس إدارة شركة مقيمة في لدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
المادة (17): الفنانون والرياضيون
1- على الرغم من أحكام المادتين (14 و (15) فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة بصفته فنانا في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التلفزيون أو بصفته موسيقيا أو رياضيا من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
2- عندما يستحق دخلا يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك، ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (7) و (14) و (15) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
3- على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن الدخل الذي يكتسبه الفنانون والرياضيون المقيمون في دولة متعاقدة، من ممارسة أنشطتهم في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقا لخطة تبادل ثقافي بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين يعفي من الضريبة في تلك الدولة الأخرى.
المادة (18): معاشات التقاعد
1- مع مراعاة أحكام المادة (19) فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
2- على الرغم من أحكام الفقرة (1) فإن معاشات التقاعد والمدفوعات الأخرى المماثلة التي تدفعها حكومة دولة متعاقدة أو سلطتها المحلية وفقا لمشروع الرعاية العامة لنظام الضمان الاجتماعي لتلك الدولة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
المادة (19): الخدمات الحكومية
1-(أ) الأجور والرواتب والمكافآت الأخرى المشابهة خلاف معاش التقاعد التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو لأحد أقسامها أو سلطاتها تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
(ب) ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى، وكان الفرد مقيما في تلك الدولة وكذلك:
1- أحد مواطنيها
2- أو لم يصبح مقيما في تلك الدولة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات.
3-(أ) أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها.
لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
(ب) ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطنا ومقيما في تلك الدولة الأخرى.
3- تنطبق أحكام المواد (15) و (16) و (17) و (18) على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.
المادة (20): المعلمون والباحثون
مكافآت الفرد الذي يكون (أو كان) مباشرة قبل زيارته دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى الذي يكون موجودا في الدولة المذكورة أولا بغرض أساسي هو التعليم أو إلقاء محاضرات أو إجراء أبحاث في جامعة أو كلية أو مدرسة أو مؤسسة تعليمية أو مؤسسة أبحاث علمية تعترف بها حكومة الدولة المذكورة أولا، والمستلمة من قيامه بأنشطة التعليم أو المحاضرات أو الأبحاث تلك لا تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولا لمدة ثلاث سنوات من تاريخ وصوله الأول إلى الدولة المذكورة أولا.
المادة (21): الطلاب
1- المدفوعات التي يستلمها طالب أو متدرب مهني أو عادي الذي يكون (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيما في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولا فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.
2- فيما يتعلق بالمنح الدراسية والمكافآت من وظيفة لا تغطيها الفقرة (1) فإن الطالب أو المتدرب المهني أو العادي الوارد تعريفه في الفقرة (1) له الحق أيضا أثناء تعليمه أو تدريبه في نفس الإعفاءات أو التخفيضات أو الحسميات فيما يتعلق بالضرائب المتوفرة للمقيمين في الدولة التي يزورها.
المادة (22): الدخل الآخر
1- بنود الدخل لقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.
2- لا تنطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (6) - إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيما في دولة متعاقدة ويمارس عملا في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أن الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقا للحالة.
المادة (23) :رأس المال
1- رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليه في المادة (6) والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة، ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
2- رأس المال الممثل في ممتلكات منقولة الذي يشكل جزءا من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
3- رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي أو المكتب الرئيس للمشروع.
4- تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط.
المادة (24) : أساليب إزالة الازدواج الضريبي
1- تتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي:
(أ) في حالة المملكة العربية السعودية:
إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلا أو امتلك رأس مال يجوز وفقا لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في الصين، تجيز المملكة العربية السعودية عندئذ خصم المبلغ المدفوع في الصين كضريبة محددة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية من الضريبة المفروضة في المملكة العربية السعودية، لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المخصوم الجزء من الضريبة على ذلك الدخل أو رأس المال المحتسب وفقا للأنظمة واللوائح الضريبية في المملكة العربية السعودية.
ب) في حالة الصين:
إذا اكتسب مقيم في الصين دخلا من المملكة العربية السعودية فإن مبلغ الضريبة على ذلك الدخل المدفوع في المملكة العربية السعودية وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، يجوز أن يخفض من الضريبة الصينية المفروضة على هذا المقيم، لا يجوز أن يتجاوز المبلغ المخفض مبلغ الضريبة الصينية على ذلك الدخل المحتسب وفقا للأنظمة واللوائح الضريبية في الصين.
2- الضرائب التي تم الإعفاء منها أو تخفيضها وفقا لأنظمة تشجيع الاستثمار في أي من الدولتين المتعاقدتين تعد قد دفعت بغرض تطبيق هذه المادة تطبق أحكام هذه الفقرة لمدة 10 سنوات تبدأ من سنة سريان مفعول هذه الاتفاقية.
المادة (25): إجراءات الاتفاق المتبادل
1- عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها، وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
2- يتعين على السلطة المختصة إذا بدا لها أن الاعتراض مبرر، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرض أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية، وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه.
بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
3- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقا بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، ويجوز أيضا أن تتشاورا معا لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
4- يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة.
المادة (26):تبادل المعلومات
1- يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية، ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (1) من هذه الاتفاقية، وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقا لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط, ويجوز لهم كشف المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
2- لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
(أ) تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ب) تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة فيها أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
(ج) تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة والأعمال والصناعة والمعاملات أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفا للسياسة العامة.
المادة (27):أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية
الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.
المادة (28): النفاذ
1- تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى، - عبر القنوات الدبلوماسية - باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ، وتصبح هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأولى منذ اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تم فيه الأخطار الأخير:
2- تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة للمرة الأولى:
(أ) فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
(ب) فيما يتعلق بالضرائب الأخرى على الدخل والضرائب على رأس المال، على الضرائب المفروضة عن أي فترة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
المادة (29): الإنهاء
1- تطل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة، ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية، من خلال القنوات الدبلوماسية بواسطة إشعار خطي بطلب الإنهاء في موعد لا يتعدى 30 يونيو من أي سنة ميلادية بعد خمس سنوات من السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
2- في مثل هذه الحالة فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن النفاذ:
(أ) بالنسبة للضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة في أو قبل اليوم الأول من يناير من السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار.
(ب) بالنسبة للضرائب الأخرى على الدخل عن أي سنة ضريبية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من يناير من السنة المالية التالية للسنة التي تم فيها تقديم الإشعار.
وإثباتا لما تقدم قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في يوم (الاثنين) بتاريخ 23 - 12 - 1426ه الموافق 23 - 1 - 2006م في مدينة (بكين) من نسختين أصليتين باللغات العربية والصينية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.
****
إبراهيم بن عبد العزيز العساف
وزير المالية عن حكومة المملكة العربية السعودية
شوي شو رين
عن حكومة جمهوريةالصين الشعبية
مدير عام المصلحة العامة للضرائب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.