سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
اتفاقية مع النيجر تمنع الاستيلاء على الطائرات المدنية والأعمال التي ترتكب ضدّ سلامتها وركابها وملاحيها والمطارات ومرافق الملاحة الجوية ( الجزيرة ) تنشر أهم معالمها
أقرّ مجلس الشورى بالأغلبية، اتفاقية في مجال النقل الجوي بين المملكة والنيجر، درستها لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في المجلس برئاسة المهندس عبد الرحمن بن أحمد اليامي، وأوصت بالموافقة عليها، مشيرة إلى أنّ الهدف منها: تنظيم حركة النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن وتنظيم سليم يتفق والمصالح المشتركة للناقلات الوطنية. تقرير وجدول جاء إقرار الاتفاقية أثناء جلسة الاثنين المنصرم المنعقدة برئاسة معالي رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، حيث استمع المجلس إلى تقرير اللجنة، موضحة أنّ الاتفاقية تتألف من (21) مادة، وتتمشّى مع النموذج الإرشادي للاتفاقيات، الذي تمت الموافقة عليه بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (109) والتاريخ 27 ربيع الآخر من عام 1423ه. أحكام الاتفاقية بيّن رئيس اللجنة أنّ الاتفاقية تتضمن: أحكاماً تنظم منح حقوق النقل والتوقف في إقليم الطرفين المتعاقدين، وتعيين الشركات الوطنية لهما، وإمكانية إلغاء العمل بتراخيص التشغيل، في حال عدم الالتزام بالأنظمة، والقوانين المعمول بها لدى الطرف الآخر، ورسوم المرافق والمطارات، والإعفاء المتبادل من الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على الوقود، وقطع غيار الطائرات التي تستخدم داخل حرم المطار، والضوابط التي تحكم تشغيل الخدمات المتفق عليها، واعتماد جداول الرحلات، وتوفير الإحصاءات والمعلومات المتعلقة بتشغيل الخدمات المتفق عليها، والقوانين والنظم المُطَبقة. مضامين الاتفاقية قال المهندس اليامي: (إنّ الاتفاقية تتضمن آلية تسوية المنازعات، واستخدام المطارات والملاحة الجوية على أساس المعاملة بالمثل، وأحكاماً لأمن الطيران المدني، والاعتراف بالشهادات، والتراخيص، والسلامة الجوية، والتمثيل التجاري للخطوط الجوية، والتعريفية، والتشاور، والتعديل، وتحويل الإيرادات). استخدام المطارات ومرافقها طبقا للاتفاقية - التي اطلعت (الجزيرة) على نسخة منها - تلتزم المملكة والنيجر، بتحديد المطار أو المطارات الواقعة في إقليم كل منهما، لاستخدام ناقلات الطرف المتعاقد الآخر، المعينة من قبله وفقاً لهذه الاتفاقية، وتيسير وسائل الاتصالات الملاحية، والأرصاد، والخدمات اللازمة لتشغيل الخدمات المتفق عليها. أمن الطيران تلزم المادة (14) الطرفين - تجاه بعضهما البعض - بحماية أمن الطيران المدني من كل أشكال التدخل غير المشروع، وبشكل خاص بالعمل وفقاً لشروط المعاهدة الخاصة بالجرائم والأعمال التي ترتكب على متن الطائرات، الموقعة في طوكيو (14 سبتمبر 1963م) ومعاهدة قمع الاستيلاء على الطائرات الموقعة في لاهاي (16 ديسمبر 1970م) ومعاهدة قمع الأعمال التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال (23 سبتمبر 1971م). منع الاستيلاء على الطائرات يقدم الطرفان المتعاقدان المساعدة اللازمة للطرف الآخر، لمنع الأعمال غير المشروعة للاستيلاء على الطائرات المدنية، والأعمال غير المشروعة الأخرى، التي ترتكب ضد سلامة الطائرات، وركابها، وأطقم ملاحيها، والمطارات، ومرافق الملاحة الجوية، وأي شكل من أشكال التهديد الأخرى لأمن الطيران المدني. مشغلو الطائرات يعمل الطرفان المتعاقدان - انطلاقاً من العلاقة المشتركة بينهما - بموجب أحكام أمن الطيران، التي حددتها منظمة الطيران المدني الدولية، المبينة في ملاحق المعاهدة، إلى المدى الذي تنطبق معه هذه الأحكام الأمنية على الطرفين المتعاقدين، ويجب على كل طرف أن يتأكد من أنّ مشغلي الطائرات المسجلين لديه، أو المشغلين الذين تقع أعمالهم الأساسية، أو الدائمة داخل إقليمه، وكذلك مشغلي المطارات في إقليمه، يعملون وفقاً لشروط وأحكام أمن الطيران. الإعفاء من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى وأعفت الاتفاقية طائرات كل من: المملكة والنيجر - على أساس المعاملة بالمثل - التي تعمل على الخدمات الدولية، من الرسوم الجمركية، والضرائب على الإمدادات، والوقود، والزيوت، والإمدادات الفنية المستهلكة الأخرى، وقطع الغيار، والمعدات، والأجهزة الاعتيادية، بشرط أن تبقى هذه الأجهزة والمعدات والإمدادات داخل الطائرة، حتى إعادة تصديرها، أو استخدامها، أو استهلاكها بوساطة هذه الطائرة أثناء طيرانها فوق ذلك الإقليم.