أقرت وزارة المياه والكهرباء، عبر هيئة تنظيم الكهرباء المزدوج، فرض غرامات تصل إلى 200 ألف ريال، على كل تعطيل لمعدات قياس الطاقة الكهربائية، أو أدى عمله إلى تخفيض قيمة الاستهلاك في مدة محددة. وأوضحت الوزارة في لائحة تحديد لعقوبات مخالفات التعدي أنه إذا تسبب المستفيد من الخدمة في تعطيل معدات قياس الطاقة التابعة لمقدم الخدمة، ما أدى إلى توقف أو تخفيض قيمة الاستهلاك لمدة محددة، فيلزم بدفع تعويض عن قيمة الاستهلاك غير المسجل، من تاريخ الانخفاض المفاجئ في فواتير المشترك السابقة، لافتة إلى أنه تتم المحاسبة عن فترة العطل بحسب استهلاك العداد الصحيح في الأشهر المقابلة لها من العام السابق، وفي حالة عدم توافرها يتم حساب معدل الاستهلاك الشهري لها. وأضافت أنه على مرتكب مخالفة إتلاف أو تعطيل أي تمديدات أو معدات أو منشآت أو تجهيزات تابعة لمقدم خدمة الكهرباء أو الإنتاج المزدوج، دفع تعويض عن المنفعة التي فقدها مقدم الخدمة عن الاستهلاك المفقود من الكهرباء خلال فترة تعطل المرفق، ويقوم مقدم الخدمة بتقدير التعويض عن هذه المنفعة بحد أقصى 200 ألف ريال، لافتة إلى أنه في حال تجاوز تقدير التعويض عن هذه المنفعة تقوم لجنة نظر الشكاوى والمخالفات بتقدير التعويض. وذكرت أنه عند ملاحظة أي نشاط ذي طبيعة موقتة أو دائمة، بالقرب من أحد مرافق مقدم الخدمة واستباقاً لحدوث أي أضرار، يقوم مقدم الخدمة فور ملاحظة ذلك بالوقوف على الموقع، واتخاذ الإجراءات المطلوب اتباعها لحماية المرفق، وفي حالة امتناع من يقوم بهذا النشاط عن اتباع هذه الإجراءات يتعين على مقدم الخدمة إبلاغ الهيئة فوراً، لافتة إلى أنه إذا تبين أن تمديدات أو معدات أو منشآت أو تجهيزات المرفق المتضرر غير قابلة للإصلاح وإعادة الاستخدام، بحسب المقاييس الفنية لدى مقدم الخدمة، فتكون تكلفة المواد المستخدمة، هي كلفة المواد الجديدة التي ركبت بدلاً من المواد التالفة. حسب (الحياة).