كشفت وزارة المياه والكهرباء عن لائحة جديدة لحماية مرافق الوزارة من الإضرار أو التحايل للاستفادة من خدمات المياه والكهرباء، مشيرة الى ان اللائحة الجديدة التي اعتمدها وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، تتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين تبدأ من 2000 ريال وتصل إلى 100 ألف ريال، كعقوبة مادية، تصل حد الحرمان من الخدمة، في حال رأت اللجنة المشكلة جسامة التلفيات التي لحقت بمنشآت موفر الخدمة، كما ان اللائحة تنظم العديد من الضوابط والإجراءات التي تضمن الحفاظ على مرافق ومستحقات مقدم الخدمة من العابثين بالتمديدات سواء كانت كهربائية اوخاصة بالمياه المحلاة. حماية الحقوق بدأت اللائحة بتنظيم ضوابط حماية مرافق مقدم الخدمة لضمان عدم توقفها عن أي مستفيد منها بان اشترط الحصول من مقدم الخدمة على الرسومات والمخططات قبل القيام بأي عمل يحتمل أن يؤثر على التمديدات أو المعدات الكهربائية أو المائية، كما يتعين على من يريد القيام بأي عمل من شأنه التأثير على احد مرافق المرخص له بالإنتاج أو نقل المياه المحلاة أن يحصل على تصريح بالعمل من المرخص له. وتلزم اللائحة المخالف بتحمل جميع تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بمرافق مقدم الخدمة سواء المواد المستخدمة أو أجور عمالة مقدم الخدمة، وأجور المعدات وتكاليف الإشراف والمصاريف الإدارية، كما اوجب التنظيم دفع تعويض عن المنفعة التي فقدها مقدم الخدمة بحد أقصى 200 ألف ريال للاستهلاك الكهربائي وبالنسبة للمياه المحلاة الضائعة تكون وفق قواعد تضمها اللجنة التي تشكل بموجب نظام حماية المرافق العامة ويكفل التنظيم إثبات وضبط المخالفات، كما أعطت اللائحة مقدم الخدمة الحق في القيام بإجراءات ضبط واثبات مخالفات التعدي على أي مرفق والتحقيق فيها مطالبه بالانتقال إلى مكان وقوع المخالفة فور اكتشافها والإبلاغ عنها لمعاينة وتحديد نوع المخالفة ومدى الإضرار، كما الزمت اللائحة مقدم الخدمة بإثبات إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق بمحضر يحرر يتضمن تاريخ وساعة ومكان تحريره وتاريخ اكتشاف المخالفة، وكيفية اكتشافها وتاريخ وقوع المخالفة، ومكانها مع وصف تفصيلي لها وأسبابها والظروف والملابسات، وبيان المعدات التي استخدمت، واسم المخالف، وعنوانه، والجهة التي يعمل المخالف لحسابها مع اخذ أقوال المخالف أو مندوبه. تعمد الإتلاف وفيما يتعلق بالاجراءات التالية، اعطت اللائحة الحق لمقدم الخدمة، تصعيد الامر بإبلاغ اقرب مركز للشرطة فورا اذا تبين من المعاينة وجود شبهة تعمد ارتكاب مخالفة إتلاف او قطع او تعطيل أي تمديدات ومعدات تابعة لمقدم الخدمة او إذا رفض مرتكب المخالفة التوقيع على محضر الضبط، او إذا لم يستطع مقدم الخدمة معرفة مرتكب المخالفة كما يجب على مقدم الخدمة التعليق على ما يبديه المخالف من دفوع أو تحفظات، ويقوم مقدم الخدمة بعد استكمال أوراق محضر الضبط بمطالبة المخالف خلال مدة زمنية لا تقل عن عشرة أيام بالمبالغ المطلوبة لتعويض المنفعة المفقودة إذا قام المخالف بالإصلاح أم المطالبة بالمبالغ المطلوبة لإصلاح الوضع ولتعويض المنفعة المفقودة إذا قام مقدم الخدمة بالإصلاح، وإذا لم يقم المخالف بسداد المبالغ المطلوبة منه خلال المدة المحددة تحال أوراق المحضر الى الهيئة مرفق بها مقدار المبالغ المطلوبة ومقدار المبالغ التي حصل عليها المخالف نتيجة المخالفة. واوضحت اللائحة أن اتخاذ قرار الغرامة يكون استيفاؤها من قبل الهيئة فاذا لم يقم المخالف بالتسديد بعد انتهاء المهلة فانه تستوفى المبالغ من مستحقاته لدى أي جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقا لنظام إيرادات الدولة اللجنة المختصة بالشكاوي، عهدت اللائحة بتشكيل لجنة نظر الشكاوي والمخالفات بقرار من المحافظ تضم على الأقل ثلاثة أعضاء من منسوبي الهيئة أو غيرهم على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، ومستشار فني، وينظر المجتمعون اذا كانوا ثلاثة أعضاء الشكاوي فى المقر الرئيس للهيئة او في اي مكان تختاره اللجنة، وتعتمد توصيتها من المحافظ على ان تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية وللجنة ان تستعين بمن تراه من منسوبي الهيئة وغيرهم واستدعاء جميع الأطراف ومن تراه من الشهود. وبينت اللائحة أن من صلاحيات اللجنة إلزام المخالف بالتوقف وإصلاح الوضع والزامه باعادة المبالغ التى حصلها نتيجة المخالفة، واذا تبين للجنة ان المخالف ارتكب عدة مخالفات يحق لها التوصية بايقاع العقوبات المحددة لكل مخالفة وللجنة حسب التنظيم الجديد تصنيف المخالفة (يسيرة او عادية او متوسطة او شديدة او شديدة جدا وفقا للظروف المحيطة ويكون تصنيفها حسب خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها ومدى توفر القصد والاصرار ومدى تعاون المخالف وللجنة ان تضمن توصيتها ضد المخالف بالاستفادة من خدمات مقدم الخدمة او حرمانه منها، وأجازت اللائحة، للمخالف التظلم من قرار الهيئة أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف به. الغرامات المالية وحدد التنظيم الغرامات المالية لمخالفات التعدي على مرافق الكهرباء أو الإنتاج المزدوج في جدول خاص بدأت من 2000 ريال لمن يقوم بالتسهيل للغير الاستفادة من خدمات منشآت الكهرباء بطريقة غير مشروعة وتصل الى 100 ألف ريال لعدد من المخالفات من بينها اتلاف او تعطيل او قطع تمديدات منشأة او مبنى او مستودع او محطة لتوليد القوى الكهربائية او محطة تحويل رئيسية لشبكات الجهد العالي اعلي من 132 ك ف.