الفوتوغرافي السعودي محمد محتسب يُتوَّج بلقب ZEUS    "الفطرية": ولادة خمس غزلان ريم في" الواحة العالمية"    الديوان الملكي: وفاة الأمير عبدالله بن مساعد آل عبدالرحمن    في إنجاز عالمي جديد يضاف لسجل تفوقها.. السعودية تتصدر مؤشر تمكين المرأة في مجال الذكاء الاصطناعي    "الموارد": "الفرع الافتراضي" خفض الزيارات الحضورية 93 %    السعودية رائدة في مجال المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية    شدد على منع امتلاك النووي.. ترامب: محادثات مباشرة بين أمريكا وإيران    السعودية بوصلة الاستقرار العالمي (2-3)    وزير الخارجية يصل إلى واشنطن في زيارة رسمية    في ذهاب نصف نهائي أبطال آسيا 2.. التعاون يهزم الشارقة الإماراتي ويضع قدماً في النهائي    في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يواجه دورتموند.. وباريس يخشى مفاجآت أستون فيلا    ضبط مقيم في الشرقية لترويجه "الأمفيتامين"    «القمر الدموي».. خسوف كلي يُشاهد من معظم القارات    إطلاق الاختبارات الوطنية "نافس" في جميع مدارس المملكة    وزير الدفاع ونظيره العراقي يبحثان تعزيز التعاون العسكري    15 ألف قرار بحق مخالفين    أمير جازان يرأس اجتماع لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة    جازان تودّع شيخ قبيلة النجامية بحزن عميق    الشؤون الإسلامية في جازان تشارك في يومي الصحة والتوحد العالمي    الشؤون الإسلامية في جازان تقيم عدة مناشط دعوية في الدوائر الحكومية خلال الشهرين الماضيين    صحيفة الرأي توقّع عقد شراكة مع نادي الثقافة والفنون    إنجاز طبي سعودي.. استئصال ورم في الجمجمة بالمنظار    تقلب المزاج.. الوراثة سبب والاتزان النفسي علاج    مسبار يستقر في الفضاء بنجاح    ملتقى ومعرض المنصات المالية الذكية iPExpo2025    السعودية وإعادة رسم خريطة التجارة العالمية    الحملة الوطنية للعمل الخيري في نسختها الخامسة تتجاوز 1.8 مليار ريال    تمير من سدير يا جمهور الهلال!    رحلة آمنة    ديربي حائل بشعار الصعود.. العين يلتقي أحد.. الجندل يواجه العدالة    6 أندية ترافق الخليج والهدى إلى ربع نهائي كأس اتحاد اليد    بجوائز تتجاوز 24 مليون يورو.. انطلاق "جولة الرياض" ضمن جولات الجياد العربية    رودريغيز يستهدف جيسوس للتغطية على كوارثه!    ثقافات الفن وتأويلاته المبتكرة «على مشارف الأفق»    باقي من الماضي والآثار تذكار    الدرع قصدك فيه فرحة والاوناس لاشك عند اللي يجي له ثميني    سلوكيات بريئة تشكك بالخيانة    NASA تعجز عن إرسال رحلة للمريخ    ثغرة خطيرة في WhatsApp    التصوير بالرنين المغناطيسي يضر الجسم    عودة الذئب الرهيب بعد 10000 عام    الشعور بالجوع يعيد تشكيل الخلايا المناعية    سعود بن بندر: الاستثمار في البنية التحتية الذكية والابتكار يؤتي ثماره في تحسين جودة الحياة    زهرة اللبن (الأقحوانة البيضاء) حورية الرومان وملهمة الشعراء    دول آسيا تبحث عن حلول للتعامل مع حرب التجارة الصينية الأمريكية    روسيا: مستقبل الحد من الأسلحة النووية.. يعتمد على الثقة    تصاعد الأزمة الدبلوماسية بين الجزائر ومالي    الأهلي المصري يكرر فوزه على الهلال السوداني ويتأهل إلى نصف نهائي «أبطال أفريقيا»    قلق أممي إزاء وضع المدنيين في السودان    أمير المدينة يلتقي قائد أمن المنشآت    فهد بن سلطان يستقبل وكلاء ومنتسبي إمارة تبوك بمناسبة العيد    النقل الإسعافي يستقبل 5 آلاف بلاغ بالمدينة المنورة    أمير منطقة تبوك يستقبل وكلاء ومنسوبي الامارة بمناسبة عيد الفطر    مباحثات لتعزيز التعاون الدفاعي بين السعودية والعراق    رئاسة الافتاء تصدر كتابا علمياً عن خطر جريمة الرشوة على الفرد ومقدرات الوطن    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظِّم لقاء معايدة    العلاقة بين وسائل التواصل والتربية السليمة    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف ريال غرامة للعابثين بمرافق المياه والكهرباء وإلزام المخالفين بالإصلاح
10 أيام لتحديد تكاليف التصحيح وعقوبات تصل حد الحرمان من الخدمة
نشر في المدينة يوم 05 - 10 - 2012

كشفت وزارة المياه والكهرباء عن لائحة جديدة لحماية مرافق الوزارة من الإضرار أو التحايل للاستفادة من خدمات المياه والكهرباء، مشيرة الى ان اللائحة الجديدة التي اعتمدها وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، تتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين تبدأ من 2000 ريال وتصل إلى 100 ألف ريال، كعقوبة مادية، تصل حد الحرمان من الخدمة، في حال رأت اللجنة المشكلة جسامة التلفيات التي لحقت بمنشآت موفر الخدمة، كما ان اللائحة تنظم العديد من الضوابط والإجراءات التي تضمن الحفاظ على مرافق ومستحقات مقدم الخدمة من العابثين بالتمديدات سواء كانت كهربائية اوخاصة بالمياه المحلاة.
حماية الحقوق
بدأت اللائحة بتنظيم ضوابط حماية مرافق مقدم الخدمة لضمان عدم توقفها عن أي مستفيد منها بان اشترط الحصول من مقدم الخدمة على الرسومات والمخططات قبل القيام بأي عمل يحتمل أن يؤثر على التمديدات أو المعدات الكهربائية أو المائية، كما يتعين على من يريد القيام بأي عمل من شأنه التأثير على احد مرافق المرخص له بالإنتاج أو نقل المياه المحلاة أن يحصل على تصريح بالعمل من المرخص له.
وتلزم اللائحة المخالف بتحمل جميع تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بمرافق مقدم الخدمة سواء المواد المستخدمة أو أجور عمالة مقدم الخدمة، وأجور المعدات وتكاليف الإشراف والمصاريف الإدارية، كما اوجب التنظيم دفع تعويض عن المنفعة التي فقدها مقدم الخدمة بحد أقصى 200 ألف ريال للاستهلاك الكهربائي وبالنسبة للمياه المحلاة الضائعة تكون وفق قواعد تضمها اللجنة التي تشكل بموجب نظام حماية المرافق العامة ويكفل التنظيم إثبات وضبط المخالفات، كما أعطت اللائحة مقدم الخدمة الحق في القيام بإجراءات ضبط واثبات مخالفات التعدي على أي مرفق والتحقيق فيها مطالبه بالانتقال إلى مكان وقوع المخالفة فور اكتشافها والإبلاغ عنها لمعاينة وتحديد نوع المخالفة ومدى الإضرار، كما الزمت اللائحة مقدم الخدمة بإثبات إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق بمحضر يحرر يتضمن تاريخ وساعة ومكان تحريره وتاريخ اكتشاف المخالفة، وكيفية اكتشافها وتاريخ وقوع المخالفة، ومكانها مع وصف تفصيلي لها وأسبابها والظروف والملابسات، وبيان المعدات التي استخدمت، واسم المخالف، وعنوانه، والجهة التي يعمل المخالف لحسابها مع اخذ أقوال المخالف أو مندوبه.
تعمد الإتلاف
وفيما يتعلق بالاجراءات التالية، اعطت اللائحة الحق لمقدم الخدمة، تصعيد الامر بإبلاغ اقرب مركز للشرطة فورا اذا تبين من المعاينة وجود شبهة تعمد ارتكاب مخالفة إتلاف او قطع او تعطيل أي تمديدات ومعدات تابعة لمقدم الخدمة او إذا رفض مرتكب المخالفة التوقيع على محضر الضبط، او إذا لم يستطع مقدم الخدمة معرفة مرتكب المخالفة كما يجب على مقدم الخدمة التعليق على ما يبديه المخالف من دفوع أو تحفظات، ويقوم مقدم الخدمة بعد استكمال أوراق محضر الضبط بمطالبة المخالف خلال مدة زمنية لا تقل عن عشرة أيام بالمبالغ المطلوبة لتعويض المنفعة المفقودة إذا قام المخالف بالإصلاح أم المطالبة بالمبالغ المطلوبة لإصلاح الوضع ولتعويض المنفعة المفقودة إذا قام مقدم الخدمة بالإصلاح، وإذا لم يقم المخالف بسداد المبالغ المطلوبة منه خلال المدة المحددة تحال أوراق المحضر الى الهيئة مرفق بها مقدار المبالغ المطلوبة ومقدار المبالغ التي حصل عليها المخالف نتيجة المخالفة. واوضحت اللائحة أن اتخاذ قرار الغرامة يكون استيفاؤها من قبل الهيئة فاذا لم يقم المخالف بالتسديد بعد انتهاء المهلة فانه تستوفى المبالغ من مستحقاته لدى أي جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقا لنظام إيرادات الدولة اللجنة المختصة بالشكاوي، عهدت اللائحة بتشكيل لجنة نظر الشكاوي والمخالفات بقرار من المحافظ تضم على الأقل ثلاثة أعضاء من منسوبي الهيئة أو غيرهم على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، ومستشار فني، وينظر المجتمعون اذا كانوا ثلاثة أعضاء الشكاوي فى المقر الرئيس للهيئة او في اي مكان تختاره اللجنة، وتعتمد توصيتها من المحافظ على ان تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية وللجنة ان تستعين بمن تراه من منسوبي الهيئة وغيرهم واستدعاء جميع الأطراف ومن تراه من الشهود.
وبينت اللائحة أن من صلاحيات اللجنة إلزام المخالف بالتوقف وإصلاح الوضع والزامه باعادة المبالغ التى حصلها نتيجة المخالفة، واذا تبين للجنة ان المخالف ارتكب عدة مخالفات يحق لها التوصية بايقاع العقوبات المحددة لكل مخالفة وللجنة حسب التنظيم الجديد تصنيف المخالفة (يسيرة او عادية او متوسطة او شديدة او شديدة جدا وفقا للظروف المحيطة ويكون تصنيفها حسب خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها ومدى توفر القصد والاصرار ومدى تعاون المخالف وللجنة ان تضمن توصيتها ضد المخالف بالاستفادة من خدمات مقدم الخدمة او حرمانه منها،
وأجازت اللائحة، للمخالف التظلم من قرار الهيئة أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف به.
الغرامات المالية
وحدد التنظيم الغرامات المالية لمخالفات التعدي على مرافق الكهرباء أو الإنتاج المزدوج في جدول خاص بدأت من 2000 ريال لمن يقوم بالتسهيل للغير الاستفادة من خدمات منشآت الكهرباء بطريقة غير مشروعة وتصل الى 100 ألف ريال لعدد من المخالفات من بينها اتلاف او تعطيل او قطع تمديدات منشأة او مبنى او مستودع او محطة لتوليد القوى الكهربائية او محطة تحويل رئيسية لشبكات الجهد العالي اعلي من 132 ك ف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.