ضيوف الملك من أوروبا يزورون معالم المدينة    انقاذ طفله من انسداد كلي للشرايين الرؤية مع جلطة لطفلة في الأحساء    فيصل بن بندر يرعى حفل الزواج الجماعي الثامن بجمعية إنسان.. الأحد المقبل    المملكة واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    "الوعلان للتجارة" تفتتح في الرياض مركز "رينو" المتكامل لخدمات الصيانة العصرية    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    القبض على ثلاثة مقيمين لترويجهم مادتي الامفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين بتبوك    نائب وزير الخارجية يفتتح القسم القنصلي بسفارة المملكة في السودان    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    تنفيذ حكم القتل بحق مواطنيْن بتهم الخيانة والانضمام لكيانات إرهابية    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    أسمنت المنطقة الجنوبية توقع شراكة مع الهيئة الملكية وصلب ستيل لتعزيز التكامل الصناعي في جازان    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    إقبال جماهيري كبير في اليوم الثالث من ملتقى القراءة الدولي    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    «الأرصاد»: طقس «الشمالية» 4 تحت الصفر.. وثلوج على «اللوز»    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    فتيات الشباب يتربعن على قمة التايكوندو    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    سمو ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    الحربان العالميتان.. !    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    رواية الحرب الخفيّة ضد السعوديين والسعودية    لمحات من حروب الإسلام    12 مليون زائر يشهدون أحداثاً استثنائية في «موسم الرياض»    رأس وفد المملكة في "ورشة العمل رفيعة المستوى".. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة    وزير الطاقة وثقافة الاعتذار للمستهلك    هل يجوز البيع بسعرين ؟!    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    أمير القصيم يرعى انطلاق ملتقى المكتبات    محمد بن ناصر يفتتح شاطئ ملكية جازان    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



100 ألف ريال غرامة للعابثين بمرافق المياه والكهرباء وإلزام المخالفين بالإصلاح
10 أيام لتحديد تكاليف التصحيح وعقوبات تصل حد الحرمان من الخدمة
نشر في المدينة يوم 05 - 10 - 2012

كشفت وزارة المياه والكهرباء عن لائحة جديدة لحماية مرافق الوزارة من الإضرار أو التحايل للاستفادة من خدمات المياه والكهرباء، مشيرة الى ان اللائحة الجديدة التي اعتمدها وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، تتضمن عقوبات رادعة بحق المخالفين تبدأ من 2000 ريال وتصل إلى 100 ألف ريال، كعقوبة مادية، تصل حد الحرمان من الخدمة، في حال رأت اللجنة المشكلة جسامة التلفيات التي لحقت بمنشآت موفر الخدمة، كما ان اللائحة تنظم العديد من الضوابط والإجراءات التي تضمن الحفاظ على مرافق ومستحقات مقدم الخدمة من العابثين بالتمديدات سواء كانت كهربائية اوخاصة بالمياه المحلاة.
حماية الحقوق
بدأت اللائحة بتنظيم ضوابط حماية مرافق مقدم الخدمة لضمان عدم توقفها عن أي مستفيد منها بان اشترط الحصول من مقدم الخدمة على الرسومات والمخططات قبل القيام بأي عمل يحتمل أن يؤثر على التمديدات أو المعدات الكهربائية أو المائية، كما يتعين على من يريد القيام بأي عمل من شأنه التأثير على احد مرافق المرخص له بالإنتاج أو نقل المياه المحلاة أن يحصل على تصريح بالعمل من المرخص له.
وتلزم اللائحة المخالف بتحمل جميع تكاليف إصلاح الأضرار التي تلحق بمرافق مقدم الخدمة سواء المواد المستخدمة أو أجور عمالة مقدم الخدمة، وأجور المعدات وتكاليف الإشراف والمصاريف الإدارية، كما اوجب التنظيم دفع تعويض عن المنفعة التي فقدها مقدم الخدمة بحد أقصى 200 ألف ريال للاستهلاك الكهربائي وبالنسبة للمياه المحلاة الضائعة تكون وفق قواعد تضمها اللجنة التي تشكل بموجب نظام حماية المرافق العامة ويكفل التنظيم إثبات وضبط المخالفات، كما أعطت اللائحة مقدم الخدمة الحق في القيام بإجراءات ضبط واثبات مخالفات التعدي على أي مرفق والتحقيق فيها مطالبه بالانتقال إلى مكان وقوع المخالفة فور اكتشافها والإبلاغ عنها لمعاينة وتحديد نوع المخالفة ومدى الإضرار، كما الزمت اللائحة مقدم الخدمة بإثبات إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق بمحضر يحرر يتضمن تاريخ وساعة ومكان تحريره وتاريخ اكتشاف المخالفة، وكيفية اكتشافها وتاريخ وقوع المخالفة، ومكانها مع وصف تفصيلي لها وأسبابها والظروف والملابسات، وبيان المعدات التي استخدمت، واسم المخالف، وعنوانه، والجهة التي يعمل المخالف لحسابها مع اخذ أقوال المخالف أو مندوبه.
تعمد الإتلاف
وفيما يتعلق بالاجراءات التالية، اعطت اللائحة الحق لمقدم الخدمة، تصعيد الامر بإبلاغ اقرب مركز للشرطة فورا اذا تبين من المعاينة وجود شبهة تعمد ارتكاب مخالفة إتلاف او قطع او تعطيل أي تمديدات ومعدات تابعة لمقدم الخدمة او إذا رفض مرتكب المخالفة التوقيع على محضر الضبط، او إذا لم يستطع مقدم الخدمة معرفة مرتكب المخالفة كما يجب على مقدم الخدمة التعليق على ما يبديه المخالف من دفوع أو تحفظات، ويقوم مقدم الخدمة بعد استكمال أوراق محضر الضبط بمطالبة المخالف خلال مدة زمنية لا تقل عن عشرة أيام بالمبالغ المطلوبة لتعويض المنفعة المفقودة إذا قام المخالف بالإصلاح أم المطالبة بالمبالغ المطلوبة لإصلاح الوضع ولتعويض المنفعة المفقودة إذا قام مقدم الخدمة بالإصلاح، وإذا لم يقم المخالف بسداد المبالغ المطلوبة منه خلال المدة المحددة تحال أوراق المحضر الى الهيئة مرفق بها مقدار المبالغ المطلوبة ومقدار المبالغ التي حصل عليها المخالف نتيجة المخالفة. واوضحت اللائحة أن اتخاذ قرار الغرامة يكون استيفاؤها من قبل الهيئة فاذا لم يقم المخالف بالتسديد بعد انتهاء المهلة فانه تستوفى المبالغ من مستحقاته لدى أي جهة حكومية وإلا تم تحصيلها وفقا لنظام إيرادات الدولة اللجنة المختصة بالشكاوي، عهدت اللائحة بتشكيل لجنة نظر الشكاوي والمخالفات بقرار من المحافظ تضم على الأقل ثلاثة أعضاء من منسوبي الهيئة أو غيرهم على أن يكون من بينهم مستشار قانوني، ومستشار فني، وينظر المجتمعون اذا كانوا ثلاثة أعضاء الشكاوي فى المقر الرئيس للهيئة او في اي مكان تختاره اللجنة، وتعتمد توصيتها من المحافظ على ان تصدر اللجنة توصياتها بالأغلبية وللجنة ان تستعين بمن تراه من منسوبي الهيئة وغيرهم واستدعاء جميع الأطراف ومن تراه من الشهود.
وبينت اللائحة أن من صلاحيات اللجنة إلزام المخالف بالتوقف وإصلاح الوضع والزامه باعادة المبالغ التى حصلها نتيجة المخالفة، واذا تبين للجنة ان المخالف ارتكب عدة مخالفات يحق لها التوصية بايقاع العقوبات المحددة لكل مخالفة وللجنة حسب التنظيم الجديد تصنيف المخالفة (يسيرة او عادية او متوسطة او شديدة او شديدة جدا وفقا للظروف المحيطة ويكون تصنيفها حسب خطورة المخالفة والآثار المترتبة عليها ومدى توفر القصد والاصرار ومدى تعاون المخالف وللجنة ان تضمن توصيتها ضد المخالف بالاستفادة من خدمات مقدم الخدمة او حرمانه منها،
وأجازت اللائحة، للمخالف التظلم من قرار الهيئة أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف به.
الغرامات المالية
وحدد التنظيم الغرامات المالية لمخالفات التعدي على مرافق الكهرباء أو الإنتاج المزدوج في جدول خاص بدأت من 2000 ريال لمن يقوم بالتسهيل للغير الاستفادة من خدمات منشآت الكهرباء بطريقة غير مشروعة وتصل الى 100 ألف ريال لعدد من المخالفات من بينها اتلاف او تعطيل او قطع تمديدات منشأة او مبنى او مستودع او محطة لتوليد القوى الكهربائية او محطة تحويل رئيسية لشبكات الجهد العالي اعلي من 132 ك ف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.