أشارت وزارة المياه والكهرباء إلى أنه على مرتكب مخالفة إتلاف أو تعطيل أي تمديدات أو معدات أو منشآت أو تجهيزات تابعة لمقدم خدمة الإنتاج المزدوج أو تحلية المياه، دفع تعويض عن المنفعة التي فقدها مقدم الخدمة والمياه المحلاة الضائعة خلال فترة تعطل المرفق، ويكون احتساب قيمة المتر المكعب عن المياه المحلاة الضائعة وفق قواعد تضعها اللجنة التي تشكل بموجب نظام حماية المرافق العامة، مضيفة أنه على المخالف الذي تصدر الهيئة بحقه قراراً يتضمن تكاليف الإصلاح والتعويض أو غرامة معينة بحسب ما جاء في جدول تصنيف المخالفات والغرامات، أن يقوم بسداد ما هو مستحق عليه خلال مدة لا تتجاوز 60 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر في هذا الشأن، وإذا لم يقم المخالف بالتسديد بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في الفقرة، فإنه تستوفى المبالغ المستحقة عليه من مستحقاته لدى أي جهة حكومية، وإلا تم تحصيلها وفقاً لنظام إيرادات الدولة. ولفتت إلى أنه يجوز للجنة نظر الشكاوى والمخالفات أن تضمّن توصيتها الصادرة ضد المخالف تقييد استفادته من خدمات مقدم الخدمة أو حرمانه منها، إلى أن يقوم بتسديد جميع ما يترتب عليه من تكاليف إصلاح الأضرار أو تعويضات وفقاً لضوابط فصل الخدمة الكهربائية المعتمدة من الهيئة، مشيرة إلى أنه بعد استيفاء تكاليف الإصلاح والتعويضات المستحقة لمقدم الخدمة تؤول جميع مبالغ الغرامات المحصلة بوساطة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة إلى الخزينة العامة للدولة، وأنه بعد استيفاء تكاليف الإصلاح والتعويضات المستحقة لمقدم الخدمة تؤول جميع مبالغ الغرامات المحصلة بوساطة الهيئة إلى حسابها.