أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    أمير منطقة جازان يدشن غدا حملة الأمير سلطان بن عبد العزيز للتوعية باضطراب التوحد في دورتها الحادية والعشرين للتوحد    مركز عالمي للشركات والفرص الواعدة.. السعودية تستضيف «معرض التحول الصناعي 2025»    أكدت مرونتها وفقاً لتطورات السوق.. «أوبك بلس» تزيد الإمدادات في مايو    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    في ختام الجولة ال 26 من دوري روشن.. فرق القاع تسعى للهروب من خطر الهبوط    في ثاني جولات كأس آسيا تحت 17 عاماً.. الأخضر يواجه تايلاند لانتزاع الصدارة    في ختام ثاني أيام الجولة 26 من روشن.. الاتحاد يرفض الخسارة أمام الأهلي في ديربي الغربية    السياحة: 154 مليار ريال إنفاق الزائرين    إدارات التعليم تطبق الدوام الصيفي في المدارس.. اليوم    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    رقابة على أسواق النفع العام والمسالخ بالباحة    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    حلوى العيد .. نار وبواريد    ياسمين عبد العزيز تستكمل تصوير فيلم «زوجة رجل»    الولايات المتحدة تلغي جميع التأشيرات لمواطني جنوب السودان    وزير خارجية بريطانيا: إسرائيل تحتجز اثنين من نواب البرلمان البريطاني    "يونيسف" تحث إسرائيل على السماح بدخول قوافل المساعدات إلى غزة    "ماتياس يايلسه": صعب علينا تقبل التعادل مع الاتحاد    محمد بن سلمان.. إنسانية عميقة    إعادة ضبط السوق العقاري    ريان طرابزوني ل«الرياض»: مبادرة « بوبا بدون موافقات مسبقة » تحول جذري في الرعاية الصحية    رصد 2300 مخالفة على مشروعات «البنية التحتية» بالرياض    حرس الحدود لمرتادي الشواطئ.. التزموا بإرشادات السلامة    طلاب وطالبات يتجاوزون الإعاقة ب"عالم الصناعة"    في الشباك    لودي: النصر كان الأفضل    الرياضات الإلكترونية في المملكة.. نمو سريع ومستقبل واعد    الرياض وصناعة الفعاليات    مترو الرياض.. جسر للقلوب    إرثٌ خالد ورمزٌ للأصالة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    كرة ذهبية في قاع المحيط    العثور على بقايا ماموث في النمسا    أسرار في مقبرة توت عنخ آمون    عشريني ينافس العمالة بالتكييف والتبريد    نائب أمير الرياض يعزي زبن بن عمير في وفاة والده    بلان يكشف سر مشاركة أوناي    جامعة جدة تبدأ القبول لبرامج الدراسات العليا    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    إمام المسجد النبوي: الاستقامة على الطاعات من صفات الموعودين بالجنة    كيف تحمي طفلك من قصر النظر؟    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالفيحاء في جدة يعيد زراعة أذن مبتورة بنسبة تزيد على "50"%    مستشفى الرس.. مبادرة مبتكرة لتحسين تجربة المرضى    العيد بين الفرح والقلق    بلدية الدمام تعايد مسؤولو ومرضى مستشفى الملك فهد بالدمام    الفنان التشكيلي سعود القحطاني يشارك في معرض جاليري تجريد 2025    الفنون البصرية تطلق غدًا "أسبوع فن الرياض"    العماد والغاية    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    ودعنا رمضان.. وعيدكم مبارك    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    وزارة الصحة الأمريكية تبدأ عمليات تسريح موظفيها وسط مخاوف بشأن الصحة العامة    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المرأة في الأنظمة العدلية.. عدالة ومساواة وتمكين
نشر في الرياض يوم 03 - 08 - 1439

أولت المملكة من خلال وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء اهتماماً بالغاً في إزالة كل ما يعيق تمتع المرأة بحقوقها النظامية والشرعية وتبسيط وتسهيل الإجراءات القضائية، وتطبيق أيسر السبل لنيل حقوقها بشكل كامل في موازنة تحقق لها العدالة والمساواة.
كما عززت وزارة العدل أخيراً من هذه الحقوق من خلال 20 قراراً عدلياً حديثاً شمل العديد من نواحي التعاملات القضائية والتوثيقية، كحقوق المرأة عند التوكيل، وأثناء تعاملاتها في المحاكم أو عند الترافع أو التنفيذ، وحقوقها المتعلقة بالزواج والطلاق وكذلك ما يترتب عليهما من قضايا نفقة أو حضانة أو غيرها.
المحاكم والترافع
وشمل الاهتمام بالمرأة في المحاكم، إزالة كل المعوقات التي تواجهها في وصولها للقضاء ورفع دعواها، وتضمن ذلك إيجاد أقسام نسائية في محاكم الأحوال الشخصية، يتم فيه استقبال المترافعة والمتقدمة بالدعوى، وتسهيل إجراءاتها وتقديم الدعم لها وإيضاح الإجراءات المتبعة، وتزويد المرأة بصورة من جميع الوثائق المالية الخاصة بها حماية لحقوقها المالية وغيرها، كما أولت الأنظمة القضائية اهتماماً بالغاً بتنفيذ الأحكام عموماً وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية على وجه الخصوص، وضبط ما يطرأ من حالات التهاون والتسويف أو محاولة تعطيل هذه الأحكام الخاصة بالمرأة، و الاعتناء بالشكاوى الواردة من النساء وإيجاد طريقة محكمة وواضحة لتلقيها والتحقق منها ومعالجتها.
القضايا الأسرية
وفيما يخص القضايا الأسرية فقد نص نظام التنفيذ على العديد من العقوبات لمن يعرقل تنفيذ الأحكام الأسرية المتعلقة بالحضانة والزيارة ونحوها حتى لو كانت العرقلة والإعاقة صادرة من أحد الأبوين. كما روعي إعطاء هذا النوع من القضايا الأولوية في الإنجاز وسرعة الإنهاء مع حفظ حق الأسرة في خصوصية ما يقع من خلاف فيها، فبالرغم من أن الأصل علانية الجلسات كما نصت على ذلك المادة 64 من نظام المرافعات الشرعية إلا أن المنظم أعطى للدائرة القضائية الحق في جعل الجلسة الأسرية سرية؛ مراعاة لحرمة الأسرة.
وحرصاً من القضاء على لم شمل الأسرة وحفظ كيانها جرى العمل في المحاكم على إقامة المرأة ولية على أولادها الصغار في حال وفاة أبيهم أو فقده، تيسيرا على المرأة وأولادها وتحقيقا للمصلحة وبعدا عن المشاحنات والمخاصمات.
الاختصاص المكاني
وتضمنت الأنظمة العدلية في المملكة اختصاص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة، في حالة إذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة أو إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق، أو فسخ عقد الزواج؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها، متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة.
وكذلك إذا كانت الدعوى بطلب نفقة؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة، أو إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة.
وإذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى؛ وكان المدعي سعوديّاً، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج.
ومن ذلك يتضح أن النظام جعل للمرأة داخل المملكة حق إقامة الدعوى على مطلقها أو زوجها إذا كان يقيم خارج المملكة، وهذا من التسهيل على المرأة، سواء كان عقد الزوجية باقيا أو منتهياً بطلاق أو غيره.
التنفيذ المعجل
أكدت الأنظمة على وجوب أن يكون التنفيذ معجلا في عدد من الأحكام المتعلقة بحقوق المرأة كالنفقة وأجرة الرضاع والسكن ورؤية أطفالها وتسليمهم لها لحضانتهم والتفريق بينها وبين زوجها، وهذا كله منعاً للمماطلة في إيصال حقوق المرأة إليها، لاسيما إذا تعلق الأمر برؤية أو حضانة أطفالها أو نفقتها وسكناها، فقد جعل النظام لهذه الحقوق الأولوية على غيرها حيث جعل لها صفة الاستعجال في التنفيذ.
حقوق الزوجة
لم يتوقف النظام عند منح المرأة حقها في أن تتقدم بدعوى ضد زوجها أو مطلقها فيما يتعلق بنفقتها أو إثبات نسب طفلها أو الولاية عليه، بل توسع في إمكانية إقامة الدعوى من المرأة ولو كانت غير سعودية ضد زوجها أو مطلقها إذا كان مكانه خارج المملكة غير معروف، وكذلك فرض النفقة وإسقاطها، وتزويج من لا ولي لها من النساء؛ ويدخل في ذلك من انقطع أولياؤها بفقدٍ أو موتٍ أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم أو حضورهم أو توكيلهم، وكذلك من عضلها أولياؤها وحكم بثبوت عضلهم، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم.
وفيما يتعلق بالخلع جعل النظام للمرأة الحق في تحديد العوض في المخالعة وطريقة السداد، واشترطت التعليمات حضور المرأة حتى تقرر قبولها بذل عوض الخلع أو كيفيته.
كما أتاح النظام للزوجة، في المسائل الزوجية، الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها، فإذا امتنع سمعت غيابياً، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره، ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية، على وذلك مراعاة لخصوصيتها وعدم تكبدها مشاق السفر للمطالبة بحقوقها الطبيعية من الزيارة أو الحضانة أو غيرها.
وفيما يخص الميراث والتركات، فقد حثت الشريعة على إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات من عقارات أو أموال منقولة وغيرها، وأن سكوت المرأة عن المطالبة لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به، وضمن الإجراءات التي تحفظ خصوصية المرأة عند إثبات الهوية للمرأة السعودية أن يتم ذلك من خلال إحدى الوثائق المذكورة من سجل الأسرة أو الهوية الوطنية.
أما فيما يخص ضمان النفقة بعد الطلاق فيجري العمل على الخصم المباشر من حساب المحكوم عليه بالنفقة، مع عدم الحاجة إلى مراجعة أي جهة، بل للدائرة القضائية مخاطبة البنوك بالتحويل مباشرة من حساب المحكوم عليه إلى حساب المرأة، وهذا فيه توفير للجهد، ومنع لكثرة المراجعة والمشقة في الحصول على النفقة، مع تقديم النفقة على بقية الديون الثابتة في ذمة المحكوم عليه، وفي هذا ضمانة لثبوت النفقة واستمرارها ومنعاً للاحتيال في إسقاطها أو التقليل منها.
وأقر النظام كذلك تنفيذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبرا؛ ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة "الشرطة" مع إعادة تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.
لا زواج بدون إذنها
وضمانا لحفظ الحقوق وإبراء للذمة وأداء للواجب، وجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، مأذوني الأنكحة بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه لعقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه.
وجاء قرار وزير العدل سعياً لحفظ حقوق المرأة، وتسهيل الإجراءات لها، حيث وجه باعتماد إخراج نسختين لعقد النكاح، إحداهما للزوج والأخرى للزوجة، ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها، وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة.
صلاحيات الحاضنة
وتأكيداً على تفعيل صلاحية الحاضنة وممارستها دورها المنوط بها أصدر المجلس الأعلى للقضاء في محضر اجتماعه الخامس قراره رقم 3/3 في 5 /2 /1439ه بالموافقة على (تضمين صك الحضانة أن للحاضن استلام المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية).
التوكيل بلا قيود
كما راعت التعليمات أحقية المرأة في توثيق توكيل من تراه مناسبا سواء كان من محارمها أو من غيرهم، وقد وفرت الجهات المختصة إمكانية توثيق الوكالات الشرعية من المنزل للنساء اللواتي ليهن ما يمنعهن من مغادرة أماكنهم وقد أتاحت لهم هذه الخدمة عبر برنامج كتبات العدل المتنقلة.
العمل في المرافق العدلية
وشهدت السنوات الأخيرة مجموعة من القرارات والتطورات التي تمكن المرأة من العمل في المرفق العدلي، حيث أعلنت وزارة العدل أخيراً عن طرح وظائف نسائية في 6 مجالات، للحاصلات على درجة الماجستير في الشريعة والقانون والإدارة والحاسب الآلي بفروعه.
كما تم منح عدد كبير من المحاميات رخصاً لمزاولة المهنة، حيث بلغ عددهن نحو 221 محامية، بعد أن كن 10 في 1434ه.
منحها بعض صلاحيات كتّاب العدل
وأصدر معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قراراً تاريخياً بمنح المرأة رخصة التوثيق، التي بدوها تمنحها صلاحيات القيام ببعض مهام كتاب العدل، وذلك لأول مرة.
ويعد القرار خطوة نحو تمكين النساء من ممارسة أعمالهن مساواة بزملائهن من جانب، ومن جانب آخر المساهمة في خدمة الفئات المعنية الذين يرغبون في إصدار الوكالات وتوثيق العقود.
وستمنح الموثقات فور مباشرة أعمالهن في التوثيق 10 صلاحيات على غرار المعمول به حاليا، إذ إن للموثقين حاليا 3 صلاحيات فقط، وهي صلاحيات جزئية، فيما ستتوسع الصلاحيات في المرحلة المقبلة لتكون 10 إضافية.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.