أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب القرار رقم (1) وتاريخ 01 / 01 /1442ه القاضي بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية. ووفقاً ل"عكاظ" فإن قرار النائب العام صدر بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة – تنفيذا لنظام الإجراءات الجزائية المعدل على أن يسري القرار عقب نشره في الجريدة الرسمية. وتشمل هذه الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف 25 تصنيفا وهي: 1.جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع. 2.جرائم قتل العمد، أو شبه العمد. 3.الجرائم المخلة بالأمن الوطني. 4.الجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات. 5.كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. 6.الأفعال المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف. 7.اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس. 8.قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن (20,000)عشرين ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص. 9.الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 10.الاعتداء عمدة على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن (20,000)عشرين ألف ريال، مالم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص. 11.الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 12.انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 13.السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي. 14.نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 15.سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص. 16.القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة. 17.بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار. 18.تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار. 19.حوادث السير التي تقع في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو في أثناء التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس الحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة الرابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرور إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما. 20.الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات. 21.إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات. 22.إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به مالم يتنازل صاحب الحق الخاص. 23.جرائم الابتزاز 24.جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال. 25.جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.