رالي جميل 2025 ينطلق رسمياً من الأردن    1024 فعالية في مهرجان الشارقة القرائي    ختام مسابقة القرآن الوزارية بالمسجد الحرام    الجدعان مؤكداً خلال "الطاولة المستديرة" بواشنطن: المملكة بيئة محفزة للمستثمرين وشراكة القطاع الخاص    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    أعادت الإثارة إلى منافسات الجولف العالمي: أرامكو.. شراكة إستراتيجية مع فريق آستون مارتن للسباقات    ولي العهد وملك الأردن يناقشان مستجدات أوضاع المنطقة    في ختام الجولة 29 من دوري روشن.. القادسية يرفض الخسارة.. والأخدود يتقدم    الرجيب يحتفل بزواج «إبراهيم وعبدالعزيز»    المالكي يحصد الماجستير    تكريم متقاعدي المختبر في جدة    خارطة طموحة للاستدامة.."أرامكو": صفقات محلية وعالمية في صناعة وتسويق الطاقة    جامعة الفيصل تحتفي بتخريج طلاب "الدراسات العليا"    ناقش مع الدوسري تعزيز الخطاب الإعلامي المسؤول .. أمير المدينة: مهتمون بتبني مشاريع إعلامية تنموية تبرز تطور المنطقة    فصول مبكرة من الثقافة والترفيه.. قصة راديو وتلفزيون أرامكو    مؤشرات وأسواق    منصة توفّر خدمات الإبلاغ عن الأوقاف المجهولة والنظار المخالفين    من يلو إلى روشن.. نيوم يكتب التاريخ    انطلاق بطولة المربع الذهبي لكرة السلة    الدمام تستضيف تصفيات غرب آسيا لكرة الطاولة    كأس الاتحاد للكرة الطائرة.. النصر يواجه الاتحاد .. والهلال يقابل الفائز من الابتسام والصفا    وادي حنيفة.. تنمية مستدامة    إطلاق 33 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد    إيران تندد بالعقوبات الأميركية قبيل جولة المحادثات الثالثة    جائزة محمد بن صالح بن سلطان تنظم ملتقى خدمات ذوي الإعاقة    غرامة (50,000) ريال والسجن للمتأخرين عن الإبلاغ عمن انتهت تأشيرتهم    كشمير: هجوم مسلح على سياح يردي 26 قتيلاً    كييف مستعدة لمحادثات مباشرة مع موسكو    في ذكرى العام التاسع للرؤية    واردات البولي إيثيلين السعودية تحافظ على قوتها في أسواق آسيا    «الأدب» تدشن جناح الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الجائزة تحمل رسالة عظيمة    حماية العلامات التجارية في السعودية    الرياض تستضيف أعمال مسارات خفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات البترولية    منجزاتنا ضد النسيان    تَذكُّرُ النِّعم    لا مواقع لأئمة الحرمين والخطباء في التواصل الاجتماعي    التصلب الحدبي.. فهم واحتواء    2.02 تريليون ريال قيمة صفقات التركزات الاقتصادية    4 ملايين ريال لتمويل 82 علامة سعودية    نحو فتاة واعية بدينها، معتزة بوطنها: لقاء تربوي وطني لفرع الإفتاء بجازان في مؤسسة رعاية الفتيات    الامير جلوي بن عبدالعزيز" يرعى حفل تخريج 3747 طالبًا وطالبة        "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران    أمير المنطقة الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال55 من طلاب وطالبات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    أمير تبوك يستقبل الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    مجلس الوزراء يؤكد الحرص على معالجة ارتفاع أسعار الأراضي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يصنف الاختلاس والاحتيال وضرب الوالدين وبيع المسكرات والقات بين الجرائم الكبيرة
نشر في الوطن يوم 20 - 08 - 2020

حدد النائب العام بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب المادة 12 بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م/125 وتاريخ 1441/9/14 الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة.
وتشمل تلك الجرائم:
أولا:
1 جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل
2 جرائم القتل العمد أو شبه العمد
3 الجرائم المخلة بالأمن الوطني
4 الجرائم المعاقب عليها بالسجن لأكثر من 3 سنوات.
5 كل جريمة ورد نص خاص على أنها من الجرائم الكبيرة.
6 الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 من نظام الأوراق التجارية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم م /45 وتاريخ 1409/9/12، ما لم يقم صاحب الشيك بسداد قيمته أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.
7 اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة أو تشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمات عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس.
8 قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن 20 ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص.
9 الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10 الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن 20 ألف ريال، ما لم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11 الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص
12 انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
13 السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي
14 نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
15 سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق.
16 القوادة أو إعداد أماكن للدعارة.
17 بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الإتجار.
18 تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الإتجار.
19- حوادث السير التي تقع أثناء القيادة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو أثناء التفحيط، أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية الحمراء، أو تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة (الرابعة والسبعين) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور، إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن 21 يوما.
20 - الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
21- إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.
22 - إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
23- جرائم الابتزاز.
24- جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
25- جرائم الغش التجاري، إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
ثانيا: ما عدا الفقرة 5 من البند الأول من هذا القرار، للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في القرار.
ثالثا: يرجع تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية.
رابعا: ينفذ القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.