أمير الشرقية يطلق هوية مشروع برج المياه بالخبر    قسطرة قلبية نادرة تنقذ طفلًا يمنيًا بمركز الأمير سلطان بالقصيم    "مستشفيات دله" تحصد جائزة تقديم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة في المملكة    «التعليم»: إلغاء ربط العلاوة بالرخصة المهنية    القبض على باكستاني لترويجه 6.6 كلجم من الشبو بمنطقة الرياض    9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024    الكتابة على الجدران.. ظاهرة سلبية يدعو المختصون للبحث عن أسبابها وعلاجها    الملتقى البحري السعودي الدولي الثالث ينطلق غدًا    مهرجان وادي السلف يختتم فعالياته بأكثر من 150 ألف زائر    قمة مجموعة العشرين تنطلق نحو تدشين تحالف عالمي لمكافحة الفقر والجوع    القيادة تهنئ ملك المغرب بذكرى استقلال بلاده    النسخة الصينية من موسوعة "سعوديبيديا" في بكين    45.1% من سكان المملكة يعانون من زيادة الوزن    سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    المملكة تجدد إدانتها استهداف إسرائيل ل«الأونروا»    "سلمان للإغاثة" يوزع 1.600 سلة غذائية في إقليم شاري باقرمي بجمهورية تشاد    محافظ جدة يستقبل قنصل كازاخستان    الأخضر يكثف تحضيراته للقاء إندونيسيا في تصفيات المونديال    وزير الإعلام اختتم زيارته لبكين.. السعودية والصين.. شراكة راسخة وتعاون مثمر    أمير الرياض يفتتح اليوم منتدى الرياض الاقتصادي    «حزم».. نظام سعودي جديد للتعامل مع التهديدات الجوية والسطحية    «السلطنة» في يومها الوطني.. مسيرة بناء تؤطرها «رؤية 2040»    القصبي يفتتح مؤتمر الجودة في عصر التقنيات المتقدمة    1.7 مليون عقد لسيارات مسجلة بوزارة النقل    الإجازة ونهايتها بالنسبة للطلاب    إحباط 3 محاولات لتهريب 645 ألف حبة محظورة وكميات من «الشبو»    قتل 4 من أسرته وهرب.. الأسباب مجهولة !    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    وزير الدفاع يستعرض العلاقات الثنائية مع سفير الصين    كل الحب    البوابة السحرية لتكنولوجيا المستقبل    استقبال 127 مشاركة من 41 دولة.. إغلاق التسجيل في ملتقى" الفيديو آرت" الدولي    كونان أوبراين.. يقدم حفل الأوسكار لأول مرة في 2025    المملكة ونصرة فلسطين ولبنان    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    موافقة خادم الحرمين على استضافة 1000 معتمر من 66 دولة    عدوان الاحتلال يواصل حصد الأرواح الفلسطينية    حسابات ال «ثريد»    صبي في ال 14 متهم بإحراق غابات نيوجيرسي    قلق في بريطانيا: إرهاق.. صداع.. وإسهال.. أعراض فايروس جديد    القاتل الصامت يعيش في مطابخكم.. احذروه    الخليج يتغلب على أهلي سداب العماني ويتصدّر مجموعته في "آسيوية اليد"    تبدأ من 35 ريال .. النصر يطرح تذاكر مباراته أمام السد "آسيوياً"    أوربارينا يجهز «سكري القصيم» «محلياً وقارياً»    مكالمة السيتي    أعاصير تضرب المركب الألماني    «القمة غير العادية».. المسار الوضيء    المكتشفات الحديثة ما بين التصريح الإعلامي والبحث العلمي    الدرعية.. عاصمة الماضي ومدينة المستقبل !    لغز البيتكوين!    الله عليه أخضر عنيد    شراكة إعلامية سعودية صينية واتفاقيات للتعاون الثنائي    وزير الدفاع يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة    نائب أمير منطقة مكة يستقبل المندوب الدائم لجمهورية تركيا    محافظ الطائف يلتقي مديرة الحماية الأسرية    اللجنة المشتركة تشيد بتقدم «فيلا الحجر» والشراكة مع جامعة «بانتيون سوربون»    بيني وبين زوجي قاب قوسين أو أدنى    دخول مكة المكرمة محطة الوحدة الكبرى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعرّف على الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
نشر في الوئام يوم 20 - 08 - 2020

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، القرار رقم (1) تاريخ 01 /01 /1442ه المحدد للجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/ 125) .
وقرّر النائب العام أن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1. جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2. جرائم قتل العمد، أو شبه العمد .
3. الجرائم المخلة بالأمن الوطني .
4. الجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات .
5. كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
6. الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 118 ) من نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف .
7. اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس .
8. قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن ( 20,000 ) عشرين ألف ريال، مالم ينته الحق الخاص .
9. الاعتداء عمدة على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .
10. الاعتداء عمدا على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن ( 20,000 ) عشرين ألف ريال ، مالم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص . 11
. الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص .
12. انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال مالم يتنازل صاحب الحق الخاص .
13. السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي .
14. نهب الأموال مالم يتنازل صاحب الحق الخاص .
15. سرقة السيارات مالم يتنازل صاحب الحق الخاص .
16. القوادة ، أو إعداد أماكن للدعارة .
17. بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار
18. تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار .
19. حوادث السير التي تقع في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو في أثناء التفحيط ، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس الحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة الرابعة والسبعين ) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم ( 229 ) إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما ، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما .
20. الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته ، أو إلحاق تلفيات عمدأ بمركبته الرسمية ، أو بما يستخدمه من تجهيزات .
21. إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات .
22. إطلاق النار من سلاح ناري ، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به مالم يتنازل صاحب الحق الخاص.
23. جرائم الابتزاز .
24. جرائم الخطف ، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال .
25.جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما .
كما قرر النائب العام، أنه " ما عدا الفقرة ( 5 ) من البند ( أولا ) من هذا القرار ، للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم الواردة في هذا القرار ".
و يرجع في تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية، وينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.