ولادة المها العربي الخامس عشر في محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية    مشيدًا بدعم القيادة لترسيخ العدالة.. د. الصمعاني: المملكة حققت نقلة تشريعية وقانونية تاريخية يقودها سمو ولي العهد    مترو الرياض    التحذير من منتحلي المؤسسات الخيرية    لمن القرن ال21.. أمريكا أم الصين؟    استشهاد العشرات في غزة.. قوات الاحتلال تستهدف المستشفيات والمنازل    إن لم تكن معي    أداة من إنستغرام للفيديو بالذكاء الإصطناعي    ليست المرة الأولى التي يخرج الجيش السوري من الخدمة!    أوروبا تُلدغ من جحر أفاعيها !    المرجع حسين الصدر ل«عكاظ»: ندعم تنامي العلاقات السعودية العراقية    شكرًا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رجل الرؤية والإنجاز    ضمن موسم الرياض… أوسيك يتوج بلقب الوزن الثقيل في نزال «المملكة أرينا»    الاسكتلندي هيندري بديلاً للبرازيلي فيتينهو في الاتفاق    رينارد يُبرر مشاركة سالم الدوسري ونواف العقيدي    دراغان: مشاركة سالم الدوسري فاجأتنا وكنّا مرهقين    أوسيك يحافظ على ألقابه ويبقى بطلاً للوزن الثقيل بلا منازع حاصداً 5 أحزمة تاريخية    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية    "القاسم" يستقبل زملاءه في الإدارة العامة للإعلام والعلاقات والاتصال المؤسسي بإمارة منطقة جازان    قمر التربيع الأخير يزين السماء .. اليوم    وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية يقودها ولي العهد    لا أحب الرمادي لكنها الحياة    الإعلام بين الماضي والحاضر    استعادة القيمة الذاتية من فخ الإنتاجية السامة    منادي المعرفة والثقافة «حيّ على الكتاب»!    الطفلة اعتزاز حفظها الله    أكياس الشاي من البوليمرات غير صحية    القصيم تحقق توطين 80% من وظائف قطاع تقنية المعلومات    رحلة تفاعلية    المنتخب العراقي يتغلّب على اليمن في كأس الخليج 26    الجوازات تنهي إجراءات مغادرة أول رحلة دولية لسفينة سياحية سعودية "أرويا"    المدينة المنورة: وجهة استثمارية رائدة تشهد نمواً متسارعاً    مشاهدة المباريات ضمن فعاليات شتاء طنطورة    وزير الداخلية يبحث تعزيز التعاون الأمني ومكافحة تهريب المخدرات مع نظيره الكويتي    قائد القوات المشتركة يستقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني    ضيوف الملك يشيدون بجهود القيادة في تطوير المعالم التاريخية بالمدينة    سعود بن نهار يستأنف جولاته للمراكز الإدارية التابعة لمحافظة الطائف    39955 طالبًا وطالبة يؤدون اختبار مسابقة "بيبراس موهبة 2024"    المشاهير وجمع التبرعات بين استغلال الثقة وتعزيز الشفافية    الأمير فيصل بن سلمان يوجه بإطلاق اسم «عبد الله النعيم» على القاعة الثقافية بمكتبة الملك فهد    السعودية تستضيف غداً الاجتماع الأول لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب    جمعية المودة تُطلق استراتيجية 2030 وخطة تنفيذية تُبرز تجربة الأسرة السعودية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية الصين لدى المملكة    نائب أمير منطقة تبوك يستقبل مدير جوازات المنطقة    نائب أمير الشرقية يفتتح المبنى الجديد لبلدية القطيف ويقيم مأدبة غداء لأهالي المحافظة    المملكة واليمن تتفقان على تأسيس 3 شركات للطاقة والاتصالات والمعارض    اليوم العالمي للغة العربية يؤكد أهمية اللغة العربية في تشكيل الهوية والثقافة العربية    الصحة تحيل 5 ممارسين صحيين للجهات المختصة بسبب مخالفات مهنية    "سعود الطبية": استئصال ورم يزن خمسة كيلوغرامات من المعدة والقولون لأربعيني    طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم مناطق المملكة    اختتام أعمال المؤتمر العلمي السنوي العاشر "المستجدات في أمراض الروماتيزم" في جدة    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    المملكة ترحب بتبني الأمم المتحدة قراراً بشأن فلسطين    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    لمحات من حروب الإسلام    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عكاظ تنشر تفاصيل 25 جريمة موجبة للتوقيف
نشر في عكاظ يوم 21 - 08 - 2020

أصدر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب القرار رقم (1) وتاريخ 01 / 01 /1442ه القاضي بتحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، استناداً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية.
وعلمت «عكاظ» أن قرار النائب العام صدر بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة - تنفيذا لنظام الإجراءات الجزائية المعدل على أن يسري القرار عقب نشره في الجريدة الرسمية.
وطبقا لصلاحيات النائب العام المخولة له نظاما فإن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بلغت 25 تصنيفا وهي:
1. جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2. جرائم قتل العمد، أو شبه العمد.
3. الجرائم المخلة بالأمن الوطني.
4. الجرائم المعاقب عليها نظاما بالسجن مدة تزيد على ثلاث سنوات.
5. كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
6. الأفعال المنصوص عليها في نظام الأوراق التجارية، ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته، أو في حالة الصلح، أو التنازل بين الأطراف.
7. اختلاس الأموال العامة، أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة المرافق العامة وتشغيلها أو تقوم بمباشرة خدمة عامة، أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالا مصرفية، ما لم يرد المبلغ المختلس.
8. قضايا الاحتيال المالي بما يزيد مجموع الأموال عن (20,000) عشرين ألف ريال، ما لم ينته الحق الخاص.
9.الاعتداء عمدا على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10. الاعتداء عمدة على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن (20,000) عشرين ألف ريال، مالم تسدد قيمة التالف، أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11. الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
12. انتهاك حرمة المساكن بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس، أو العرض، أو المال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
13. السرقة غير الحدية التي ترتكب من تشكيل عصابي.
14. نهب الأموال ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
15. سرقة السيارات ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
16. القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
17. بيع المسكرات أو صنعها أو تهريبها أو حيازتها بقصد الترويج أو الاتجار.
18. تهريب نبات القات أو جلبه أو تلقيه أو زراعته بقصد الترويج أو الاتجار.
19. حوادث السير التي تقع في أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي، أو في أثناء التفحيط، أو في أثناء قيادة المركبة في اتجاه معاكس الحركة السير، أو في أثناء تجاوز إشارة المرور الضوئية ذات الضوء الأحمر، أو في أثناء تجاوز السرعة بما يعرض السلامة العامة للخطر المحددة في المادة الرابعة والسبعين من اللائحة التنفيذية لنظام المرور إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو، أو تعطيل منفعة أو جزء منهما، أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن واحد وعشرين يوما.
20. الاعتداء عمدا على رجل الأمن بالضرب في أثناء مباشرته مهام وظيفته، أو إلحاق تلفيات عمدا بمركبته الرسمية، أو بما يستخدمه من تجهيزات.
21. إطلاق النار من سلاح ناري في الأماكن العامة أو المناسبات.
22. إطلاق النار من سلاح ناري، أو إشهاره بقصد الاعتداء أو التهديد به مالم يتنازل صاحب الحق الخاص.
23. جرائم الابتزاز
24. جرائم الخطف، أو الاحتجاز بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
25. جرائم الغش التجاري إذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستعملة في مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان أو مؤثرة على سلامتهما.
وقالت مصادر مطلعة إن القرار أكد أن للنائب العام الإفراج عن الموقوفين في الجرائم التي صنفت في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وفق الفقرة الخامسة من أولا. في حين يرجع في تفسير هذا القرار عند الاختلاف للنائب العام، وله إصدار مذكرة توضيحية وينفذ القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت الموافقة صدرت من الجهات العليا على تعديل نظام الإجراءات الجزائية، حيث أوكل التعديل الجديد إلى النائب العام تحديد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة.
يذكر أن تحديد الجرائم الموجبة للتوقيف كان موكلا إلى وزارة الداخلية في السابق، وفق نظام الإجراءات الجزائية قبل التعديل. واعتبر قانونيون اطلعوا على القرار الجديد أنه يراعي تقليص حالات الحبس الاحتياطي وتحديدها في مجموعة من الجرائم مراعاة لحقوق المتهم والتأكيد على حق البراءة الأصيلة للمتهم، وأجمعوا على أن التعديل خطوة مهمة وحافظت على الحقوق الخاصة بين الخصوم في حين أصبحت مدة الشفاء 21 يوما في حال الاعتداء شرطا للتوقيف بعد أن كانت في السابق 15 يوما، وعالج التنظيم الجديد القرارات التي وردت في النص السابق المعروف بالرقم 2000 للجرائم الموجبة للتوقيف وراعت الكثير من الجوانب الأمنية والاجتماعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.