تسبب طفل يبلغ من العمر 3 أعوام في إنقاذ رقبة والده من القصاص؛ بعد أن اعترف (الأب) بقتل زوجته والدة الطفل، عمداً بطلقتين من مسدسه؛ إثر خلاف بينهما، وصُدّق اعترافه شرعاً. وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً بعدم استحقاق المدعين – ورثة الزوجة المجني عليها – للقصاص من قاتلها؛ لما قرره أهل العلم أنه إذا قتل أحد الأبوين الآخر، ولهما ولد يسقط القصاص، كما يتقرر أنه لا فرق بين كون الولد ذكراً أو أنثى، أو كان للمقتول ولد سواه، أو من يشاركه في الميراث من عدمه. وقال المحامي عبدالكريم القاضي: إن سبب الحكم هو مذهب الحنابلة المعمول به في القضاء، حيث إنه لا يجب للولد قصاص على والده، فوجود الولد بينهما هو المانع من القصاص؛ لكون القصاص حق الوارث، كما أنه لا يقاد والد لولده.