حال طفل في الثالثة من العمر، دون إيقاع عقوبة القصاص على والده، الذي اعترف أمام المحكمة بقتل زوجته -والدة الطفل- بعد أن أصابها عمداً بطلقتين من مسدسه بسبب خلاف وقع بينهما. وفي التفاصيل، أن أهل الزوجة طالبوا المحكمة بالقصاص من الزوج، غير أن المحكمة بعد تأكدها من أن للمدعى عليه ابناً من القتيلة على قيد الحياة، أصدرت حكمها الرافض للقصاص استناداً إلى ما قرره أهل العلم بأنه إذا قتل أحد الأبوين الآخر ولهما ابن أو ابنة يسقط القصاص. ومن جهته، أبان المحامي عبدالكريم القاضي، أن مذهب الحنابلة الذي يعمل به القضاء في المملكة، يقول إنه لا يجب للولد قصاص على والده، فوجود الولد بينهما هو المانع من القصاص لكون القصاص حق الوارث فلا يقاد والد لولده.