أنقذ طفل في الثالثة من عمره والده الذي قتل أمه عمدا بطلقتين من مسدسه إثر خلاف بينهما، واعترف بذلك وأقر بأنه قتل زوجته أم طفله، وصدق اعترافه شرعا. وكانت المحكمة الجزائية بالرياض أصدرت حكما بعدم استحقاق المدعين - ورثة الزوجة المجني عليها - للقصاص من قاتلها لما قرره أهل العلم أنه إذا قتل أحد الأبوين الآخر ولهما ولد يسقط القصاص، كما يتقرر أنه لا فرق بين كون الولد ذكرا أو أنثى أو كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه في الميراث من عدمه. وتفصيلا، مثل المتهم (سعودي الجنسية) أمام الدائرة بالمحكمة العامة بالرياض وحضر وكيل ورثة المجني عليها المطالب بالقصاص والمدعي بأن المتهم أطلق النار عمدا وعدوانا على زوجته بسبب خلاف زوجي، لذا يطالب بالقصاص من الجاني، علما أنها أنجبت منه ولدا عمره ثلاث سنوات، وبعرض ما ذكر في الدعوى على المتهم أقر بذلك مبررا فعلته بسبب الغضب. وبحسب صحيفة مكة برجوع أعضاء الدائرة القضائية إلى أوراق القضية وجدوا ضمنها تقريرا طبيا شرعيا يتضمن إصابة المجني عليها بطلق ناري من قبل زوجها، وتضمن التقرير أن سبب الوفاة هبوط حاد بالقلب والتنفس ناجم عن الطلق الناري بالجمجمة، وبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث قرر المدعى عليه أن له ولدا من زوجته المقتولة ما زال حيا وصادقه على ذلك المدعون، ولما قرره أهل العلم من أنه إذا قتل أحد الأبوين صاحبه ولهما ولد ذكر أو أنثى، أو كان للمقتول ولد سواه أو من يشاركه في الميراث أو لم يكن؛ لذلك لم يثبت لدينا استحقاق المدعين للقصاص من المدعى عليه وبما تقدم صدر الحكم، وصدق الحكم بعد اعتراض المدعين عليه من محكمة التمييز بعد ذلك. وقال المحامي عبدالكريم القاضي إن سبب الحكم هو مذهب الحنابلة المعمول به في القضاء، حيث إنه لا يجب للولد قصاص على والده، فوجود الولد بينهما هو المانع من القصاص لكون القصاص حق الوارث فلا يقاد والد لولده.