أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً بحق 7 متهمين سعوديين بعد ثبوت إدانتهم في جريمة استشهاد العريف عبدالله بن ناصر الرشيدي في الجريمة التي وقعت بشهر نوفمبر من عام 2016 في تبوك. وقررت المحكمة بالإجماع إقامة حد الحرابة على المتهم الأول مع اقتراح صلبه بعد قتله، كما قررت سجن المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع والخامس والسابع بالسجن بمدد تتراوح بين سنتين إلى 6 سنوات بعد ثبوت إدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية وتسترهم والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية. وجاء الحكم على المتهم الأول بعد ثبوت إدانته بالخروج على ولي الأمر، ومتابعة أحد رجال الأمن بعد مشاهدته أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً بقصد قتله ونتج عن ذلك وفاته وهو داخل سيارته؛ استجابة لتوجيهات تنظيم داعش الإرهابي باستهداف العسكريين، والانتماء لتنظيم داعش الإرهابي ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة؛ بتكفيره ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم.