عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلسة نظر دعوى لسبعة متهمين في مقتل الجندي الرشيدي بمدينة تبوك حيث عقدت الجلسة الأولى والتي عرض خلالها لائحة التهم والتي اشتملت على قيام المتهم الأول :- بمتابعة رجل الأمن الجندي أول/عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً وإصابته بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي ونتج عنها وفاته وهو داخل سيارته استجابة لتوجيهات تنظيم "داعش" الإرهابي باستهداف العسكريين. والانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعته لزعيمه المدعو أبو بكر البغدادي وتأييده في أعماله الإرهابية وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي وتكفير جميع العسكريين والعمل بالوازم ذلك باستحلال دمائهم وقتله لرجل الأمن المجني عليه في القضية وهروبه من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عند استيقافه بعد الاشتباه في وضعه. واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وذلك بتكفيره ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام وحيازة واستعمال سلاح رشاش (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وحيازة سلاح من نوع ساكتون نارية وآخر من نوع شوزن لذات القصد وتعاطيه للمواد المخدرة. وذكرت لائحة المتهم الثاني انه ارتكب عدة جرائم منها تستره على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش" الإرهابي والاشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي ) وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية ، وتستره على شقيقه المتهم الأول في حيازته لتلك الأسلحة . واتفاقه مع أحد أشقائه على تضليل الجهات الأمنية بإدعائه أنه هو من هرب أثناء مطاردته من قبل رجال الأمن بدلاً من شقيقه المتهم الأول، وتستره عليه بعد علمه أنه مطلوب أمنياً. كما ادانة النيابة المتهم الثالث تستره على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش" الإرهابي و محاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء أثار جريمة جنائية (لبقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن / عبدالله الرشيدي) وتسترهم عليه . وارتكب المتهم الرابع ( يمني الجنسية ) جريمة تستره على تأييد المتهم الأول لتنظيم "داعش الإرهابي". وتستره على تعاطي المتهمين الأول والثاني والثالث مادة الحشيش المخدر. كذلك مساعدته المتهم الأول وذلك لتأمينه بشريحة هاتف محمول مجهولة المصدر (بدون اسم) بطلب من الأخير. وارتكب المتهم الخامس الجرائم الآتية، تضليل الجهات الأمنية من خلال الإشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) عند تنظيف سيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) من خلال مراقبته موقع السيارة خشية حضور الجهات الأمنية وتستره عليه. وادينة المتهم السادس محاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) وتستره عليه. وكشفت لائحة الدعوى للمتهم السابع عن محاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن/عبدالله الرشيدي) وتستره عليه. ولقد عقدت يوم أمس الأول جلسة للجواب على التهم حيث اقر المدعى عليه الأول بأنه اطلق جميع ما يحتويه سلاح الرشاش الذي كان معه من طلقات باتجاه المذكور لكونه من الكافرين وأنا مبايع لأبي بكر البغدادي وجميع ما ورد في دعوى المدعي العام من اتهامي بمتابعة رجل الأمن الجندي أول عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدتي له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحي الرشاش عمداً وعدواناً وإصابته بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي وما نتج عنها من وفاته ، والانتماء لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام" ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعة زعيمه وتأييد أعماله وتبني أفكار التنظيم وتكفير جميع العسكريين واستحلال دمائهم والهروب من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عند استيقافي وتكفير حكام السعودية والعلماء وكافة العسكريين والاشتراك بعدد من القنوات في تطبيق (التليجرام) التابعة للتنظيم. والاحتفاظ في جهازي الجوال بمقاطع فيديو لعمليات قتل يقوم بها عناصر التنظيم وعمليات اقتحام واستيلاء على الأسلحة يقوم بها إتباع التنظيم ومقاطع صوتية لقادة ذلك التنظيم. وحيازة واستعمال سلاح رشاش (كلاشنكوف) وتعاطي المواد المخدرة( الحشيش المخدر - الافيون - حبوب الترامادول المحظورة) كل ذلك صحيح جملة وتفصيلا وأنا لا زلت على ما اعتقده بشأن ذلك وطالب المدعي العام بالنيابة العامة خلال جلسة نظر الدعوى بإثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على الأول بحد الحرابة فإن درئ الحد عنه فيطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً. والحكم على الأول والثاني والسادس بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه والحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وفقاً للمادة الخمسين من النظام ذاته . تقرير المقتضى الشرعي بحق الأول والثاني والثالث وفقاً لقرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م/18 في 13/3/1436ه لقاء تعاطيهم الحشيش المخدر . والحكم عليهم جميعاً (عدا الأول) بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم وتشديدها على الخامس والسادس لكونهما عسكريين. والحكم بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد انتهاء محكوميته إتقاءً لشره. Your browser does not support the video tag.