عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلسة نظر دعوى لسبعة متهمين في استشهاد الجندي الرشيدي بمدينة تبوك، حيث عقدت الجلسة الأولى والتي عرض خلالها لائحة التهم والتي اشتملت على قيام المتهم الأول بمتابعة رجل الأمن الجندي أول عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري، ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً، وإصابته بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي ونتج عنها وفاته وهو داخل سيارته. وكان ذلك استجابة من المتهم لتوجيهات تنظيم "داعش" الإرهابي باستهداف العسكريين، والانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعته لزعيمه المدعو "أبو بكر البغدادي" وتأييده في أعماله الإرهابية وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي وتكفير جميع العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم وقتله رجل الأمن المجني عليه في القضية، وهروبه من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عند استيقافه بعد الاشتباه في وضعه، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وذلك بتكفيره ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، إلى جانب حيازة واستعمال سلاح رشاش (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وحيازة سلاح من نوع ساكتون نارية وآخر من نوع شوزن لذات القصد، وتعاطيه المواد المخدرة. وذكرت لائحة المتهم الثاني أنه ارتكب عدة جرائم منها: تستره على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش" الإرهابي، الاشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي) وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية، وتستره على شقيقه المتهم الأول في حيازته تلك الأسلحة، واتفاقه مع أحد أشقائه على تضليل الجهات الأمنية بإدعائه أنه هو من هرب أثناء مطاردته من قبل رجال الأمن بدلاً من شقيقه المتهم الأول، وتستره عليه بعد علمه أنه مطلوب أمنياً. كما دانت النيابة المتهم الثالث لتستره على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (لبقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي) وتسترهم عليه. فيما ارتكب المتهم الرابع – يمني الجنسية – جريمة تستره على تأييد المتهم الأول لتنظيم "داعش الإرهابي"، وتستره على تعاطي المتهمين الأول والثاني والثالث مادة الحشيش المخدر، كذلك مساعدته المتهم الأول بتأمينه شريحة هاتف محمول مجهولة المصدر (من دون اسم) بطلب من الأخير. وارتكب المتهم الخامس الجرائم الآتية: تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) عند تنظيف سيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي) من خلال مراقبته موقع السيارة خشية حضور الجهات الأمنية وتستره عليه. وأدين المتهم السادس بمحاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية: (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي) وتستره عليه. وكشفت لائحة الدعوى للمتهم السابع عن محاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية ( بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي) وتستره عليه. ولقد عقدت يوم أول من أمس جلسة للجواب على التهم، حيث أقر المدعى عليه الأول بأنه أطلق جميع ما يحتويه سلاح الرشاش الذي كان معه من طلقات باتجاه المذكور لكونه من الكافرين، كما أقر ببيعته لأبي بكر البغدادي، وجميع ما ورد في دعوى المدعي العام من تهم. وطالب المدعي العام بالنيابة العامة خلال جلسة نظر الدعوى بإثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على الأول بحد الحرابة فإن درئ الحد عنه فيطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً، كما طلب الحكم على الأول والثاني والسادس بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه والحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وفقاً للمادة الخمسين من النظام ذاته. تقرير المقتضى الشرعي بحق الأول والثاني والثالث وفقاً لقرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م 18 في 13/ 3/ 1436ه لقاء تعاطيهم الحشيش المخدر، والحكم عليهم جميعاً (عدا الأول) بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم وتشديدها على الخامس والسادس لكونهما عسكريين، والحكم بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره.