أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة، اليوم الأحد، حكما ابتدائيا بحق سبعة متهمين سعوديي الجنسية. جاء ذلك ذلك بعد ثبوت إدانة المدعى عليه الأول بالخروج على ولي الأمر ومتابعة أحد رجال الأمن بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحه الرشاش عمدا وعدوانا بقصد قتله ونتج عن ذلك وفاته وهو داخل سيارته استجابة لتوجيهات تنظيم "داعش" الارهابي باستهداف العسكريين والانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي ومتابعة قنواته الاعلامية ومبايعة زعيمه وتأييد أعمال التنظيم الإرهابية وتبني أفكاره واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفير ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم. وقررت المحكمة بالإجماع على المتهم الأول بما يلي: أولا: إقامة حد الحرابة عليه، وتقترح المحكمة لذلك قتله وصلبه بعد قتله. كما قررت المحكمة سجن المدعى عليه الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع بمدد تتراوح من سنتين إلى ست سنوات وذلك بعد ثبوت إدانتهم بعدم إبلاغ الجهات الأمنية وتسترهم والاشتراك في محاولة تضليل الجهات الأمنية .