الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    مدير تعليم الطائف: حققنا أكثر من 451 منجز لطلابنا ومعلمينا ومدارسنا في عام 2024    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    استشهاد 10 فلسطينيين في جنين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    بيع المواشي الحية بالأوزان    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محاكمة سبعة متهمين بقتل رجل الأمن الرشيدي
نشر في الرياض يوم 19 - 10 - 1439

عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلسة نظر دعوى لسبعة متهمين في استشهاد الجندي الرشيدي بمدينة تبوك، حيث عقدت الجلسة الأولى والتي عرض خلالها لائحة التهم والتي اشتملت على قيام المتهم الأول بمتابعة رجل الأمن الجندي أول عبدالله ناصر مضحي الرشيدي بعد مشاهدته له أثناء ذهابه لعمله بزيه العسكري، ومن ثم إطلاق النار عليه ثلاثين طلقة من سلاحه الرشاش عمداً وعدواناً، وإصابته بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي ونتج عنها وفاته وهو داخل سيارته.
وكان ذلك استجابة من المتهم لتوجيهات تنظيم "داعش" الإرهابي باستهداف العسكريين، والانتماء لتنظيم "داعش" الإرهابي ومتابعة قنواته الإعلامية ومبايعته لزعيمه المدعو "أبو بكر البغدادي" وتأييده في أعماله الإرهابية وتبني أفكار ذلك التنظيم الإرهابي وتكفير جميع العسكريين والعمل بلوازم ذلك باستحلال دمائهم وقتله رجل الأمن المجني عليه في القضية، وهروبه من دوريات الأمن وعدم الاستجابة عند استيقافه بعد الاشتباه في وضعه، واعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وذلك بتكفيره ولاة الأمر والعلماء وكافة العسكريين، وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، إلى جانب حيازة واستعمال سلاح رشاش (كلاشنكوف) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي وحيازة سلاح من نوع ساكتون نارية وآخر من نوع شوزن لذات القصد، وتعاطيه المواد المخدرة.
وذكرت لائحة المتهم الثاني أنه ارتكب عدة جرائم منها: تستره على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش" الإرهابي، الاشتراك في حيازة سلاح نوع رشاش (المستخدم من قبل المتهم الأول في جريمة قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي) وسلاح شوزن وسلاح ساكتون ناري (خرازه) بقصد الإخلال بالأمن الداخلي من خلال قيامه بنقل تلك الأسلحة وإخفائها بهدف تضليل الجهات الأمنية، وتستره على شقيقه المتهم الأول في حيازته تلك الأسلحة، واتفاقه مع أحد أشقائه على تضليل الجهات الأمنية بإدعائه أنه هو من هرب أثناء مطاردته من قبل رجال الأمن بدلاً من شقيقه المتهم الأول، وتستره عليه بعد علمه أنه مطلوب أمنياً.
كما دانت النيابة المتهم الثالث لتستره على تأييد شقيقه المتهم الأول لتنظيم "داعش" الإرهابي، ومحاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (لبقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي) وتسترهم عليه.
فيما ارتكب المتهم الرابع - يمني الجنسية - جريمة تستره على تأييد المتهم الأول لتنظيم "داعش الإرهابي"، وتستره على تعاطي المتهمين الأول والثاني والثالث مادة الحشيش المخدر، كذلك مساعدته المتهم الأول بتأمينه شريحة هاتف محمول مجهولة المصدر (من دون اسم) بطلب من الأخير.
وارتكب المتهم الخامس الجرائم الآتية: تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) عند تنظيف سيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي) من خلال مراقبته موقع السيارة خشية حضور الجهات الأمنية وتستره عليه.
وأدين المتهم السادس بمحاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية: (بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي) وتستره عليه.
وكشفت لائحة الدعوى للمتهم السابع عن محاولة تضليل الجهات الأمنية من خلال الاشتراك في إخفاء آثار جريمة جنائية ( بقايا الأظرف الفارغة وبقايا مادة الحشيش المخدر) الموجودة بسيارة المتهم الأول المستخدمة في جريمته الإرهابية (قتل رجل الأمن عبدالله الرشيدي) وتستره عليه.
ولقد عقدت يوم أول من أمس جلسة للجواب على التهم، حيث أقر المدعى عليه الأول بأنه أطلق جميع ما يحتويه سلاح الرشاش الذي كان معه من طلقات باتجاه المذكور لكونه من الكافرين، كما أقر ببيعته لأبي بكر البغدادي، وجميع ما ورد في دعوى المدعي العام من تهم.
وطالب المدعي العام بالنيابة العامة خلال جلسة نظر الدعوى بإثبات إدانتهم بما أسند إليهم، والحكم على الأول بحد الحرابة فإن درئ الحد عنه فيطلب الحكم عليه بالقتل تعزيراً، كما طلب الحكم على الأول والثاني والسادس بالحد الأعلى من العقوبة المنصوص عليها في المادة الرابعة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر المشار إليه والحكم بمصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة وفقاً للمادة الخمسين من النظام ذاته.
تقرير المقتضى الشرعي بحق الأول والثاني والثالث وفقاً لقرار الهيئة العامة بالمحكمة العليا رقم م 18 في 13/ 3/ 1436ه لقاء تعاطيهم الحشيش المخدر، والحكم عليهم جميعاً (عدا الأول) بعقوبة تعزيرية شديدة بليغة زاجرة لهم ورادعة لغيرهم لقاء باقي ما أسند إليهم وتشديدها على الخامس والسادس لكونهما عسكريين، والحكم بإبعاد المتهم الرابع عن البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاءً لشره.
Your browser does not support the video tag.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.