أكدت النيابة العامة أن الاتجار بالمفرقعات، أو صنعها، أو تهريبها جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة بموجب نظام المتفجرات والمفرقعات. وأوضحت، في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن عقوبة تهريب المفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها، أو الاتجار فيها السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وأشارت النيابة العامة إلى أن هذه العقوبة نصت عليها المادة 31 من نظام المتفجرات والمفرقعات.