أوضحت النيابة العامة عقوبة تهريب المفرقعات والإتجار فيها ، مشيرة إلى أنه – وحسب نظام المتفجرات والمفرقعات- يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ستة أشهروبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بأحدى هاتين العقوبتين ، كل من هرب مفرقعات إلى داخل المملكة أو صنعها أو أتجر فيها.