تنفيذ مشاريع «المجموعة الثانية» من برنامج تطوير محاور الطرق الدائرية والرئيسية في الرياض    «الأمن البيئي»: ضبط 9 مواطنين لنقلهم حطباً محلياً بالقويعية    العيدابي.. عاصمة الشهد التي تجذب مربي النحل في فصل الشتاء    الشرع: السعودية حريصة على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه    إعلاميون ل عكاظ: الهجن السعودية تخطف الأضواء عالمياً    «أحلام»: تأجيل الجزء الثاني من «العناق الأخير»    وزارة الشؤون الإسلامية تختتم معرض القرآن الكريم    مركز «911» يتلقى (2.606.704) اتصالًا خلال شهر يناير    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرّم الفائزين في 16 فبراير    الفريدي وأبو الحسن يَتلقون التعَازي في إبراهيم    زيارة الشرع.. التأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين السعودية وسوريا الجديدة    وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية الدنمارك    اختتام بطولة الشطرنج بالظهران وسط حضور ومشاركة من مختلف الدول    محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية    نائب أمير الشرقية يستقبل أعضاء لجنة السلامة المرورية بالمنطقة    رحيل محمد بن فهد.. إنسان ورجل دولة باقٍ بذاكرة الزمن    المملكة المتحدة: سعي ترمب لفرض رسوم جمركية يهدد ب "تأثير ضار للغاية" على الاقتصاد العالمي    رئيس اتحاد التايكوندو: تطوير التحكيم أولوية لتعزيز مكانة اللعبة محليًا ودوليًا"    أمير جازان رعى حفل انطلاق الفعاليات المصاحبة للمعرض الدولي للبن السعودي 2025م    3 مسببات لحرائق التماس الكهرباء    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    البريطاني "بيدكوك" يتوّج بلقب طواف العلا 2025    زيلينسكي يفتح طريق التفاوض مع روسيا    تجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة ويحقق جائزة وزير الصحة في الرعاية الصحية الحديثة    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    غرفة تبوك تعقد ورشة عمل برنامج تنافسية القطاع الصناعي الثلاثاء    بعد إنجازه في دكار... يزيد الراجحي يكتب التاريخ بفوزه الثامن في حائل    مدير تعليم الطائف يتابع تطبيق الزي الوطني السعودي في المدارس الثانوية    أحمد الشرع يصل السعودية.. اليوم    7 مستشفيات سعودية ضمن قائمة "براند فاينانس"    "السعودية للكهرباء" تُسوِّي جميع التزاماتها التاريخية للدولة بقيمة 5.687 مليار ريال وتحوِّلها إلى أداة مضاربة تعزِّز هيكلها الرأسمالي    لماذا تُعد الزيارات الدورية للطبيب خلال الحمل ضرورية لصحة الأم والجنين؟    رياح نشطة وأمطار متفرقة على بعض المناطق    استشهاد 5 فلسطينيين وتدمير أكثر من 100 منزل في جنين    «سلمان للإغاثة» يدشن مشروع توزيع مواد إيوائية في باكستان    إيماموف يحسم مواجهته مع أديسانيا بالضربة القاضية    إعلان المرشحين لجائزة الجمهور لأفضل محتوى رقمي    ثغرة تعيد صور WhatsApp المحذوفة    «بينالي الفنون».. سلسلة غنية تبرز العطاء الفني للحضارة الإسلامية    مهرجان فنون العلا يحتفي بالإرث الغني للخط العربي    إنفاذًا لتوجيه سمو ولي العهد.. إلزام طلاب المدارس الثانوية بالزي الوطني    وفاة صاحبة السمو الأميرة وطفاء بنت محمد آل عبدالرحمن آل سعود    الزي المدرسي.. ربط الأجيال بالأصالة    الأسرة في القرآن    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأحساء صديقة للطفولة يدعم جمعية درر    موكب الشمس والصمود    ملاجئ آمنة للرجال ضحايا العنف المنزلي    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    نصيحة مجانية للفاسدين    أمير حائل ونائبه يعزّيان أسرة الشعيفان بوفاة والدهم    رحيل عالمة مختصة بالمخطوطات العربية    غالب كتبي والأهلي    حزين من الشتا    رحل أمير الخير والأخلاق    ممثل رئيس الإمارات يقدم واجب العزاء في وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز    أمير الرياض يعزّي في وفاة الأميرة وطفاء بنت محمد آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لسارقي المال العام
نشر في تواصل يوم 26 - 10 - 2014

كشف نظام حماية المال العام المقترح عن عقوبات صارمة تطال كل من تسول له نفسه الاستيلاء على الأموال العامة، حيث أقر معاقبة كل موظف عام اختلس مالًا عامًا حازه بسبب وظيفته أو بدده أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، ومعاقبة كل موظف عام استولى على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معًا، وذلك حسبما جاء في "المدينة".
وأكد النظام، الذي سيناقشه مجلس الشورى خضوع الموظف العام للمساءلة في حالة وجود شبهات حول مصادر ثروته، كما أن لهيئة التحقيق والادعاء العام إذا وجدت دلائل على ارتكاب أحد الأشخاص جريمة أن تطلب من المحكمة الجزائية إصدار أمر قضائي بمنعه من السفر فيما يصدر ديوان المراقبة العامة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 120 يومًا من تاريخ نشره.
وتطرقت المادة الثامنة عشرة من النظام المكون من 24 مادة بنشر العقوبة المقضي بها «لأن النشر يعد عقوبة تشهير» بمن يرتكب جريمة في حق المال العام، مؤكدا أن للأموال العامة حرمتها وبجب حمايتها ولا يجوز تحصيلها أو استثمارها أو حفظها أو التصرف فيها بأي وجه إلا وفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات المنظمة لذلك، ودعا كل الجهات الالتزام بالشفافية والإفصاح ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأموال العامة التي تملكها أو تديرها أو تشرف عليها.
وأشار إلى أن كل موظف عام علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولم يبلغ عنها أو تستر عليها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معًا، فيما يحكم على من ثبت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام برد المال محل الجريمة أو قيمته.
وأكد النظام الجديد أن وفاة المتهم لا تحول دون انقضاء الدعوى الجزائية والمطالبة برد المال محل الجريمة أو قيمته، وأنه على المحكمة أن تفصل في طلب الرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من استفاد من المال فيما يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها وبشرط أن يرد ما قد يكون تحصل عليه من الجريمة.
وأشار قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولها اتخاذ إجراءات تحفظية لمنع المتهم من التصرف في الأموال المرتبطة بالجريمة لمدة لا تزيد على عشرين يومًا، وإذا اقتضى الأمر استمرار الإجراءات التحفظية لمدة أطول من ذلك فعلى الهيئة رفع الأمر إلى المحكمة الجزائية لإصدار أمر قضائي بذلك وتعيين من يتولى إدارة أموال المتهم خلال مدة المنع.
كما للهيئة إذا وجدت لديها دلائل كافية على ارتكاب أحد الأشخاص لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن تطلب من المحكمة الجزائية إصدار أمر قضائي يمنعه من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.