وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    حظر جماعة الإخوان في الأردن    رئيس مجلس إدارة نادي نيوم : نبارك لجماهير النادي الصعود المستحق واليوم نبدأ مرحلة جديدة    القبض على مواطنين لترويجهما مادتي الإمفيتامين والميثامفيتامين المخدرتين و 1.4 كيلوجرام من الحشيش المخدر    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    الدكتور الربيعة يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    غرفة الشرقية تطلق منتدى الجبيل للاستثمار 2025 .. الأحد المقبل    ملك الأردن يصل جدة    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    السعودية تدين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي وقع في ( با هالجام) في جامو وكشمير والذي أسفر عن وفاة وإصابة العشرات    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل بعنوان "تحديات المنصات التمويلية"    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    رئيس الوزراء الهندي في المملكة    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    الأندية تصادق على مشروع توثيق 123 عامًا من تاريخ كرة القدم السعودية    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن 10 سنوات وغرامة مليون ريال لسارقي المال العام
نشر في تواصل يوم 26 - 10 - 2014

كشف نظام حماية المال العام المقترح عن عقوبات صارمة تطال كل من تسول له نفسه الاستيلاء على الأموال العامة، حيث أقر معاقبة كل موظف عام اختلس مالًا عامًا حازه بسبب وظيفته أو بدده أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا، ومعاقبة كل موظف عام استولى على مال عام اتصل به بحكم عمله أو تصرف فيه بغير حق أو سهل ذلك لغيره بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال أو بهما معًا، وذلك حسبما جاء في "المدينة".
وأكد النظام، الذي سيناقشه مجلس الشورى خضوع الموظف العام للمساءلة في حالة وجود شبهات حول مصادر ثروته، كما أن لهيئة التحقيق والادعاء العام إذا وجدت دلائل على ارتكاب أحد الأشخاص جريمة أن تطلب من المحكمة الجزائية إصدار أمر قضائي بمنعه من السفر فيما يصدر ديوان المراقبة العامة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال 120 يومًا من تاريخ نشره.
وتطرقت المادة الثامنة عشرة من النظام المكون من 24 مادة بنشر العقوبة المقضي بها «لأن النشر يعد عقوبة تشهير» بمن يرتكب جريمة في حق المال العام، مؤكدا أن للأموال العامة حرمتها وبجب حمايتها ولا يجوز تحصيلها أو استثمارها أو حفظها أو التصرف فيها بأي وجه إلا وفقًا للأنظمة واللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات المنظمة لذلك، ودعا كل الجهات الالتزام بالشفافية والإفصاح ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأموال العامة التي تملكها أو تديرها أو تشرف عليها.
وأشار إلى أن كل موظف عام علم بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولم يبلغ عنها أو تستر عليها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بهما معًا، فيما يحكم على من ثبت إدانته بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام برد المال محل الجريمة أو قيمته.
وأكد النظام الجديد أن وفاة المتهم لا تحول دون انقضاء الدعوى الجزائية والمطالبة برد المال محل الجريمة أو قيمته، وأنه على المحكمة أن تفصل في طلب الرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من استفاد من المال فيما يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها وبشرط أن يرد ما قد يكون تحصل عليه من الجريمة.
وأشار قيام هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، ولها اتخاذ إجراءات تحفظية لمنع المتهم من التصرف في الأموال المرتبطة بالجريمة لمدة لا تزيد على عشرين يومًا، وإذا اقتضى الأمر استمرار الإجراءات التحفظية لمدة أطول من ذلك فعلى الهيئة رفع الأمر إلى المحكمة الجزائية لإصدار أمر قضائي بذلك وتعيين من يتولى إدارة أموال المتهم خلال مدة المنع.
كما للهيئة إذا وجدت لديها دلائل كافية على ارتكاب أحد الأشخاص لأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن تطلب من المحكمة الجزائية إصدار أمر قضائي يمنعه من السفر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.