شهرت وزارة التجارة بمواطن تستر على مقيم من جنسية بنجلاديشية إثر صدور حكم قضائي بثبوت مخالفته لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن للمقيم من مزاولة نشاط تجارة أجهزة استقبال القنوات الفضائية وبيع اشتراكاتها في محافظة المذنب بمنطقة القصيم. ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية ببريدة والمتضمن غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية نشاطها وإلغاء ترخيصها، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف. وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بوجود حالة تستر لدى المنشأة وتمكين المواطن للمقيم من إدارة وتسيير أعمال المنشأة وإدارة حساباتها المالية وبالتالي تصرف المقيم تصرف المالك تحت اسم مؤسسة المواطن، كما أظهرت الأدلة إجراء المتستر عليه عمليات مالية بمبالغ كبيرة لا تتوافق ومرتبه الشهري المتفق عليه مع صاحب المنشأة وقدره 1300 ريال شهرياً. تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل. واشتمل النظام على عقوبات مغلظة تصل السجن إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحل النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل. وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابطhttps://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها والتي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.