رابطة العالم الإسلامي تثمِّن عاليًا تأكيد المملكة موقفها الثابت والراسخ من قيام دولة فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية"    لا للتهجير.. اجتماع فلسطيني - مصري في القاهرة اليوم    مساحة العُلا للتصميم تحتضن معرض "مدرسة الديرة"    رياح وأمطار متفرقة وتوقعات بتساقط ثلوج على مرتفعات تبوك    رعب الزلازل يجتاح العالم    «فروسية الطائف» تحتفل بكأس سعود بن محمد    «موسم الرياض» يرعى حفل الزواج الجماعي «ليلة العمر» ل 300 عريس    الكويت: صدور مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل "الداخلية" و"الدفاع"    مقترح بتحويل «بني حرام» إلى وجهة سياحية وربطها ب «المساجد السبعة» بالمدينة المنورة    «رماح النصر».. تمرين جوي لرفع القدرات القتالية بمشاركة 15 دولة    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    ضم هيئة التأمين لعضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال.. مجلس الوزراء: نقل اختصاص تراخيص 4 مهن لهيئة المراجعين والمحاسبين    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    بيئة حيوية    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون ببطولة الجامعات التنشيطية للبادل    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    تطبيع البشر    بئر بروطة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"التجارة" تشهّر بمواطن ومواطنة تسترا على مقيم
نشر في الرياض يوم 12 - 09 - 2020

شهّرت وزارة التجارة بمواطن ومواطنة ومقيم من جنسية سورية إثر صدور حكم قضائي يثبت مخالفتهم لنظام مكافحة التستر وتمكين المواطن والمواطنة للمقيم من مزاولة أنشطة المقاولات بمحافظة جدة تحت اسم مؤسستين تجاريتين مسجلة باسم المواطن والمواطنة .
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الجزائية بمحافظة جدة المتضمن غرامة مالية قدرها 350 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر للمواطن المتستر والمقيم المتستر عليه ، إضافة إلى إغلاق المنشأتين وتصفية نشاطهما وإلغاء ترخيصهما، وشطب السجلات التجارية التابعة للمتسترين ومنعهما من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه من المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وتعود تفاصيل القضية إلى الاشتباه بوجود حالة التستر لمؤسستين تزاولان أنشطة المقاولات العامة للمباني السكنية والتجارية وصيانتها وتشغيلها وتوريد المكيفات وتأجير العمالة.
وبالوقوف على القضية ومباشرتها كُشف عن وجود شراكة تجارية بين المواطن والمقيم، وتصرف المتستر عليه تصرف المالك وذلك باستخدام حساباته البنكية لأغراض تجارية وحيازته لأختام المنشأتين وتسيير أعمالهما، وبناء على توفر الأدلة المادية التي تؤكد حالة التستر أُحيل المتورطان إلى الجهات المعنية لتطبيق العقوبات النظامية بحقهم وفقاً لنظام مكافحة التستر.
تجدر الإشارة إلى أن النظام الجديد لمكافحة التستر -الذي أقره مجلس الوزراء مؤخراً- اعتمد على آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل.
واشتمل النظام على عقوبات مغلّظة تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم، إضافة إلى العقوبات التبعية الأخرى المتضمنة إغلاق المنشأة محل الجريمة وحلّ النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المُدان غير السعودي عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل.
وتتلقى وزارة التجارة بلاغات التستر التجاري عبر مركز البلاغات على الرقم 1900، أو تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط https://mci.gov.sa/C-app ، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح مكافأة مالية للمبلّغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها، التي تصل إلى خمسة ملايين ريال للمخالف الواحد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.