أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم المادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع المصري والتي تقضي باختياره من بين ضباط القوات المسلحة المصرية بشرط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليه وأن يعين لمدة دورتين رئاسيتين أي 8 سنوات مع عدم الإخلال بحق رئيس الجمهورية في عزل وزير الدفاع في أي وقت. وشهدت اللجنة جدلاً واسعاً حول مادة محاكمة المدنيين عسكريا قبل إقرارها حيث وافقت اللجنة على النص المقدم من ممثل القوات المسلحة بشأن المادة بعد الاحتكام لتصويت أعضائها، وموافقة 30 عضوا مقابل رفض 7 أعضاء، وامتناع 2 من إجمالي الأعضاء الأصليين. وقال المتحدث الرسمي للجنة محمد سلماوي في تصريح له عقب اجتماع اليوم: إن "هذه المادة مختلفة عما كان سائدًا في دستور 2012 المعطل حيث تنص على أنه لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على منشآت القوات المسلحة أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمالهم". // انتهى // 00:03 ت م تغريد