أوضحت وزارة الحج أن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الأهلية لحجاج جنوب آسيا جاء وفق اللوائح والأنظمة الممنوحة للوزارة . وقال وكيل الوزارة لشئون الحج المتحدث الرسمي للوزارة حاتم بن حسن قاضي في تصريح صحفي تعليقا على ما أثير اليومين الماضيين حول هذا الموضوع :إنه لايخفى على عموم المساهمين بالمؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف ما تقضي به اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم م/12بتاريخ 9 / 5 / 1385 ه التي تنص على أن وزير الحج هو المرجع في كل مايتعلق بأمور وشؤون الطوائف وهيئاتها وإداراتها وحل مشاكلها والخلافات التي تقع بين أشخاصها وله في ذلك وعن طريق ما يصدره من قرارات تنظم سير أعمالها وبيان مسئولياتها وتحديد صلاحياتها وتشكيلاتها. وأضاف أنه بناء على ما قضى به المرسوم الملكي ولائحته التنفيذية أصدرت الوزارة اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية للطوائف الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 68015 بتاريخ 4/2/1433باعتماد اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف التي حددت كيفية تشكيل مجالس الإدارات بتلك المؤسسات وآلية الانتخاب وصلاحية الوزارة في تحديد المرشحين إضافة إلى التأكيد على ما نصت عليه اللائحة التنفيذية للمرسوم الملكي رقم م/12 حيث نصت المادة رقم 25 من اللائحة التنظيمية لانتخابات مجالس إدارات المؤسسات الأهلية للطوافة على أن للوزير حل مجلس الإدارة بكامله وإعادة تشكيل المجلس بتعيين من يراه للفترة المتبقية من ولاية المجلس متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الحج إلى إن المؤسسات الأهلية لأرباب الطوائف كيانات تم إنشاؤها استنادا على مقتضى البند الثالث من المرسوم الملكي رقم م/13 وتاريخ 4/3/1383 التي أناطت بوزارة الحج وضع لوائح تنظيمية يتم بموجبها منح الرخص الجديدة متضمنة شروط قيام مؤسسات الطوافة الجديدة طبقا للأنظمة التجارية وبالتالي فان تلك الكيانات تمارس وتنظم عملا جماعيا لكافة المساهمين بكل مؤسسة وفق ضوابط ولوائح معتمدة من الوزارة يجب عليها الالتزام بها نصا وروحا وبذلك فإن تلك الكيانات تمارس أعمالها ومهامها بغض النظر عن أسماء الأعضاء المشكلين بتلك المجالس لأنها تؤدي مهامها وفق لوائح وتعليمات . // يتبع //