* من فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء س: ما رأي الإسلام في اختلاف أعياد المسلمين الدينية، عيد الفطر وعيد الأضحى، علما بأن ذلك يؤدي إلى صوم يوم يحرم صيامه يوم عيد الفطر أو الإفطار في يوم يجب صومه؟ نرجو جوابا شافيا في هذه المسألة الخطيرة يكون حجة عند الله، وإذا كان ذلك الاختلاف محتمل حدوثه في يومين فإنه ليحتمل في ثلاثة أيام، وإذا كان الإسلام يرفض ذلك الاختلاف، فما الطريق الصحيح لتوحيد أعياد المسلمين؟ ج: اتفق العلماء على أن مطالع الأهلة مختلفة، وأن ذلك مما علم بالضرورة حسا وعقلا، ولكنهم اختلفوا في اعتبار ذلك في بدء صوم رمضان ونهايته، وعدم اعتباره على قولين فمن أئمة الفقهاء من رأى اعتبار اختلاف المطالع في بدء صوم رمضان ونهايته. ومنهم من لم ير اعتباره في ذلك. واستدل كل فريق بأدلة من الكتاب والسنة والقياس، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى «فمن شهد منكم الشهر فليصمه»، وقوله تعالى «يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس»، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» الحديث؛ وذلك لاختلاف الفهم في النصوص وسلوك كل من الفريقين طريقا في الاستدلال بها، وبالجملة فموضوع الاستفتاء في المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال؛ ولهذا اختلف فيه الفقهاء قديما وحديثا، ولا حرج على أهل أي بلد إذا لم يروا الهلال ليلة الثلاثين أن يأخذوا برؤيته في غير مطلعهم متى ثبت ذلك لديهم، فإذا اختلفوا فيما بينهم أخذوا بحكم الحاكم في دولتهم، إن كان الحاكم مسلما، فإن حكمه بأحد القولين يرفع الخلاف، ويلزم الأمة العمل به، وإن لم يكن مسلما أخذوا بحكم مجلس المركز الإسلامي في بلادهم؛ محافظة على الوحدة في صومهم رمضان وصلاتهم العيد في بلادهم.