أعلن الشيخ عبد الله بن سليمان المنيع "عضو هيئة كبار العلماء" ان بداية شهر رمضان حسب التقويم الفلكي يوم السبت 22 اغسطس وأن وقفة عرفة يوم الجمعة 26 نوفمبر , جاء ذلك في بيان للشيخ المنيع بأوائل الشهور القمرية - جمادى الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة لعام 1430ه وشهر محرم الحرام لعام 1431ه حسب التقويم الفلكي قال فيه : الحمد لله القائل: (الشمس والقمر بحسبان)، والقائل: (والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم)، والقائل عن الأهلة: (قل هي مواقيت للناس)، والقائل: (هوالذي جعل الشمس ضياءً والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق). أحمده وأشكره وأثني عليه بما هو أهله وبما ينبغي لكمال جلاله وفضله وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبدالله ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فعلى ما جرت عليه عادتي من إعداد بيان يتعلق بذكر أوائل الشهور القمرية - جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة ومحرم. وذلك لتقريب الإجراء الشرعي لإثبات دخول شهر رمضان المبارك وخروجه ولمعرفة يوم عرفة ويوم عيد الأضحى ولمعرفة يوم عاشوراء من شهر محرم. وقد شجعني على مواصلة إعداد هذه البيانات أنها أعطت التأني في الإثبات والحد من التسرع في ذلك. وقد كان في التغيير للقيادة العليا في القضاء أمل كبير في وجود المرونة العلمية والقدرة على التفاعل مع الانفتاح العلمي الذي فتح بابه على مصراعيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله - حفظه الله - وفي القناعة على الأخذ بعلم الفلك ونتائجه القطعية ونظرياته الدقيقة. فرؤية الهلال وسيلة للصوم وليست غاية. حيث إن الغاية الصوم، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام....) الآية. فإذا ثبتت الرؤية وجب الصوم كما أن حسابات دخول أوقات الصلاة وسيلة لمعرفة دخول أوقات الصلوات. وعليه فإن أي وسيلة لغاية مشروعة هي وسيلة مشروعة حيث إن الوسيلة لها حكم غايتها وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وقد سررت كثيراً بما صرح به معالي وزير العدل من وجود مساع إيجابية في سبيل تضييق دائرة الخلاف بين علماء الفلك وعلماء الشرع ولا شك أن سروري سيكون كثيراً جداً لو أن معاليه ذكر شيئاً من هذه المساعي المشكورة ونتائجها الإيجابية. وقبل أن أدخل في هذا البيان أحب أن أؤكد على مجموعة مسائل تتعلق بهذا البيان من حيث التحقيق والتدليل والتعليل وتوجيه القول بأن الأخذ بالنتائج الفلكية لا يتعارض مع النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى ومن سنّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وقد سبق مني أن ذكرت شيئاً من ذلك في بياناتي السابقة لما قبل هذاالعام واليوم أحب أن أذكر المسائل التي أرى علاقتها بالموضوع. المسألة الأولى: القول بأن الأخذ بالعلم الفلكي يتعارض مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا».. إلى آخره. وقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» .. إلى آخره، فقوله صلى الله عليه وسلم: «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر» تقرير لواقع المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الغالب عليهم صفة الأمية وأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها فمتى كان الأمر عسيراً أو متعذراً تحقيقه فيصار فيه إلى قدر الإمكان حيث إن الأمر إذا ضاق اتسع أما إذا كان الطريق إلى تحقيقه متيسراً أو ميسراً فيجب الأخذ بذلك ولا شك أن الرخص الشرعية مشروط الأخذ بها بوجود العذر في وقت مشروعيتها فإذا انتفى العذر انتفت الرخصة وتعين الرجوع إلى أصل التكليف. والأمثلة على ذلك كثيرة ومنها انعدام الماء لجواز التيمم وبطلانه في حال وجود الماء مع إمكان استعماله. وقد تغيرت أحوال المسلمين من جهل إلى علم ووجد في المسلمين الكثير من ذوي الاختصاصات العلمية في الطب والهندسة والفلك والفيزياء والأحياء وعلوم الذرة والطاقة وغيرها من علوم التقنية فلا يجوز لنا الاعتماد في أمورنا الشرعية على الأسباب التقليدية الظنية في النتائج والحال أن لدينا وسائل نتائجها قطعية. وفي هذا الصدد والخصوص قال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في رسالة معللاً قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الشهر هكذا وهكذا». قال - رحمه الله -: «لأن الأمر باعتماد الرؤية وحدها جاء معللاً بعلة منصوصة وهي أن الأمة أمية لا تكتب ولا تحسب. والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً. فإذا خرجت الأمة عن أميتها وصارت تكتب وتحسب. اعني صارت في مجموعها ممن يعرف هذه العلوم. وأمكن الناس خاصتهم وعامتهم أن يصلوا إلى اليقين والقطع في حساب أول الشهر وأمكن أن يثقوا بهذا الحساب ثقتهم بالرؤية أو هي أقوى... وجب أن يرجعوا إلى اليقين الثابت وأن يأخذوا في إثبات الأهلة بالحساب إلى آخر ما قال. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته». فهو قول صريح في وجوب التقيد في الصوم والفطر بالرؤية - أي رؤية الهلال بعد غروب الشمس - ويجب علينا معشر المسلمين التمسك بذلك والعض عليه بالنواجذ وترك ما يخالفه. ولكننا نقول: ما هي الرؤية التي أمرنا بالتقيّد بها في صومنا وفطرنا؟ لا شك أن الإخبار برؤية الهلال شهادة والشهادة يشترط لقبولها مجموعة شروط من أهمها أن تكون الشهادة منفكة عما يكذبها فإذا كان علم الفلك يقرر أن الهلال قد غرب قبل الشمس من مكان ادعاء الرؤية فكيف تصح من الشاهد شهادته بالرؤية؟ حيث إن شهادته تعني رؤيته الهلال بعد غروب الشمس وعلم الفلك يقرر قراراً قطعياً أن الهلال قد غاب قبل الشمس بزمن. أليست هذه الشهادة مرتبطة بما يكذبها؟ فهذه الشهادة مردودة ونحن بردها لم نرد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته». وإنما رددنا الشهادة لأنها باطلة فهي مرتبطة بما يكذبها. وجمعاً بين تقيّدنا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته». وبين أخذنا بالحساب الفلكي تذكر الأحوال التالية وحكم كل حال منها فيما يتعلق بإثبات الرؤية ونفيها: الحالة الأولى: أن تغرب الشمس قبل الهلال ويرى الهلال بعد غروب الشمس فهذه الحال يثبت فيها دخول الشهر بالاعتبارين الشرعي والفلكي. الحالة الثانية: أن تغرب الشمس بعد غروب الهلال ولم يتقدم أحد بدعوى الشهادة برؤية الهلال بعد غروب الشمس فهذه الحال اتفق النظر الشرعي مع الواقع الفلكي على نفي الرؤية واعتبار هذه الليلة ليلة آخر يوم من الشهر الحالي. الحالة الثالثة: أن تغرب الشمس قبل غروب القمر ولم يتقدم أحد بدعوى رؤية الهلال فهذه اختلف الواقع الفلكي مع الحكم الشرعي حيث إن الواقع الفلكي يثبت دخول الشهر والحكم الشرعي ينفي دخوله حيث لم يشهد أحد برؤية الهلال فهذه الحال يجب علينا الأخذ بالنظر الشرعي في نفي دخول الشهر استجابة للنصوص الشرعية من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه). (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته) لانحصار الإثبات الشرعي في الرؤية فقط بعد الولادة. الحالة الرابعة: أن يغرب القمر قبل غروب الشمس ويأتي من يشهد برؤية الهلال بعد غروب الشمس فهذه الحال اختلف الواقع الفلكي مع دعوى الرؤية قبل الولادة حيث إن دعوى الرؤية تقول بدخول الشهر والواقع الفلكي ينفي دخول الشهر لغروب القمر قبل الشمس ففي هذه الحال يجب الأخذ بالواقع الفلكي حيث إن الهلال لم يولد إلا بعد غروب الشمس فكيف يُرى بعد غروبها والحال أن الشمس غربت قبل ولادته؟ فالهلال متقدم عليها نحو الغرب وغاب قبلها وهي متخلفة عنه نحو الشرق فالرؤية التي تقدم بها أصحابها شهادة ومن شروط قبول الشهادة أن تنفك عما يكذبها وهذه الشهادة لم تنفك عما يكذبها حيث إن ما يكذبها ملازم لها فيجب رد هذه الشهادة مهما كان الشاهد بها ومهما تعدد شهودها. وهذا معنى قولنا يجب الأخذ بالحساب الفلكي فيما يتعلق بالنفي دون الإثبات. المسألة الثانية: قولهم بأن علماء الفلك مختلفون فيما بينهم في تحديد وقت دخول الشهر هل هو بيوم السبت مثلاً أو بيوم الأحد وقد جرى مثل هذا الاختلاف منذ أعوام حيث أن مجموعة من الفكيين أدخلوا شهر رمضان بيوم الخميس وأحد علماء الفلك وهو الدكتور العجيري الكويتي أدخله بيوم الأربعاء فهذا اختلاف. فكيف نصير إلى أمر مختلف في تحقيقه؟ والجواب عن هذا بأن الاختلاف يقع في تحديد أول يوم من الشهر لا في تحديد ولادة الهلال ولا اقترانه بالشمس فهذان الأمران محل إجماع بين علماء الفلك قاطبة مسلمهم وغير مسلمهم والاختلاف اختلاف في الاصطلاح حيث ان بعضهم - ومن البعض الدكتور العجيري - يعتبر دخول الشهر إذا كانت الولادة قبل الثانية عشرة مساء بتوقيت غرينتش، أما إذا كانت الولادة بعد الثانية عشرة بتوقيت غرينتش فتعتبر هذه الليلة والنهار الذي يتلوها آخر يوم من أيام الشهر. والبعض الآخر يرى أن الاعتبار بولادة الهلال ما كان قبل غروب الشمس. فإذا ولد الهلال قبل غروب الشمس وغربت الشمس قبله كان ذلك اليوم آخر الشهر والليلة التالية لغروب الشمس هي ليلة أول يوم من الشهر الجديد. وإن كانت ولادة الهلال بعد غروب الشمس ولو بزمن يسير كانت الليلة والنهار الذي يتلوها آخر يوم من أيام الشهر الحالي. وممن أخذ بهذا الاصطلاح لجنة تقويم أم القرى فهي تأخذ بذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 134 في 22/8/1418ه المقتضى الاخذ بوقت غروب الشمس من مكةالمكرمة فإن كان غروبها قبل ولادة الهلال فتعتبر هذا الليلة ليلة آخر يوم من الشهر، وإن كان غروبها بعد ولادة الهلال فتعتبر هذه الليلة أول يوم من الشهر، ومستند هذا القول هو النص الشرعي في اعتبار دخول الشهر وخروجه الرؤية الشرعية المعتمدة على الشهادة الصحيحة برؤية الهلال بعد غروب الشمس وبهذا يظهر وجه الاختلاف والجواب عنه، وأن هذا الاختلاف ليس اختلافاً في وقت ولادة الهلال ولا اختلافاً في غروب الشمس قبل القمر أو بعده. وإنما هو اختلاف في الاصطلاح في التوقيت كما سبق توضيحه. ومثل هذا ما وقع في شهر رمضان عام 1421ه من الاختلاف في تحديد أول الشهر بين تقويم أم القرى المعتمد على الفلك في تحديد الولادة وبين مجموعة من علماء الفلك المعتمدين على الفلك أيضاً في تحديد الولادة هو اختلاف في الاصطلاح لا في تحديد وقت الاقتران والولادة والغروب. ولا شك أن حساب تقويم أم القرى هو الحق المتفق مع المقتضى الشرعي لأن العبرة في دخول الشهر وخروجه بغروب الشمس آخر الشهر قبل غروب القمر، فإن غربت الشمس قبل غروب القمر كانت الليلة ليلة أول يوم من الشهر، وإن غرب القمر قبل الشمس كانت الليلة آخر الشهر. وهذا هو المقتضى الشرعي المستند على قوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» ولما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوقاً: «إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه». المسألة الثالثة: قد يقول أحد المعترضين على الأخذ بعلم الفلك في حال النفي بأن الهلال يولد بعد غروب الشمس ومع ذلك يُرى بعض غروب الشمس فكيف يكون ذلك؟. والجواب عن هذا ومن علماء الفلك بان هذه الحالة تقع في السنة مرة في أحد شهورها. وحقيقة الأمر أن رؤية الهلال بعد غروب الشمس والحال أن الاقتران والولادة لم يحصلا إلا بعد غروب الشمس. هذه الرؤية ليست رؤية حقيقية وإنما هي رؤية سرابية وهي رؤية عاكسة صورة القمر خلف الشمس كعكس المرآة لمن هو خلفها والحال ان صورته فيها أمامه. فصورتها العكسية أن الرائي في المرآة أمامه وهي خلفه والحقيقة عكس ذلك ولهذه الحال مزيد بيان وتوضيح في المسألة الرابعة التالية إن شاء الله. المسألة الرابعة: حول تفسير رؤية متواترة للهلال يقول علماء الفلك بأنه غرب قبل غروب الشمس وهو لم يقترن بالشمس ولم ينفصل عنها - أي لم يولد - إلا بعد غروب الشمس بزمن. ويمكن الإجابة عن هذا بما يلي: 1 - يحتمل أن يكون المرئي نجما أو كوكباً قريباً من الشمس في حجم نقطة تظن هلالاً كعطارد أو المشترى أو زحل. ويذكر لنا أن أخوين في عهد قضاء الشيخ علي بن عيسى رحمه الله في الوشم تقدما إلى فضيلته بالشهادة برؤية هلال شوال وحينما ناقشهما رحمه الله عن الهلال وصفته وموقعه من الشمس وبعده عنها واتجاه قرنيه ظهر له من ذلك عدم دقتهما في الوصف والرؤية فقال: لعلكما رأيتما نجمة فقالا نعم لعلها نجمة فرد شهادتهما. 2 - يحتمل أن تكون الرؤية لطائرة أو مركبة فضائية أو قمر صناعي. 3 - يحتمل أن تكون حالة جوية كعاصفة أو سحابة أو سراب. 4 - يحتمل أن تكون حالة نفسية حيث إن المتحري يُخيل إليه شيء فيعتقده حقيقة. 5 - يحتمل الكذب في ذلك وهذا أبعد الاحتمالات إلا أنه قد يقع. 6 - هناك احتمال يتعلق بحالة الهلال في شهر واحد من شهور العام وقد سبقت الإشارة إليه وهذا وقت تفصيله: قد يُرى الهلال قبل ولادته إلا أن هذه الرؤية ليست رؤية حقيقية للهلال وإنما هي رؤية وهمية لانعكاسه في الأفق خلف الشمس والحال أنه أمام الشمس لم يولد بعد وهذه الحال قد يحتج بها على مخالفة القول بأن ولادة الهلال قطعية. وبتفسير هذه الحالة يظهر الرد على القول بالمخالفة وتأكيد القول بقطعية الولادة وتفسير هذه الحال ما يلي: من المعلوم للجميع بالمشاهدة أن الهلال يكون ناقص الاستدارة ومقوساً حتى ليلة تمام القمر يوم خمسة عشر، وفي ليالي هذه الأيام أي في النصف الأول من الشهر يكون نقص الاستدارة - فتحة القوس - من الشرق وتكون استدارة القوس من الغرب. وفي النصف الثاني من الشهر ينعكس الأمر فتكون فتحة التقويس إلى الغرب وتكون استدارة التقويس إلى الشرق. ويمكن استخدام هذه الظاهرة الكونية في معرفة الغرب والشرق إذا كان الإنسان في البر في الليل واختلف عليه تعيين القبلة للصلاة. فبمعرفته الجهة يستطيع معرفة القبلة. فمتى وجدت حالة رؤية الهلال قبل ولادته فهذه حالة انعكاس أفقي للهلال وهو متقدم على الشمس ولهذا سيكون وضع الهلال بالنسبة للتقويس وفتحة التقويس وهو وضعه في النصف الأخير من الشهر. وايضا لو لم يكن هذا الهلال انعكاساً لوضعه قبل ولادته وكانت رؤيته حقيقة لا انعكاساً. والدليل على أن هذه الظاهرة ليست حقيقية وإنما هي وهمية أن تقويس القمر دائماً يكون إلى قربه من الشمس سواء أكان أول الشهر أو آخره، ولو وجدت مناقشة لمدعي الرؤية ومنها أين قرنا الهلال؟ هل هما إلى الشرق أم إلى الغرب؟ لظهرت حقيقة هذه الرؤية هل هي انعكاس أو حقيقة؟ فإن كان قرناه إلى الشرق فهي رؤية حقيقية، وإن كان قرناه إلى الغرب فهي رؤية انعكاسية. وهذا جواب عن هذا الإيراد وتفسير لهذه الظاهرة من أن الهلال قد يُرى بعد غروب الشمس والحال أنه لم يولد بعد فهذه رؤية سرابية لا رؤية حقيقية. والله أعلم. المسألة الخامسة: للناظر في واقع الهلال عند دخول الشهر أو خروجه من الجانب الفلكي أربع حالات هي: 1- المحاق أو الاسرار: وهذه الحال تكون في آخر يوم من الشهر وهي حال تسبق الاقتران بحيث يكون الهلال أمام الشمس غرباً وهي خلفه شرقاً. 2- الاقتران: هو اجتماع الشمس والقمر في خط افقي طولي تغطي الشمس القمر تغطية كلية بحيث لا ينعكس ضوء الشمس على القمر ولا على أي جزء منه وهو في فترة قصيرة يعقبها ولادة الهلال. 3- الولادة: هي بداية افتراق نقطة مركز القمر عن خط الاقتران أو عن المستوى الافقي الذي يحتويه، وبداية امكانية انعكاس ضوء الشمس في اتجاه الأرض عن طريق سطح القمر مهما كانت هذه الكمية من الضوء صغيرة، وهذا يعني بطريقة ميسرة ان الرائي من الأرض يرى الهلال خلف الشمس والشمس أمام الهلال فيظهر بالولادة نور الشمس على جزء يسير من سطح القمر. 4- إمكان الرؤية: اجمع علماء الفلك على ان ولادة الهلال تتم في لحظة محددة بالدقيقة ان لم تكن محددة بالثانية. وانما يختلفون في امكان رؤية الهلال بعد الولادة فبعضهم يقول: لا يمكن رؤيته وان كان مولوداً إلا إذا كان الهلال على زاوية أفقية محددة بدرجة معينة وعلى ارتفاع درجات معينة بعضهم يقول بثماني درجات وبعضهم يقول ست أو خمس أو أقل من ذلك. فهذه مسألة محل اختلاف بينهم مع اتفاقهم جميعاً على تحديد وقت الولادة. وهذا الاختلاف هو الذي أوجد خلطاً بين علماء الشريعة وفقهائها قديماً وحديثاً فلم يفرقوا بين الولادة وبين امكان الرؤية من عدمها، فظنوا ان الاختلاف في امكان الرؤية هو اختلاف في تحديد الولادة. والذين ندين الله به جميعاً بين النصوص الشريعة والنتائج القطعية للفلك ان الرؤية تثبت بالشهادة بها بعد الولادة وغروب الشمس قبله وان دخول الشهر أو خروجه يجب ان ينحصر اثباته بالرؤية بعد الولادة ولو قال الفلكيون بولادة الهلال قبل غروب الشمس ولم يُرَ الهلال فلا يجوز الاخذ بالاثبات الفلكي وحده بل يجب ان تنضم اليه الشهادة بالرؤية. كما لا يجوز تقييد رؤية الهلال بعد ولادته وغروب الشمس قبله بامكان الرؤية وتقييد الامكان بزاوية معينة أو درجة معينة، فمتى ولد الهلال وغربت الشمس قبله وجاءت الشهادة بالرؤية تعين اعتبار الشهادة بالرؤية من غير اعتبار للامكان، وأما إذا غربت الشمس قبل الولادة وجاء من يشهد برؤية الهلال بعد غروب الشمس فيجب رد هذه الرؤية حيث ان رؤية الهلال منتفية قطعاً في هذه الحال وعليه فيجب اعتبار الحساب الفلكي في حال النفي دون حال الاثبات. وفي مسألة امكان الرؤية من عدمها بعد ولادة الهلال وغروب الشمس قبل غروب القمر وتحدث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة الهلال المنقولة في مجموع فتاواه الجزء الخامس والعشرين بما يقارب عشر صفحات وذلك باعتراضه على رد الشهادة وبالرؤية بحجة عدم امكانها وهو اعتراض وجيه وحق. وقد أيد هذا الاعتراض الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - في رسالته فقال: اذا وجب الرجوع الى الحساب وحده بزوال علة منعه وجب ايضاً الرجوع الى الحساب الحقيقي للأهلة واطراح امكان الرؤية وعدم امكانها فليكن أول الشهر الحقيقي الليلة التي يغيب فيها الهلال بعد غروب الشمس ولو بلحظة واحدة. أ. ه. المسألة السادسة: ليس القول بالعمل بالحساب الفلكي في مسألة دخول الشهر وخروجه من نوازل العصر ومستجداته وانما وجد لبعض علمائنا قديماً وحديثاً تعرض لذلك ونقلت اقوالهم في حكم العمل به ومن هؤلاء: 1- ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء الخامس والعشرين في رسالة الهلال ص 181 ما نصه: وأما الفريق الثاني فقوم من فقهاء البصرة ذهبوا إلى ان قوله صلى الله عليه وسلم: «فقدروا له تقدير حساب بمنازل القمر». وقد روي عن محمد بن سيرين قال: خرجت في اليوم الذي شك فيه فلم ادخل على احد يؤخد منه العلم إلا وجدته يأكل إلا رجلا كان يحسب ويأخذ بالحساب ولو لم يعلمه كان خيراً له. وقد قيل ان الرجل مطرف بن عبدالله بن الشخير - إلى أن قال: وقد حكى هذا القول عن ابي العباس ابن سريج ايضاً وحكاه بعض المالكية عن الشافعي ان من كان مذهبه الاستدلال بالنجوم ومنازل القمر ولم يتبين له من جهة النجوم ان الهلال الليلة وغم عليه جاز له ان يعتقد الصيام ويبيته ويجزئه. وهذا باطل عن الشافعي - إلى أن قال - وإنما كان قد حكى ابن سريج وهو كان من أكابر اصحاب الشافعي نسبة ذلك إليه إذا كان هو قائم بنصر مذهبه» .أ.ه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الجزء الخامس والعشرين من مجموع فتاواه ص 131 ما نصه: بلغني أن من القضاة من يرد شهادة العدد من العدول لقول الحاسب.. انه يرى أولا يرى .أ. ه أقول ياليت شيخ الإسلام رحمه الله اخذ بالدقة في التعبير كعادته فقال مثلاً: نسبة ذلك الشافعي فيها نظر ويغلب على الظن بطلانه. وأقول أيضاً ما ذكره شيخ الإسلام عن بعض فقهاء أهل البصرة وبعض القضاة في قولهم بالحساب في إثبات دخول الشهر وخروجه دليل على أن المسألة ليست حديثة الإثارة بل كان القول بالعمل في الحساب في الاثبات محل نظر لدى فقهاء الإسلام وقد كان هذا في عهد لم تكن وسائل الكشف والإيضاح ونتاج التجارب والمعطيات العلمية مثل المراكب الفضائية والمراصد المتطورة والتقنيات المتقدمة في الكشف والاطلاع كما هو متوافر ومتمثل في اختصاصات علمية وفي مراكز البحوث والتجارب. 2- جاء في قرار مؤتمر وزراء الأوقاف المنعقد في الكويت عام 1409ه التأكيد على الأخذ بالحساب في مسألة إثبات دخول الشهر وخروجه وذلك في حال نفي الحساب رؤية الهلال لغروبه قبل الشمس حيث جاء في الفقرة الأولى من القرار النص على ذلك وأن هذا القول قول مجموعة من أهل العلم من فقهاء المسلمين منهم ابن تيمية وابن القيم والقرافي وابن رشد. وجاء في الفقرة الثالثة من القرار أن إثبات دخول الشهر يجب أن يعتمد على الشهادة. انظر العدد 27 من مجلة البحوث الإسلامية حاشية على البحث لأحد الإخوان في الاعتراض على الأخذ بالحساب من ص 118 إلى ص 191. 4- قال الشربيني في مغني المحتاة ج 2ص 154 ما نصه: لو شهد برؤية الهلال واحد أو اثنان واقتضى الحساب عدم إمكان رؤيته قال السبكي لاتقبل هذه الشهادة لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية والظني لا يعارض القطعي وأطال في بيان رده هذه الشهادة .أ.ه. 4- قال تقي الدين السبكي في فتاواه ما نصه: إن الحساب إذا دل بمقدمات قطعية على عدم إمكان رؤية الهلال لم يقبل فيه شهادة الشهود، وتحمل على الكذب أو الخطأ.. لأن الحساب قطعي والشهادة والخبر ظنيان والظن لا يعارض القطع فضلاً عن أن يقدم عليه. والبينة شرطها أن تكون ما شهدت به ممكنا حساً وعقلاً وشرعاً.. إلى آخر ما ذكر. 5- وقال الشيخ مصطفى الزرقاء بعد أن اعتذر عن علمائنا الأقدمين في رفضهم الأخذ بالحساب لأنه في ذلك الوقت كان مبنيا على خلطة بعلم التسيير وتأثير الكواكب وان نتائجه كانت مبنية على الحدس والتخمين وأنه الآن بعدما تطور وأصبحت نتائجه قطعية الثبوت وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الأخذ في دخول الشهر بأنه هكذا وهكذا وهكذا، بأن الأمة أمية ولايكلف الله نفساً إلا وسعها قال بعد ذلك: فإذا ورد النص معللا بعلة جاءت معه من مصدره فإن الأمر يختلف ويكون للعلة تأثيرها في فهم النص وارتباط الحكم به وجوداً وعدماً في التطبيق. 6- قال الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في رسالته: أوائل الشهور العربية جاء فيها ما نصه: قد كان للأستاذ الأكبر الشيخ المراغي منذ أكثر من عشر سنين حين كان رئيس المحكمة العليا الشرعية رأي في رد شهادة الشهود إذا كان الحساب يقطع بعدم إمكان الرؤية كالرأي الذي نقلته هنا عن تقي الدين السبكي. وأثار رأيه هذا جدلاً شديداً وكان والدي وكنت أنا وبعض اخواني ممن خالف الأستاذ الأكبر في رأيه ولكني أصرح الآن بأنه كان على صواب وأزيد عليه وجوب إثبات الأهلة بالحساب في كل الأحوال إلا لمن استعصى عليه العلم به، وما كان قول هذا بدعاً من الأقوال ان يختلف الحكم باختلاف أحوال المكلفين فإن هذا في الشريعة كثير يعرفه أهل العلم وغيرهم.ا.ه. (ص: 15 من الرسالة نشر مكتبة ابن تيمية لطباعة ونشر الكتب السلفية) ما ذكره فضيلة الشيخ أحمد شاكر وما جاء في قرار مؤتمر الكويت عام 1409ه يتضح منه أن القول باعتبار الحساب الفلكي في حال النفي ورد الشهادة برؤية الهلال في حال غروبه قبل غروب الشمس وقبل ولادته قول مجموعة من علماء المسلمين قديماً وحديثاً ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والقرافي وابن رشد والشبكي وابن سريج وعبدالله بن مطرف وأحمد شاكر ومصطفى الزرقاء وغيرهم من علماء المسلمين. المسألة السابعة: القول بأن الأخذ بالحساب مطلقاً مناف للنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى ومن سنّة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا القول فيه حق وباطل. أما الحق فصحيح أن القول بالأخذ بالحساب الفلكي في إثبات دخول الشهر وخروجه دون النظر إلى الرؤية الشرعية للهلال في الإثبات، هذا القول يظهر لنا عدم وجاهته ومنافاته للنصوص الشرعية من كتاب الله تعالى ومن سنّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، إذ لا شك أن علماء الأمة الإسلامية إلا من شذ مجمعون على أن دخول شهر رمضان وخروجه لا يتم إلا برؤية الهلال لا بالحساب الفلكي، قال الله تعالى (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) وقال صلى الله عليه وسلم: « صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» الحديث. وأما الباطل من هذا القول فهو الأخذ بشهادة من يدعي الرؤية - بعد اجراءات تعديله - وذلك في حال غروب الهلال قبل الشمس وقبل ولادة الهلال إذ هي شهادة لم تنفك عما يكذبها إذ كيف يرى الهلال متخلفاً عن الشمس بحيث تغيب قبل غيابه والحال أنه لم يولد بعدُ فهو لا يزال متقدماً على الشمس فهو غربها وهي شرقه. فهي شهادة باطلة لا يجوز سماعها فضلاً عن قبولها فنحن حينما نقول بالأخذ بالحساب الفلكي نحصر هذا القول في النفي دون الإثبات فإذا قال علماء الفلك بأن الهلال لا يولد إلا بعد غروب الشمس وجاء من يشهد برؤيته بعد غروب الشمس والحال أنه لم يولد فهذه الشهادة غير صحيحة وباطلة وإن كانت من جملة شهود عدول. فهذا وجه الأخذ بالحساب فيما يتعلق بالنفي. أما إذا كان الهلال مولوداً قبل غروب الشمس ولم يتقدم بالشهادة على رؤيته شاهد أو أكثر فلا يظهر لنا جواز إثبات دخول الشهر بالحساب والحال أنه لم يتقدم شاهد برؤيته. وقد أحسن مجلس القضاء الأعلى في قراره عدم ثبوت دخول شهر رمضان يوم الأحد الموافق 26/10/2009م فقد كانت ولادة الهلال حاصلة قبل غروب شمس يوم السبت الموافق 29/8/1424ه إلا أن الهلال لم ير ذلك اليوم بعد غروب الشمس في بلادنا السعودية فأصدر المجلس قراراً بأن يوم الاثنين هو اليوم الثلاثين من شهر شعبان لعام 14240ه. وهذا التصرف من المجلس عين الحق، حيث أن المعتمد في الإثبات الرؤية فقط دون الحساب إذا كانت الشمس قد غربت قبل الهلال. والقول برد شهادة من يشهد برؤية الهلال بعد غروب الشمس والحال أن الشمس غربت قبل ولادة الهلال قول صحيح لا يتنافى مع النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى ولا من سنّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الشهادة معتبرة إذا سلمت عما يؤثر على اعتمادها وقبولها. ومعلوم أن للشهادة موانع قبول واعتماد ومن أهم موانع قبول الشهادة أن تكون مرتبطة بما يكذبها ولا شك أن غروب الشمس قبل ولادة الهلال يعد أقوى مانع لرد شهادة من يشهد برؤية الهلال بعد غروب الشمس والحال أنها غربت قبل الولادة. فنحن بهذا لم نرد قول الله تعالى: (فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ولا قول رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته». وإنما رفضنا شهادة باطلة فالشاهد هو الواهم أو الكاذب في شهادته. فليس في الأمر رؤية صحيحة للهلال حتى يقال بمصادمة رد هذه الشهادة للنصوص الشرعية فالهلال لم يولد بعد وقد غرب قبل غروب الشمس. وبهذا يتضح الأمر بأن الأخذ بالحساب فيما يتعلق بالنفي ليس فيه مصادمة لنص من كتاب الله تعالى ولا من سنّة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. المسألة الثامنة: حول اقتراح ايجاد مرصد أو أكثر وحصر الرؤية الشرعية في المراصد ورفض أي رؤية بصرية إذا لم تكن بواسطة المرصد. لا شك أن هذا الاقتراح وسيلة قوية في التحري والتحقيق والتدقيق وتضييق دائرة الخلاف ولكن قد يكون فيه ما يتعارض مع النص الشرعي: «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته». فإذا كانت الشمس قد غربت قبل الهلال ولم ير الهلال بواسطة المرصد ولكن جاءنا عدل ثقة يشهد برؤيته الهلال. وشهادته منفكة عما يكذبها فرسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بقبول هذه الشهادة بالرؤية والامتثال لقبولها بالصوم وسواء أكانت الرؤية بالعين المجردة أم حصلت بالنظارة أو بالتلسكوب أم بالمرصد والحال أن الشهادة بالرؤية منفكة عما يكذبها حيث ان الشمس غربت قبل غروب الهلال حسب الافادة الفلكية. أما إذا كانت الإفادة الفلكية صريحة في أن الهلال غرب قبل الشمس فيجب رد أي شهادة بالرؤية مهما كان طريق الشهادة بها ومهما تعدد مدعوها وقد سررت من ربط ادارة الفتوى في مصر بالمعهد القومي لعلوم الفلك. وضرورة التنسيق في ترائي الهلال بين ادارة الفتوى ومعهد حلوان. وكم أتمنى أن يكون لدينا تنسيق بين الجهة المختصة بإثبات الهلال وبين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المختصة بعلوم الكون والفلك. وأتمنى من مليكنا المفدى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - أن يأمر بعقد ندوة بين علماء الفلك في بلادنا وبين مجموعة من رجال العلم لدينا ومنهم رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء ورئيس وأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء لبحث مسائل الهلال - المحاق، الاقتران، الولادة، امكان الرؤية - وذلك لتقريب وجهات النظر المتباعدة في ذلك بين علماء الشرع وعلماء الفلك وتضييق دائرة الخلاف في الإثبات أو القضاء عليه. وبعد إيراد هذه المسائل يطيب لي الدخول في بيان أوائل الشهور (جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذي القعدة، ذي الحجة لعام 1430ه وشهر محرم الحرام لعام 1431ه) كما وعدت بذلك والله المستعان. 1- شهر جمادى الثانية أيامه ثلاثون يوماً. تغرب الشمس مساء الاثنين الموافق 29/6/1430ه الساعة سبع وست دقائق ويغرب القمر قبل الشمس عند الساعة ست وست وخمسون دقيقة أي قبل غروب الشمس بعشر دقائق وعليه فيكون يوم الثلاثاء تمام الثلاثين لشهر جمادى الثانية ويكون يوم الأربعاء أول يوم من أيام شهر رجب. 2- شهر رجب أيامه تسعة وعشرون يوماً. تغرب الشمس مساء الأربعاء الموافق 29/6/1430ه الساعة سبع وخمس دقائق ويغرب القمر بعد غروب الشمس الساعة سبع وسبع وعشرون دقيقة أي بعد غروب الشمس باثنين وعشرين دقيقة وعليه فيكون يوم الأربعاء آخر يوم من أيام شهر رجب ويكون يوم الخميس الموافق 23/7/2009م هو أول يوم من أيام شهر شعبان. 3- شهر شعبان أيامه ثلاثون يوماً. تغرب الشمس مساء الخميس الموافق 29/8/1430ه الساعة ست وثمان وأربعون دقيقة ويغرب القمر قبلها الساعة ست وخمس وأربعون دقيقة أي قبل غروب الشمس بثلاث دقائق وعليه فيكون يوم الجمعة الموافق 21/8/2009م تمام الثلاثين يوماً لشهر شعبان ويكون يوم السبت الموافق 22/8/2009م هو أول يوم من أيام شهر رمضان. 4- شهر رمضان أيامه تسعة وعشرون يوماً يبدأ بيوم السبت الموافق 22/8/2009م وينتهي بيوم السبت الموافق 19/9/2009م حيث تغرب الشمس مساء يوم السبت الساعة ست وعشرون دقيقة ويغرب القمر بعدها الساعة ست وست وثلاثون دقيقة وبين غروبب الشمس وغروب القمر بعدها ست عشرة دقيقة. وعليه فيكون يوم السبت الموافق 29/9/1430ه هو آخر يوم من شهر رمضان ويكون يوم الأحد الموافق 20/9/2009م هو يوم عيد الفطر وهو أول يوم من شهر شوال. 5- شهر شوال عدد أيامه ثلاثون يوماً يبدأ بيوم الأحد الموافق 20/9/2009م وينتهي بيوم الاثنين الموافق 19/10/2009م تغرب شمس يوم الأحد الموافق 29/10/1430ه الساعة خمس وأربع وخمسون دقيقة ويغرب القمر قبلها الساعة خمس وخمسون دقيقة أي يغرب القمر قبل غروب الشمس بأربع دقائق. وبهذا يكون يوم الاثنين الموافق 19/10/2009م هو آخر يوم من أيام شهر شوال. ويكون يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2009م هو أول أيام شهر ذي القعدة. 6- شهر ذي القعدة أيامه تسعة وعشرون يوماً يبدأ بيوم الثلاثاء الموافق 20/10/2009م وينتهي الشهر بيوم الثلاثاء الموافق 17/11/2009م تغرب الشمس مساء يوم الثلاثاء الموافق 29/11/1430ه الساعة خمس وتسع وثلاثون دقيقة ويغرب القمر بعدها الساعة ست ودقيقتين أي ان الشمس تغرب قبل القمر بثلاث وعشرين دقيقة وعليه فيكون يوم الثلاثاء الموافق 17/11/2009م هو آخر يوم من أيام شهر ذي القعدة ويوم الأربعاء الموافق 18/11/2009م هو أول يوم من أيام شهر ذي الحجة. 7- شهر ذي الحجة أيامه ثلاثون يوماً يبدأ بيوم الأربعاء الموافق 18/11/2009م وينتهي بيوم الخميس الموافق 17/12/2009م تغرب الشمس مساء يوم الأربعاء الموافق 16/12/2009م الموافق 29/12/1430ه الساعة خمس واثنتان وأربعون دقيقة ويغرب القمر قبلها الساعة خمس وسبع وثلاثون دقيقة فبين غروب الشمس وغروب القمر قبلها خمس دقائق وعليه فينتهي الشهر بنهاية يوم الخميس الموافق 17/12/2009م الذي يوافقه 30/12/1430ه ويكون يوم الخميس 9/12/1430ه الذي يوافقه 26/11/2009م هو يوم عرفة - يوم الوقفة - ويكون يوم الجمعة الموافق 10/12/1430ه هو يوم عيد الأضحى والله أعلم. 8- شهر محرم - الحرام - عدد أيامه تسعة وعشرون يوماً يبدأ بيوم الجمعة الموافق 19/12/2009م وينتهي بيوم الجمعة الموافق 15/1/2010م الذي يوافقه 29/1/1431ه ويكون يوم الأحد هو اليوم العاشر من شهر محرم سنة 1431ه فمن أراد أن يصوم معه يوماً قبله صام السبت مع الأحد. من أراد أن يصوم معه يوماً بعده صام الاثنين مع الأحد. ومن أراد أن يصوم يوماً قبله ويوماً بعده صام السبت والأحد والاثنين والله أعلم. وقد اقتصرت في بيان تحديد أوائل الشهور وأواخرها على غروب القمر قبل الشمس أو بعدها وتركت تحديد ولادة الهلال لأن الكثير لا يستوعب هذا الاصطلاح. هذا ما تيسر ذكره والله المستعان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.