حدد مشروع النظام الجزائي الجديد لجرائم التزوير الذي سيحل محل نظام مكافحة التزوير الصادر عام (1380) حال إقراره عقوبة المنشآت الخاصة التي تعمل في المملكة حال ثبوت ارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من جرائم التزوير المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها وبعلم منها، عقوبتها بغرامة مالية لاتزيد على عشرة ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد مع أي جهة حكومية من (2 5) سنوات ودون الإخلال بأي عقوبة نص عليها في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة. ويعفى من عقوبة جرائم التزوير بناء على حكم المحكمة المختصة من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل اكتشافها وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة بعد اكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم، كما يجوز لها الحكم بنشر العقوبة المقضي بها في الجرائم الواردة في هذا النظام. وحسب مواد النظام الذي أعدته مؤخراً هيئة الخبراء في مجلس الوزراء فإن الحبس مدة لاتزيد عن الخمس سنوات هي مصير مزور الأوراق التجارية والمالية الخاصة بالمصارف ووثائق التأمين كما يغرم (400) ألف ريال، وحدد النظام عقوبة مزور الأختام الخاصة بجهات غير عامة بالسجن ثلاثة أعوام وبغرامة لاتزيد على ثلاثمائة ألف ريال أو بالعقوبتين معاً.