ليس غريبا أن تتواصل الرعاية الكريمة من الدولة الحكيمة لأبناء الوطن، فالشواهد على هذا الأمر أكثر من أن تحصى.. كان آخرها قرار مجلس الوزراء الموقر الاثنين الماضي عندما أقر شمول أبناء المعلمات المتوفيات بالإعانة الشهرية المالية التي تصرف لأبناء المعلمين المتوفين، على أن يقتصر ذلك على المعلمة التي لا يعمل زوجها بوظيفة معلم. هذا القرار الكريم يعيدنا لوزارة الخدمة المدنية المعنية بوضع الأنظمة الرسمية لمنسوبي القطاع العام ومنها الوظائف التعليمية بعد أن حددت في اللائحة الخاصة بالوظائف التعليمية نطاق تطبيق اللائحة بعد أن حددت بالاسم (المدرس أو المدرسة، الوكيل أو الوكيلة، المدير أو المديرة، الموجه التربوي أو الموجهة). أقول إنها لم تفرق بين الجنسين. فكيف جاز لها أن تعطي أبناء المعلمين وتحرم أبناء المعلمات ؟.. وما هو مقدار الإعانة ؟ وكيف يتم الصرف؟ وهل هو شهري أم مقطوع؟. إننا أمام مفارقات عجيبة عندما نقارب بين هذا الإجراء مع نظام التقاعد الذي يمنع صرف تقاعد من توفاه الله من الزوجين لورثته إذا كان لأحدهم راتب تقاعدي. وأنا لا أعتقد أن لائحة (ديوان الموظفين والتقاعد) الصادرة سنة 1364ه كانت المفسرة بمصادرة حق شرعي لورثة الموظف.. وهذا يدفعنا إلى أن نتساءل هل هناك نظام خفي تطبقه وزارة الخدمة المدنية مع العنصر النسوي معلمة أو غيرها ؟، لأن النظام الوظيفي السعودي كما نعرفه ويعرفه العالم لم يميز بين الرجل أو المرأة في الحقوق والواجبات الوظيفية. وعلى هذا يمكن طرح سؤال لابد منه: كيف يتم تفسير اللائحة التنفيذية لأنظمة الخدمة المدنية؟، وهل يكفي أن تكتب في موقع الوزارة أو تعمم على الإدارات الحكومية من غير أن تكلف أحد المختصين بإعادة قراءات لوائح الأنظمة وتعديل ما يمكن تعديله بما يخدم منسوبي القطاع العام من رجال ونساء وورثة ؟. أما إذا عدنا إلى قرار مساواة المعلمات بالمعلمين في صرف حقوق الأبناء فإن المأمول أن يحذف شرط اقتصار الصرف على المعلمة التي يعمل زوجها معلما، وأن يكون الصرف بأثر رجعي لأن المساواة حاصلة، والدولة كفلت لكل ذي حق حقه مهما كان الحق.