لعلي أكمل ما ابتدأته الأسبوع الماضي تحت عنوان (أبناء المعلمات) لأنني لا اعتقد أن مكافأة أبناء المعلمين والمعلمات المشروطة .. حكر على منسوبي التعليم، والسبب أن موظفي الدولة رجال ونساء تحت مظلة الخدمة المدنية. لكن لماذا يصرف لأبناء المعلمة من زوج غير معلم؟ وما هو المستند النظامي من حرمان ورثة المعلمة من زوج معلم؟ وما هو النص النظامي من حرمان ورثة الموظفين خارج قطاع التعليم رجال وسيدات؟ من هذا الأمر وغيره نجد أن وزارة الخدمة المدنية مستمرة في تطبيق أنظمة تخلو من تاء التأنيث، على الرغم من أن المرأة عنصر فاعل في أغلب المجالات، وأن ما يجوز للموظف الرجل (الذكر) أن يحصل عليه يكون حقا لها عند التعيين والنقل والترقية أو التقاعد أو الاستقالة. إذا لماذا هذه الأخطاء المتلاحقة من وزارة الخدمة المدنية في حق السيدة العاملة، وكيف يتم إصدار قرار تعيين المعلمة على مستويات أقل من نظيرها في تعليم البنين؟ وهل هناك سلم رواتب للموظفات في القطاع العام وآخر للموظفين؟ وإذا كان لايوجد لماذا يتم تعيين المرأة على مستوى أو مرتبة أقل؟ ولماذا لاتحسب الخدمة على بند (105)، والأجور الشهرية، والفئات (أ. ب. ج. د)؟ ولماذا ليصرف للمعلم والمعلمة مكافأة نهاية الخدمة؟ ولماذا يجمد الموظف في مرتبته لأكثر من عشر سنوات من غير أن تتابع الوزارة عدم الرفع عنه بطلب الترقية؟ ولماذا نجد أن بعض المراتب مخصصة لفئات معينة دون غيرها؟ أجزم أن الوطن للجميع، كما أن الوظائف بكافة درجاتها للأكفاء في المؤهل والتخصص.. ومع هذا يتغير مسار الترقيات بتغير من يقوم عليه. بقي أن أقول: إن وزارة الخدمة المدنية بحاجة إلى إعادة قراءة للأنظمة ولوائحها التفسيرية عند التطبيق.. لأن ما هو حق للموظف في جميع أنظمة الخدمة المدنية هو حق مكتسب للمرأة منذ أن تقبل أوراق تعيينها إلى أن تغادر كرسي الوظيفة متقاعدة أو مستقيلة.. وأن كثرة الرفع للمقام السامي لإصدار توضيح قرارات سابقة ما هو إلا عجز في التفسير. ولعل خريجات معاهد المعلمات («عكاظ» عدد 15884)، من الشواهد التي وصلت إليها هذه الوزارة.