رفضت لجنة الاستئناف في الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم الطلب المقدم من نادي النصر ضد قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف بإلغاء الإيقاف المفروض على سلمان القريني مدير الكرة في النادي والمخالفة البالغة 4 آلاف ريال. وصدر قرار لجنة الاستئناف اليوم الساعة الثانية والنصف ظهراً بحسب الخبر الوارد من لجنة الإعلام والإحصاء، رغم أن النصر يلعب مباراة في نفس اليوم مساءً أمام هجر. وبحسب البيان فإن لجنة الاستئناف عقدت اجتماعاً برئاسة الدكتور هادي اليامي، حيث قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي ضد قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف, واطلعت اللجنة على رد رئيس لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف رقم م/ف/11 وتاريخ 5/11/1432ه حول ما ورد في استئناف نادي النصر, كما اطلعت على توصية السكرتير القانوني للجان القضائية، وأكدت أنه بتاريخ 24/10/1432ه الموافق 22/9/2011م أقيمت مباراة بين نادي النصر ونادي الفيصلي ضمن دوري زين للمحترفين لعام 1432-1433ه بمحافظة المجمعة, والتي قام خلالها مدير عام إدارة كرة القدم بنادي النصر سلمان بن حمد القريني بالاعتراض على قرارات حكم المباراة الذي أمر باستبعاده من أرض الملعب في الدقيقة (40) من شوط المباراة الأول، وفقاً لما هو وارد بتقريري حكم ومراقب المباراة، حيث يعترض المستأنف على الوصف الوارد في القرار (كثرة الاعتراض على قرارات الحكم) معتبراً هذا الوصف غير متفق مع النص الوارد في اللائحة وهو (..أو الاعتراض على قرارات الحكم..) , كما يعترض على كون تقرير الحكم لم يوضح مدى تأثير اعتراضاته على سير ومجريات المباراة، معتبراً عدم التحديد تحكم غير مبرر, كما يشير إلى عدم وجود تصوير مرئي يثبت المخالفة. وحيث إن نادي النصر تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 30/10/1432ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
وحيث إن قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفق لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم. وبناء على المادة (34/1) من لائحة المسابقات والبطولات. وبناء على المادة (37/1) من لائحة المسابقات والبطولات. وبناء على المادة (37/4/1) من لائحة المسابقات والبطولات. وحيث إن الوصف الوارد في قرار اللجنة (كثرة اعتراضات على قرار الحكم) لا يتناقض مع الوصف الوارد في اللائحة من حيث المضمون، فالمشرع لنص اللائحة يسبغ المخالفة على مجرد الاعتراض على قرارات الحكم، وهي درجة أدنى في الوصف من الكثرة الوارد ذكرها في قرار اللجنة, أي أن المخالفة متحققة فيما هو أدنى دون الحاجة لتحقق وصف الكثرة. وحيث إن المستأنف يعترض على كون تقرير الحكم لم يوضح مدى تأثير اعتراضاته على سير ومجريات المباراة من عدمه, معتبراً عدم تأثير الاعتراضات على سير ومجريات المباراة ملغياً لجوهر المخالفة, الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف صحته ولا سلامة الأخذ به, حيث إن العقوبة المقررة ترتكز في الأساس على إبعاد الإداري المستأنف، وهو ما تم بالفعل، وبموجبه أصدرت لجنة المسابقات قرارها وفقاً للمادة (37/1) من لائحة المسابقات, أما ما يخص تأثير تلك الاعتراضات على سير المباراة من عدمه، فإن الاستبعاد من صلاحيات حكم المباراة الذي لا يصح منطقاً أن يستبعد أي شخص إلا لارتكابه مخالفة نظامية – لاسيما أن المستأنف لم ينكر قيامه بسلوكيات اعتراضية، إلا أنه يراه غير مؤثر في سير المباراة- وحيث إن المخالفات تنطلق في أساسها التشريعي من تأثيرها على سلامة وصحة سير اللعبة، ما يعني أن التأثير على سير المباراة كان متحققاً بمجرد ارتكاب الفعل المخالف للائحة، وهو الاعتراض على قرارات وحيث يعتبر المستأنف انعدام التصوير المرئي لاعتراضاته على قرارات حكم المباراة سنداً نظامياً قد يضعف أو يلغي تقرير الحكم, الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف صحته ولا سلامة الأخذ به, حيث إن تقرير الحكم يعتبر من أقوى أدلة الإثبات نظاماً وفقاً للمادة (14) من لائحة العقوبات، ولا يحتاج لتصوير مرئي حتى يعضده, فضلاً أن يكون مضعفاً أو ملغياً له.
وحيث إن الفقرة (ج) من المادة (14) من لائحة الاستئناف نصت على: "يجوز للمستأنف الاعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون"، وحيث إن الفقرة (ه) من المادة (14) من لائحة الاستئناف نصت على ما يلي "يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني". وبناء على نص المادة (15) فقره (7) التي تنص على أنه يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح. وحيث إن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون. عليه وبناء على كل ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.