«الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    رئيسة (WAIPA): رؤية 2030 نموذج يحتذى لتحقيق التنمية    سعود بن مشعل يشهد حفل "المساحة الجيولوجية" بمناسبة مرور 25 عامًا    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    أمطار على مكة وجدة.. «الأرصاد» ل«عكاظ»: تعليق الدراسة من اختصاص «التعليم»    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    إسماعيل رشيد: صوت أصيل يودّع الحياة    من أجل خير البشرية    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    نائب أمير الشرقية يكرم الفائزين من القطاع الصحي الخاص بجائزة أميز    ألوان الطيف    ضاحية بيروت.. دمار شامل    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    حكايات تُروى لإرث يبقى    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    نقاط شائكة تعصف بهدنة إسرائيل وحزب الله    أهمية قواعد البيانات في البحث الأكاديمي والمعلومات المالية    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    تطوير الموظفين.. دور من ؟    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي    قصر بعظام الإبل في حوراء أملج    كلنا يا سيادة الرئيس!    القتال على عدة جبهات    معارك أم درمان تفضح صراع الجنرالات    الدكتور ضاري    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    كن مرناً تكسب أكثر    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    صورة العام 2024!    ما قلته وما لم أقله لضيفنا    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    وزير الخارجية يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف النار في غزة ولبنان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    أمير الشرقية يستقبل منتسبي «إبصر» ورئيس «ترميم»    الوداد لرعاية الأيتام توقع مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للإحصاء    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    الأهل والأقارب أولاً    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لجنة الإستئناف تقبل إستئناف القريني شكلاً و ترفضه موضوعاً
نشر في الوئام يوم 15 - 10 - 2011

عقدت لجنة الاستئناف بالاتحاد العربي السعودي لكرم القدم اجتماعها الخميس 15/11/1432ه الموافق 13/10/2011م برئاسة الدكتور/ هادي بن علي اليامي للنظر في طلب الاستئناف المقدمة من صاحب العلاقة والمصلحة نادي النصر السعودي ضد قرار لجنة المسابقات والفنية واللاعب النظيف وذلك على النحو التالي :
قرار لجنة الاستئناف رقم (17/2011) بشأن طلب الاستئناف المقدم من مدير عام إدارة كرة القدم بنادي النصر ضد قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف رقم (8038/5) وتاريخ 29/10/1432ه القاضي بإيقاف مدير عام إدارة كرة القدم بنادي النصر مباراة رسمية وتغريمه بمبلغ مالي قدرة (4000ريال) ” لكثرة اعتراضه على قرارات الحكم” حسب منطوق القرار.
حيث قامت اللجنة بالاطلاع على طلب الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي ضد قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف , واطلعت اللجنة على رد رئيس لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف رقم م/ف/11 وتاريخ 5/11/1432ه حول ما ورد في استئناف نادي النصر, كما أطلعت على توصية السكرتير القانوني للجان القضائية , وعليه تبين ما يلي :
أنه بتاريخ 24/10/1432ه الموافق 22/9/2011م أقيمت مباراة بين نادي النصر ونادي الفيصلي ضمن دوري زين للمحترفين لعام 1432-1433ه بمحافظة المجمعة , والتي قام خلالها مدير عام إدارة كرة القدم بنادي النصر الأستاذ/ سلمان بن حمد القريني بالاعتراض على قرارات حكم المباراة الذي أمر باستبعاده من أرض الملعب في الدقيقة (40) من شوط المباراة الأول وفقاً لما هو وارد بتقريري حكم ومراقب المباراة .
حيث يعترض المستأنف على الوصف الوارد في القرار (كثرة الاعتراض على قرارات الحكم ) معتبراً هذا الوصف غير متفق مع النص الوارد في اللائحة وهو (..أو الاعتراض على قرارات الحكم ..) , كما يعترض على كون تقرير الحكم لم يوضح مدى تأثير اعتراضاته على سير ومجريات المباراة معتبراً عدم التحديد تحكم غير مبرر, كما يشير إلى عدم وجود تصوير مرئي يثبت المخالفة .
وحيث أن نادي النصر تقدم باستئنافه خلال المدة النظامية وقدم مذكرته الاستئنافية بتاريخ 30/10/1432ه وقام بسداد رسوم الاستئناف، وفق ما هو منصوص عليه بالمادة (14) من لائحة الاستئناف، عليه يكون الاستئناف مقبولاً شكلاً.
وحيث أن قرار لجنة المسابقات والفنية واللعب النظيف محل الاستئناف ينضوي تحت صلاحيات اللجنة وفق لائحة المسابقات والبطولات بالاتحاد العربي السعودي لكرة القدم .
وبناء على المادة (34/1) من لائحة المسابقات والبطولات .
و بناء على المادة (37/1) من لائحة المسابقات والبطولات .
وبناء على المادة (37/4/1) من لائحة المسابقات والبطولات .
وحيث أن الوصف الوارد في قرار اللجنة (كثرة اعتراضات على قرار الحكم) لا يتناقض مع الوصف الوارد في اللائحة من حيث المضمون فالمشرع لنص اللائحة يسبغ المخالفة على مجرد الاعتراض على قرارات الحكم وهي درجة ادنى في الوصف من الكثرة الوارد ذكرها في قرار اللجنة , أي أن المخالفة متحققة فيما هو ادنى دون الحاجة لتحقق وصف الكثرة .
وحيث أن المستأنف يعترض على كون تقرير الحكم لم يوضح مدى تأثير اعتراضاته على سير ومجريات المباراة من عدمه , معتبراً عدم تأثير الاعتراضات على سير ومجريات المباراة ملغياً لجوهر المخالفة , الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف صحته ولا سلامة الأخذ به , حيث أن العقوبة المقرر ة ترتكز في الأساس على أبعاد الإداري المستأنف وهو ما تم بالفعل وبموجبه أصدرت لجنة المسابقات قراراها وفقاً للمادة (37/1) من لائحة المسابقات , أما ما يخص تأثير تلك الاعتراضات على سير المباراة من عدمه فأن الاستبعاد من صلاحيات حكم المباراة الذي لا يصح منطقاً أن يستبعد أي شخص إلا لارتكابه مخالفة نظامية – لاسيما أن المستأنف لم ينكر قيامه بسلوكيات اعتراضيه إلا أنه يراه غير مؤثره في سير المباراة – , وحيث أن المخالفات تنطلق في أساسها التشريعي من تأثيرها على سلامة وصحة سير اللعبة مما يعني أن التأثير على سير المباراة كان متحققاً بمجرد ارتكاب الفعل المخالف للائحة وهو الاعتراض على قرارات الحكام .
وحيث يعتبرِِِِ المستأنف انعدم التصوير المرئي لاعتراضاته على قرارات حكم المباراة سنداً نظامياً قد يضعف أو يلغي تقرير الحكم , الأمر الذي لا ترى لجنة الاستئناف صحته ولا سلامة الأخذ به , حيث أن تقرير الحكم يعتبر من أقوى أدلة الأثبات نظاماً وفقاً للمادة (14) من لائحة العقوبات ولا يحتاج لتصوير مرئي حتى يعضده , فضلاً أن يكون مضعفاً أو ملغياً له .
وحيث أن الفقرة (ج) من المادة (14) من لائحة الإستئناف نصت على : ” يجوز للمستأنف الإعتراض على العرض غير الصحيح للحقائق و/أو التطبيق الخاطئ للقانون ”
وحيث أن الفقرة (ه) من المادة (14) من لائحة الاستئناف نصت على ما يلي “يتضمن الالتماس الدعوى كما يتضمن الأسباب وعرض الأدلة ويوقع من قبل المستأنف أو ممثله القانوني”.
وبناء على نص المادة (15) فقره (7) التي تنص على ” يتم قبول الاستئناف فقط إذا كانت الحقائق المعترض عليها بالقرار غير صحيحة أو في حالة حدوث مخالفة للقوانين أو اللوائح .
و حيث أن المستأنف لم يقدم أي دليل على وجود عرض غير صحيح للحقائق أو تطبيق خاطئ للقانون.
عليه و بناء على كل ما سبق فإن لجنة الاستئناف تقرر قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.