أكد الشيخ عبدالعزيز بن مرزوق الطريفي أنه لا مانع شرعياً من أخذ مسوقي المشاريع الخيرية نسبة على تسويقهم إياها، شريطة أن يكون المقابل بالعدل والقسط، مشيراً إلى أن أكثر ما قال به السلف هو الثُمن. وتحظر أنظمة وزارة الشؤون الاجتماعية على العاملين في الجمعيات الخيرية ولجان التنمية الاجتماعية التابعة لها إعطاء أو أخذ نسبة لأجل الحصول على دعم أو تبرع للجمعية أو اللجنة الخيرية، وفي المقابل يشترط بعض المسوقين الخارجيين على هذه الجمعيات أخذ نسب تصل في بعضها إلى 40 في المائة.
وقال الشيخ الطريفي الذي كان يتحدث إلكترونياً إلى عدد من رموز العمل الخيري والتطوعي والعاملين به، إنه "لا يجوز دفع الزكاة على مصروفات تشغيلية؛ لأنها ليست من أوجه الزكاة الثمانية، ولكن إذا تعذر التشغيل وتضرر الناس من عدمه؛ حينئذ تعطى من الزكاة لأن هذه الضرورة دلت على أخذها للفقراء".
وقال عن "وقف الإنسان نفسه": "إن الإنسان لا يملك نفسه حتى يملك وقفها أو يهبها للأعمال الخيرية، ولكن أن يوقف ماله أو أعماله فهذا من الوقف الذي يدل عليه ديننا الحنيف"، منوهاً إلى أنه "يجوز إعطاء الموظف في الجمعية الخيرية من الزكاة كمكافأة تشجيعية إذا كان الموظف محتاجاً وتنطبق عليه شروط الزكاة، أما غير ذلك فلا يحق له".
وبين "الطريفي" في الحوار الإلكتروني الذي أداره مستشار التخطيط أديب المحيذيف والمشرف على رابطة الإعلام الخيري خالد العواد، أن الدعايات والإعلانات هي وسائل حديثة تأخذ صفة العاملين عليها شريطة أن ينفق عليها بمقدار ما ينفق على العاملين عليها، ومن هذه الوسائل الدعاية في القنوات الفضائية والإنترنت ووسائل التواصل وغيرها.
وأوضح أنه "يجوز للموظف الحكومي العمل في القطاع الخيري وأخذ مكافأة وأجر مقابل هذا العمل، طالما أن الأنظمة المتبعة لا تمنع ذلك، مع أهمية أن يتنبه هؤلاء العاملون لأهمية مراقبة الله عز وجل، وأنه عند الشبهات، فالإنسان لا يحتاج نفسه، بل يحتاج غيره في إثبات وجوده وعمله ودوامه وانصرافه".