توصلت ندوة شرعية نظمها البنك الأهلي مؤخراً إلى حل عملي من شأنه تشجيع مانحي الزكاة الشرعية على تقديم زكواتهم للجمعيات الخيرية وإضفاء المزيد من الترشيد على أداء تلك الجمعيات فضلاً عن ضبط تصرفات الجمعيات الخيرية تجاه أموال الزكاة. أكَّد ذلك عبد الرزاق الخريجي نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة تطوير العمل المصرفي الإسلامي في البنك الذي أشار إلى أن ذلك الحل الذي توصلت إليه الندوة يتمثِّل في جواز حصول الجمعيات الخيرية المرخصة من الدولة بالعمل الخيري بأخذ سهم العاملين عليها وهو الثُمن 12.5 بالمائة من أموال الزكاة كحد أعلى للإنفاق على إدارة شئون الزكاة جباية وصرفاً في إطار عدد من الضوابط. وأوضح أن هذه التوصية سوف تُسهم في زيادة إيرادات الجمعيات الخيرية الأمر الذي سيساعدها على أداء رسالتها في مساعدة المحتاجين وتضييق دائرة الفقر وتعزيز جسور الثقة بينها وبين مانحي الزكاة. وتأتي أهمية هذه الندوة كونها المرة الأولى التي تُعقد فيها ندوة مُخصصة لمناقشة هذا الموضوع الحيوي الذي يؤطِّر التعاملات المالية للجمعيات الخيرية ويؤثر على الدعم الذي تقدمه للمستفيدين من خدماتها. وقال الخريجي «إن الحل الذي توصلت إليه الندوة سينعكس في حث الناس على أداء هذا الركن الإسلامي العظيم وتوجيه معظم أموال الزكاة للمستحقين وليس للمجالات الإدارية». وحول الهدف من عقد الندوة ذكر الخريجي انه إنطلاقاً من الدور المهم الذي تقوم به الجمعيات الخيرية في جمع وتوزيع الزكاة من الأفراد فقد ظهرت الحاجة سواءً من المزكين أو العاملين أو المستحقين للزكاة للتأكد من عدم توسع هذه الجمعيات في الإنفاق من أموال الزكاة لتسيير أعمالها الإدارية مما يُخلُّ بالغرض الذي دفعت الزكاة لأجله، ولذلك فقد ظهرت الحاجة إلى ضبط المصروفات الإدارية التي تأخذها هذه الجمعيات من حصيلة الزكاة. وكانت مجموعة تطوير العمل المصرفي الاسلامي بالبنك الاهلي التجاري بالتنسيق مع الهيئة الشرعية للمصرفية الإسلامية في البنك قد بادرت إلى تنظيم ندوة شارك فيها مجموعة من العلماء بهدف بلورة رؤية شرعية حول الموضوع. وقد عقدت الندوة مؤخراً بفندق المريديان بالمدينة المنورة تحت عنوان «ضوابط أخذ الجمعيات الخيرية نفقات إدارية من حصيلة الزكاة الشرعية». حضر الندوة وشارك في النقاش مجموعة من علماء الشريعة الإسلامية وخبراء المصرفة الإسلامية والعمل الخيري، واستعرضت الندوة أقوال الفقهاء فيما يستحقه العامل على الزكاة من حصيلة الزكاة فمن الفقهاء من يرى أن العامل على جمع الزكاة وصرفها يستحق الثُمن فقط كحد أعلى، ومنهم من يرى أن الذي يستحقه العامل يجب ألا يتجاوز نصف حصيلة الزكاة كحد أعلى، ومنهم من يرى أنه لا يوجد حد أعلى لما يستحقه العامل بل يعطى كامل أجره من الزكاة وإن أدى إلى استغراق كامل حصيلة الزكاة. وبعد نقاش مستفيض لأقوال الفقهاء السابقة وتنزيلها على واقع العصر، انتهت الندوة إلى التوصيات التالية: «يجوز للجمعيات الخيرية المرخصة من الدولة بالعمل الخيري والتي من ضمن إيراداتها الزكاة الشرعية الأخذ من هذه الزكاة بمقدار سهم العاملين عليها وهو الثمن 12.5 بالمائة حداً أعلى للإنفاق على إدارة شئون الزكاة جباية وصرفا وفي إطار الضوابط التالية: •أن تُذكر هذه النسبة في أنظمة الجمعية الخيرية، بحيث تكون معلومة ومعلنة لجميع الجهات الإدارية والرقابية ومعلومة للمتعاملين مع هذه الجمعيات من دافعي الزكاة ومستحقيها. • إذا كان للجمعية موارد أخرى غير الزكاة فيلزم أن تضع الجمعية مال الزكاة في حساب خاص إيراداً وصرفاً. • بالنسبة لنفقات الجمعية المشتركة التي يصعب عزلها مثل أجرة المقر أو ثمن الأثاث ونحوه، فإن أمكن تحميل هذه النفقات على الموارد الأخرى فهو الأولى، وإلا فبالنسبة والتناسب بينها وبين الموارد الأخرى. • يجب على الجمعية توفير جميع وسائل الرقابة والمحاسبة والضبط الداخلية والخارجية.