أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم أحكاماً ابتدائية على 22 متهماً من "خلية الموحدين" والبالغ عددهم 45 متهماً، حيث حضر للجلسة 18 متهماً فيما أصدرت أحكاماً غيابية على 5 متهمين، وتراوحت مدد السجن في الأحكام بين 4-26 عاماً. والمدعى عليهم في جلسة اليوم جميعهم سعوديون فيما بينهم مقيم باكستاني وآخر يمني.
وفيما يأتي تفاصيل الأحكام:
أولاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها وتزعمه لإحدى المجموعات التكفيرية وعقد الاجتماعات واللقاءات لها لتعزيز منهجها وتوزيع الفتاوى التي تغذي أفكارها ودعوة الآخرين للانضمام إلى تلك المجموعة، وتدربه مع أفراد مجموعته على استخدام الأسلحة النارية والإعداد للقتال وقيامه بتوفير الأسلحة والذخيرة لهم من أجل ذلك، وحضوره واصطحابه بعض أفراد مجموعته لاستراحة بمنطقة مكةالمكرمة اُستضيف فيها أحد منظري المنهج التكفيري وقيامه بفرض حراسة مكونة من أربعة أشخاص يحملون رشاشات كلاشنكوف لمقاومة رجال الأمن في حال المداهمة، وزيارته لإحدى المجموعات التكفيرية ومعه سلاح رشاش كلاشنكوف وحثه لهم على اقتناء الأسلحة والتدرب عليها وإلقاء الدروس عليهم التي تعزز المنهج التكفيري، كما ثبت لدى المحكمة إدانته باستغلال إمامته لأحد المساجد وعضويته في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعمله في الهيئة العليا لجمع التبرعات للبوسنة والهرسك والصومال وعمله في مندوبية الدعوة والإرشاد ومنظمة وفاء الخيرية في الحصول على أموال المتصدقين وصرف جزء منها على تلك المجموعات التكفيرية، كما ثبتت إدانته بالخروج إلى كشمير والتدرب على استخدام الأسلحة، وشروعه في السفر إلى أفغانستان وشروعه في الخروج تهريباً إلى العراق بعد شعوره بأنه أصبح مطلوباً أمنياً لغرض المشاركة في القتال الدائر هناك، وشراؤه لبطاقة أحوال سعودية مزورة وانتحال شخصية صاحبها واستخدامها أمام الجهات الأمنية، وتوسطه لأحد الأشخاص في شراء أكثر من أربعين جواز سفر لعدة جنسيات عربية لغرض بعثها لبعض الشباب في أفغانستان ليتمكنوا من الدخول بها إلى المملكة دون تعقب الجهات الأمنية، وشراء خمس بطاقات أحوال شخصية، وتسليمه لذلك الشخص صوراً شخصية له لاستخراج رخصة قيادة سعودية وبطاقة عمل حكومية مزورة لغرض استخدامها إذا دعت الحاجة، واشتراكه في إيواء أحد الأشخاص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وهروبه من رجال الأمن مع علمه بأنه مطلوب أمنياً وتستره على بعض الأشخاص في البلد الحرام وبحوزتهم رشاشات كلاشنكوف وقنابل يدوية و (آر بي جي)، كما ثبتت إدانته بحيازة قنبلة يدوية ومسدسين وسلاح رشاش (كلاشنكوف) وعدة طلقات مسدس وشراء ثلاثة أسلحة رشاشة (كلاشنكوف) وتسليمها لثلاثة من أفراد مجموعته، وتستره على أشخاص يقومون ببيع وتهريب الأسلحة إلى داخل المملكة، وحيازته لجهاز حاسب آلي محمول يحتوي على بعض الكتب والفتاوى المتعلقة بالتكفير ثم قيامه بإتلاف ذلك الجهاز خشية القبض عليه، وتلقيه أكثر من مائة وخمسين ألف ريال من شخصين لغرض تمويل جماعات مقاتلة خارج البلاد، فقد قررت المحكمة في حق المتهم الأول ما يأتي:
تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي بالسجن مدة ست وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها ثلاث سنوات مع تغريمه مبلغاً وقدره خمسة آلاف ريال بموجب المادتين (5، 6) من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن .
ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني باعتناق المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها وضباط المباحث وازدرائه لعلماء هذه البلاد وسبهم وتنقله بين المجموعات التكفيرية وإلقاء الكلمات والدروس فيها لتعزيز منهجها، واستغلال مسؤوليته عن حلقة تحفيظ القرآن الكريم التي في المسجد الذي يتولى إمامته بالذهاب بطلاب تلك الحلقة لبعض تجمعات تلك المجموعات التكفيرية، وهروبه من أحد تلك التجمعات بعد مداهمة رجال الأمن لها، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكةالمكرمة رغم مشاهدته لمجموعة من الشباب يحرسون الاستراحة بأسلحتهم الرشاشة ومشاركته بكلمة عن التكفير، وهروبه من السلطات الأمنية من خلال تخفيه وتنقله بين بعض المدن وبحثه عن طريق للتهريب إلى العراق للمشاركة في القتال وتسليمه أحد المزورين صوراً شخصية له لغرض استخراج جواز سفر ورخصة قيادة مزورتين، وتدربه على الرماية بالأسلحة الرشاشة لغرض الإعداد للقتال في العراق، ودخوله إلى مواقع إلكترونية والمشاركة فيها بموضوعات حول تكفير الدولة وازدراء العلماء، فقد قررت المحكمة ما يأتي:
تعزير المدعى عليه الثاني لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة ثماني عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن .
ثالثاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره لولي أمر هذه البلاد، وحضوره المجالس التي تثار فيها شبهات التكفير، ومشاركته في استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكةالمكرمة، ومشاهدته للحراسة المسلحة التي فرضها المدعى عليه الأول على الاستراحة، وتمكينه للطلبة الذين يشرف عليهم من مقابلة منظري هذا المنهج والتأثر بهم، وتمكينه للمدعى عليه الأول من تدريب أولئك الطلبة على سلاح الرشاش الكلاشنكوف وشراؤه لمسدس وسبع طلقات تابعة له، فقد قررت المحكمة ما يأتي:
أ- تعزير المدعى عليه الثالث لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة خمس عشرة سنة على أن يحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية. ب-منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم القطعية. ج- جرى إفهام المدعى عليه أن تقرير عقوبته على حيازته للمسدس عائد للجهة المختصة وفقاً للمادتين (33) و (26) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/8 وتاريخ 19/2/1402ه .
رابعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وتنقله بين المجموعات التكفيرية وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش وفك وتركيب الأسلحة، وتهريبه لمسدس من نوع نصف وعدة طلقات من اليمن إلى المملكة وحمله له في تحركاته لغرض استخدامه عند محاولة اعتقاله من قبل رجال الأمن، وشراؤه لثمانين طلقة سلاح رشاش، وشروعه في العمل على تهريب الأسلحة من اليمن إلى داخل المملكة لغرض المتاجرة من خلال سفره لليمن عدة مرات والتنسيق من بائع الأسلحة لغرض تهريبها والبحث عن مصدر تمويل والسفر إلى نجران لجس الوضع الأمني والبحث عن منزل للإيجار لاستقبال المهربات وتستره على المتاجرين بالأسلحة داخل المملكة والمهربين لها من الخارج، فقد قررت المحكمة ما يأتي:
أ-تعزير المدعى عليه الخامس لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بقصد الإفساد والإخلال بالأمن الداخلي بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه. ب-منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. ج-جرى إفهام المدعى عليه أن عقابه على حيازة وشراء وتهريب الأسلحة والذخائر الثابتة في حقه عائد للجهة المختصة وفقاً للمادتين (33) و (22) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/8 وتاريخ 19/2/1402ه .
خامساً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها وسفره إلى أفغانستان ومشاركته في القتال الدائر هناك وتدربه على الأسلحة، وتنقله بين المجموعات التكفيرية وحضور دروسهم ولقاءاتهم، وحضوره استضافة أحد منظري هذا المنهج في إحدى الاستراحات بمنطقة مكةالمكرمة وقيامه بدور تنسيق الحراسة التي فرضها المدعى عليه الأول على الاستراحة، وإيواؤه للمدعى عليه الأول مع علمه أنه مطلوب أمنياً، فقد قررت المحكمة ما يأتي:
تعزير المدعى عليه السادس لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة سبع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
سادساً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بالشروع في الخروج إلى أفغانستان للمشاركة في القتال دون إذن ولي الأمر، وتنقله بين المجموعات التكفيرية ومخالطتهم، والمشاركة معهم في الرماية بالأسلحة، وبعد الاطلاع على التقرير الطبي الخاص بالمدعى عليه والذي لم يظهر منه ما يقتضي رفع المسؤولية الجنائية عن المدعى عليه أو تخفيفها، فقد قررت المحكمة ما يأتي: تعزير المدعى عليه السابع لقاء ما ثبت بحقه عدا حيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن .
سابعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثامن بانتهاج المنهج التكفيري من خلال تكفيره للدولة وولاة أمرها، وسعيه في نشر هذا المنهج وارتباطه وتنقله مع عدد من المطلوبين أمنياً، وتقديم العون لهم والتستر عليهم.