برأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الاثنين ثلاثة متهمين وأدانت 13 إرهابياً من خلية مكونة من 17 شخصاً، حيث حكم قضاة الجلسة على المدانين بالسجن بين سنة واحدة و23 عاماً، ومنعهم من السفر مدداً مماثلة لفترة سجنهم، وإبعاد المتهم ال17 (يمني الجنسية) عن المملكة بعد انتهاء فترة سجنه. وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه الأول بانتهاج المنهج التكفيري، وافتياته على ولي الأمر من خلال مشاركته في القتال الدائر في الشيشان دون إذنه واتفاقه مع قادة المقاتلين هناك على أن يتولى الدعم المالي وإعداد الكوادر البشرية المدربة وقيامه إثر ذلك بتشكيل مجموعة من أفراد قبيلته وتسميته لها بكتيبة الأهوال، وتدربه معهم على الرماية بسلاح رشاش، ثم إرساله لهم إلى أفغانستان للتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة بهدف إرسالهم بعد ذلك إلى الشيشان للمشاركة في القتال الدائر هناك، وحيازته للأسلحة من خلال شرائه لمجموعة أسلحة رشاشة ثم بيعها بدون ترخيص، وسفره إلى اليمن للبحث عن معسكر لتدريب الشباب على القتال، وافتياته على ولي الأمر من خلال دعمه لجماعات قتالية خارج البلاد واتفاقه مع تلك الجماعات على أن يقوم بإرسال مجموعة من الشباب ليتدربوا على الأسلحة ويشاركوا معهم في القتال، وتجهيزه لبعض أفراد قبيلته ومساعدتهم في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، ومقابلته لزعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن في أفغانستان وتستره على أحد أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل والذي عرض عليه الانضمام إليهم وتستره على أحد الأشخاص الذين قاموا بالمساعدة في إيواء أحد المصابين في المواجهات الأمنية في الداخل وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنهم، واتفاقه مع أحد الأشخاص على تقديم الدعم المالي للجبهات القتالية خارج البلاد عبر غطاء تجاري وتبنيه فكرة نقل الأموال إلى ميادين القتال في العالم الإسلامي عن طريق استثمارها في البورصة العالمية وإنمائها ومن ثم دعم تلك الجبهات من عوائدها وأرباحها، وأدين أيضاً بمخالفته لما تعهد به من خلال قيامه بتشكيل كتيبة الخنساء لغرض تنفيذ عمليات ضد غواصات إحدى الدول الأجنبية في المنطقة وتكليفه لبعض أفراد هذه الكتيبة التدرب على الغوص واتفاقه مع أحد الأشخاص على إنشاء صالات رياضية يتم فيها إعداد أفراد الكتيبة لياقياً، ولتظافر القرائن على قيامه بتقديم الدعم للتنظيم الإرهابي في الداخل والتخطيط للقيام بعمليات مخلة بالأمن داخل البلاد فقد حكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشراءه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 20 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. فيما جاءت إدانة المتهم الثاني بالانضمام لكتيبة الأهوال والتي أنشأها شقيقه (المتهم الأول) وسفره إلى أفغانستان وتدربه على الأسلحة المتفجرات والسموم، ومقابلته لقادة تنظيم القاعدة هناك وتنسيقه لسفر اثنين من الشباب إلى أفغانستان، وحصوله على تزكية من الجماعة الليبية في أفغانستان لغرض جمع الأموال والمساعدات لهم مقابل تدريبهم لأي أشخاص يتم إرسالهم من قبله إلى أفغانستان، وتستره على ما طرحه أحد الأشخاص من فكرة اغتيال أحد رجال الأمن بالسموم واستعداد المدعى عليه بتحضير المواد السامة، واجتماعه مع عدة أشخاص وتستره على طرح أحدهم فكرة استهداف إحدى قاعات الأفراح والتي سيتم فيها زفاف ابنة أحد ولاة الأمر، وتسليمه لعدة أشخاص مبالغ مالية لغرض تجهيز الشباب الراغبين في الذهاب إلى مواطن القتال في الخارج، واستقباله لاثنين من الشباب الذين دخلوا المملكة تهريباً وإسكانهم في إحدى الشقق المفروشة في مدينة الرياض لمدة يومين، وحصوله على دورة في الغوص وذلك بتكليف من أخيه (المدعى عليه الأول) لغرض الإعداد العام، وحيازته في جهازه الحاسب الآلي لما فيه مساس بالنظام العام، وحكمت المحكمة بتعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثماني سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وأدانت المحكمة المدعى عليه الثالث بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، واتفاقه مع (الأول) على تكوين مجموعة تسمى "كتيبة الأهوال" وأن يكون نائباً لقائدها لغرض التواصي على القتال والاستمرار فيه ودعمه مادياً ومعنوياً وتدربه مع أفراد المجموعة على الإعداد العام للقتال والرماية بالسلاح وسفره إلى أفغانستان وتدربه على الأسلحة والمتفجرات ومقابلته لزعيم تنظيم القاعدة هناك واتفاقه مع غيره على إنشاء مجموعة أخرى لغرض القيام بأعمال مخلة بالأمن داخل البلاد واستقطابه لبعض الشباب لهذه المجموعة وتحريضهم على انتهاج المنهج التكفيري المتمثل بتكفير هذه البلاد وولاة أمرها وجواز قتل المستأمنين فيها ومشروعية الأعمال الإرهابية التي وقعت داخلها، وحيازته لسلاح رشاش وذخيرته من خلال قيامه بشراء صندوقي ذخيرة أسلحة وشراء سلاح رشاش وطلبه من أحد الأشخاص قنابل يدوية لغرض تدريب الأشخاص الراغبين في الخروج إلى أماكن الصراع، وتدريبه لاثنين من الشباب على الرماية وفك وتركيب السلاح والمسدس، وتحريضه الشباب على القتال في مواطن الصراع وتنسيقه لخروج بعضهم لذلك الغرض وخيانته للأمانة من خلال أخذه مبالغ مالية تقارب الأربعة آلاف ريال من صناديق التبرعات التابعة لهيئة الإغاثة الإسلامية وتسليمها لأحد الأشخاص لغرض إيصالها إلى مواطن القتال في الخارج وإيصاله لجوازي سفر سعودي ومبلغ وقدره عشرون ألف دولار أمريكي لأحد الأشخاص في تركيا بهدف تسهيل دخول أحد الشباب وزوجته الأجنبية إلى المملكة، وعلمه عمن قام بإيواء المنفذين لعملية الاعتداء على القنصلية الأمريكية بجدة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، واجتماعه ببعض الأشخاص المشبوهين وتستره على ما يحملونه من أفكار منحرفة، والمشاركة في الاعتصام الذي وقع داخل السجن، وتقرر تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشرائه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 17 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترات إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. وثبت تورط المدان الرابع بانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وإيصاله لشنطتين يشتبه أن بداخلهما أسلحة من الرياض إلى الدمام بواسطة سيارة سلمه إياها أحد الأشخاص لذلك الغرض وأخبره أنها مشرَّكة بالمتفجرات وأن فيها مفتاح كهربائي يستخدم لتفجير السيارة حال استيقافها من قبل أي جهة أمنية، واستعداده مع أحد الأشخاص للقيام بعملية انتحارية داخل المملكة على أن يقوم ذلك الشخص بتسليم أسرة المدعى عليه مبلغ مليوني ريال، واستعداده مع ذلك الشخص للقيام بعملية اغتيال لأحد أمراء المناطق أثناء حفل تخريج طلبة إحدى الجامعات عن طريق سم يقتل بالملامسة، وشروعه في ذلك من خلال استلامه منه مادة السم لاستخدامها أثناء مصافحة الأمير للخريجين والذي حال دون تنفيذ ذلك علمه بعدم مصافحة الخريجين، واستلامه من أحد الأشخاص اسطوانة ليزرية تحتوي على طرق التشريك والمتفجرات والأحبار السرية والسموم وحيازته لسلاح رشاش بدون ترخيص اشتراه من أحد الأشخاص، وسفره إلى الأردن أكثر من مرة بطلب من أحد الأشخاص وتسليمه لشخص يعمل لصالح تنظيم القاعدة في العراق مبلغاً وقدره مئتان وخمسون ألف دولار، ودخوله إلى العراق بواسطة جواز سفر عراقي مزور ومقابلته لأحد قادة تنظيم القاعدة بالعراق وتسليمه رسالة من أحد الأشخاص ثم عودته بعد ذلك للمملكة وسفره إلى الخارج بطلب من أحد الأشخاص لمقابلة شخص سوري للتفاهم حول كيفية إدخال مبلغ مالي يفوق المائة مليون دولار إلى المملكة لغرض حصول الشخص الذي أرسله على نسبة من هذا المبلغ ثم استثمارها وصرف ريعها لصالح تنظيم القاعدة، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه عدا بيعه وشرائه وحيازته للأسلحة بدون ترخيص بالسجن مدة 23 عاماً اعتباراً من تاريخ إيقافه ويحتسب منها فترة إيقافه السابقة على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه تبدأ من تاريخ خروجه من السجن. وجاءت بقية الأحكام بسجن المدانين الخامس 8 سنوات، والسادس 5 سنوات، والسابع سنة وستة أشهر، والثامن 4 أعوام، والتاسع سنة واحدة، والعاشر 4 سنوات، والرابع عشر سنة وستة أشهر، والسادس عشر مدة سنتين، والسابع عشر 4 أعوام. وحكمت المحكمة ببراءة المتهمين 12 و 13 و 15 لعدم كفاية الدليل، فيما تم تأجيل الحكم على المتهم ال11 لحين إحضاره في جلسة قادمة. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.