أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة ثلاثة متهمين (سعوديين ويمني) من مجموعة تضم 36 متهماً، بعدما افتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من سنة ونصف إلى عشر سنوات. وأدين المتهم الأول بالانضمام لتنظيم القاعدة من خلال محاولته التنسيق لتمكين الهاربين من سجن الملز من مغادرة المملكة والدخول للعراق، وتواصله مع شخص داخل العراق لأجل ذلك، وسفره من جدة إلى الرياض للبحث عنهم بعد هروبهم من السجن واجتماعه معهم في جدة، وتنسيقه لسفر عدد من الشباب للخروج للقتال في أماكن الصراع، وقيامه بالتخطيط مع بعض المطلوبين للقيام بإخراج السجناء من سجون المباحث والاتجاه بهم للعراق للمشاركة في القتال وتستره على أحد الأشخاص عندما عرض عليه صاعقاً كهربائياً لأجل إدخاله إلى المساجين، وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهدات عند إطلاق سراحه بالبعد عن مواطن الشبهات والإبلاغ عن أي مخالفه.
وقررت المحكمة سجن المتهم عشر سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب الحكم القطعية.
وأدين المدعى عليه الثاني بمساعدة أحد المطلوبين على مواصلة الهرب والتخفي عن الجهات الأمنية عندما كان مطلوباً ونقله مع شخصين إلى منفذ الطوال بجازان للخروج لليمن تهريباً وتستره على ذلك والافتئات على ولي الأمر بسفره إلى السودان (دارفور) للانضمام للجماعات القتالية واجتماعه بأحد القادة هناك واستعداده لمساعدته مادياً وتستره على أشخاص ينسقون لخروج الشباب إلى أماكن الصراع وتستره على من يقومون بدعم المقاتلين وعلى قدوم أحد قادة القتال في (دارفور) بجواز سفر مزور إلى السعودية الذي التقى به هناك وعدم الإبلاغ عنه.