7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    الرياض.. طفلة تحت المطر    لحظة تأمل    46% من المشاريع للبناء والتشييد    تحالف خليجي لتوطين التحكيم التجاري    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    200 أسير فلسطيني مفرج عنهم ضمن اتفاق وقف النار    «صراع الصدارة» الاتحاد والهلال يواجهان ضمك والقادسية    ولي العهد ورئيسة وزراء إيطاليا يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    الجمعان ومستقبل النصر    بعد اشتباكه مع قائد الفريق.. مدرب ميلان: اللاعبون كالأطفال بحاجة للتأديب أحياناً!    «بيدري» برشلونة يقترب من دوري روشن    مطالبة بإلزام المرافق الخدمية ب «المولدات الاحتياطية»    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    ليلة تكريم جميلة مطرَّزة بالوفاء والإخاء    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون معالم المدينة المنورة    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    مزارع الريف    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    السعودية وسورية: الرهان على الشعب السوري!    «البرلمان العربي»: محاولات تهجير الفلسطينيين من غزة انتهاك صارخ للشرعية الدولية    "سلمان للإغاثة" يواصل تقديم المساعدات الإغاثية في بلدة جباليا شمال قطاع غزة    استئناف إصدار تأشيرات الدخول للسودانيين عبر سفارة المملكة في بورتسودان    المشكلة المستعصية في المطار !    السعودية نجم «دافوس»    اتفاقيات التعاون.. والتكاذب المؤسّسي    أسعار العقار بيننا وبين الصين!    ولاء بالمحبة والإيلاف!    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    وجناح «هيئة الأدب» يجذب الزوار    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    أمير منطقة القصيم يعزي أسرة الزويد.. ويوجه بتسمية قاعة بالغرفة التجارية باسمه    السعودية باختصار    عمل بعيد المدى لوزارة الشؤون الإسلامية    محافظ الخرج يستقبل الرشيدي    مستشفى دله النخيل بالرياض يفوز بجائزة أفضل خدمات طوارئ في المملكة 2024    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    تجمع الرياض الصحي الأول: نحو رعاية وأثر في ملتقى نموذج الرعاية الصحية 2025    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    رئاسة الحرمين.. إطلاق هوية جديدة تواكب رؤية 2030    بيان إمارة عسير بشأن انقطاع الخدمة الكهربائية في منطقة عسير    تمكين المرأة: بين استثمار الأنوثة والمهنية ذات المحتوى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الجزائية» تصدر أحكاماً ابتدائية بالسجن والمنع من السفر بحق 4 متهمين
نشر في الحياة يوم 10 - 08 - 2014

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين سعوديي الجنسية، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، إذ ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، من خلال السفر لمواطن القتال، وتزوير جوازات السفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم للمشاركة بالقتال في الخارج، وعدم الإبلاغ عن أحد منسقي السفر لمواطن الصراعات، والتستر على بعض الذين يريدون السفر للقتال بالخارج، وغير ذلك من التهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتُتحت الجلسة بحضور ناظر القضية، والمدعي العام، والمدعى عليهم، إذ قرر قاضي الجلسة الحكم بسجن المتهمين من أربعة أشهر إلى عامين و10 أشهر.
وجاء القرار بإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر، تُحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر ثلاثة أعوام تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عامين و10 أشهر، تُحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خمسة أعوام تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة عامين ونصف، تُحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها عام ونصف استناداً إلى المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 25-6-1424ه، منها ستة أشهر أخرى استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خمسة أعوام تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة عام ونصف، تُحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها عام واحد مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط المستخدم في الجريمة، استناداً إلى المادتين السادسة وال16 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خمسة أعوام تبدأ من خروجه من السجن، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وأفهم ناظر القضية من حُكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفاً، بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة، استناداً إلى المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة، وجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة أن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق، استناداً إلى المواد 192 و193 و194 من نظام الإجراءات الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.