أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة أربعة متهمين سعوديي الجنسية، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، إذ ثبت للمحكمة قيام المتهمين بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، من خلال السفر لمواطن القتال، وتزوير جوازات السفر، والتنسيق لخروج بعض المغرر بهم للمشاركة بالقتال في الخارج، وعدم الإبلاغ عن أحد منسقي السفر لمواطن الصراعات، والتستر على بعض الذين يريدون السفر للقتال بالخارج، وغير ذلك من التهم، علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتُتحت الجلسة بحضور ناظر القضية، والمدعي العام، والمدعى عليهم، إذ قرر قاضي الجلسة الحكم بسجن المتهمين من أربعة أشهر إلى عامين و10 أشهر. وجاء القرار بإدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة أربعة أشهر، تُحتسب من مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، ومنعه من السفر ثلاثة أعوام تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة عامين و10 أشهر، تُحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية ومنعه من السفر خمسة أعوام تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة عامين ونصف، تُحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها عام ونصف استناداً إلى المادة 16 من نظام مكافحة غسل الأموال، الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 25-6-1424ه، منها ستة أشهر أخرى استناداً إلى المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير، ومنعه من السفر خمسة أعوام تبدأ من خروجه من السجن، استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر، وإدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة عام ونصف، تُحتسب منها مدة إيقافه على ذمة هذه القضية، منها عام واحد مع مصادرة الحاسب الآلي المضبوط المستخدم في الجريمة، استناداً إلى المادتين السادسة وال16 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خمسة أعوام تبدأ من خروجه من السجن، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر. وأفهم ناظر القضية من حُكم عليه من المدعى عليهم بالسجن مدة أقل مما أمضاه موقوفاً، بأن له بعد اكتساب الحكم القطعية المطالبة بالتعويض في دعوى مستقلة عن مدة الإيقاف الزائدة، استناداً إلى المادة 215 من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة 25 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض بلائحة، وجرى إفهام من طلب التدقيق بلائحة أن آخر موعد لتقديم اللوائح الاعتراضية هو 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام نسخة من الحكم، وإذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلالها سقط حقه في طلب التدقيق، استناداً إلى المواد 192 و193 و194 من نظام الإجراءات الجزائية.