أكد المستشار القانوني حمود بن فرحان الخالدي أن عقوبات تنتظر مسربي الوثائق السرية تصل إلى السجن مدة لا تزيد على 20 عاماً، ولا تقل عن 3 أعوام أو غرامة لا تزيد على مليون ريال، ولا تقل عن 50 ألف ريال أو بهما معاً ؛ وذلك بموجب نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 8/ 5/ 1432ه. وأوضح الخالدي أن المادة الخامسة تنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة نظاماً، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشرين سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً، كل من: نشر وثائق أو معلومات سرية أو أفشاها، أو دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان أو موقع غير مأذون له بالدخول فيه، بقصد الحصول على وثائق أو معلومات رسمية، أو حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية. أو حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها أو نشرها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً، إلى غير ذلك من المواد والبنود التي تجرم هذا الفعل، وترتب عليه عقوبات بدنية ومالية.
ونوه الخالدي لذلك عقب صدور توجيهات عليها بقصر تداول الوثائق السرية على المختصين فقط، وأن تقوم كل جهة حكومية بتوعية موظفيها ومنسوبيها بأهمية الحفاظ على سرية المعلومات، والوثائق والعقوبات المترتبة على نشرها وأن نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية حدّد عقوبات لمخالفي مواده، ويعرف النظام "الوثائق السرية" بالأوعية، التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها، أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
وبين الخالدي أن النظام يحظر على أي موظف عام، أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته، نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته، وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزال محظوراً، كما يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها، ويمنع النظام طباعة الوثائق السرية أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، ويشدّد على الجهات الحكومية عند إخلاء مقارها عدم ترك أي وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في هذه المقار.
ويؤكد النظام تجريم نشر أي وسيلة من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة أية أخبار أو معلومات أو إحصاءات أو بيانات أو وثائق أو مستندات تتعلق بالقوات المسلحة أو تشكيلها أو تحركاتها أو عتادها أو بعملها أو بخططها، وأي معلومات تمس القوات المسلحة أو مهامها أو بوسائل تنفيذ مهامها أو بيانات أفرادها وكيفية أدائهم لعملهم، ولا يتم إلا بعد أخذ تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة أو المحكمة المختصة، ويعاقب كل من سيسرب معلومات أو بيانات أو مستندات اطلع عليها بحكم عمله دون الحصول على تصريح كتابي من القيادة العامة للقوات المسلحة.