سوق الأسهم السعودية ينهي تعاملاته باللون الأحمر خاسرا 13 نقطة    ملاذ للتأمين "الراعي الرئيسي" لمنتدى مستقبل العقار 2025    مسؤولة أوروبية: لا عودة مكثفة للاجئين السوريين    عيون «العقيد» على شباك الأهلي    20 فعالية مصاحبة لرالي حائل    آل حسن نائبا لعربي المبارزة    حرس الحدود ينقذ طفلا سودانيا من الغرق في عسير    انكماش نشاط قطاع التصنيع في الصين    مفوض الإفتاء بمنطقة جازان"اللُّحمة الوطنية عقلٌ يُنير، ووطنٌ يزدهر"    الذهب ينخفض بضغط من ارتفاع الدولار وترقب قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي    البدء بأعمال المرحلة الأولى لصيانة وتطوير تقاطعات طريق الملك عبد الله بالدمام    رئيسة وزراء إيطاليا تغادر العُلا    "التعاون الإسلامي" يؤكد دعمه لصمود الشعب الفلسطيني في أرضه ويرفض محاولات التهجير القسري    بدء استقبال طلبات إيفاد المعلمين إلى 13 دولة    «التجارة»: 16% نسبة نمو الخدمات الإدارية والدعم    نائب أمير الشرقية يستقبل الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    «السوق المالية»: 55 ملف طلب إدراج شركات.. 20% منها «عقارية»    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 14 لمساعدة الشعب السوري الشقيق    ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة يشيدون بعناية المملكة بالمواقع الدينية والمعالم التاريخية    9 جلسات حوارية بالأسبوع الإعلامي بجامعة أم القرى    تقنية الطائف تقيم لقاء توظيف بعدد 300 فرصة وظيفية    المياه الوطنية تطلق برنامج تقسيط توصيلات المياه والصرف الصحي المنزلية    النازحون يعودون إلى الخراب في شمال غزة    رئيسة وزراء إيطاليا تزور منطقة الحِجِر والمعالم التاريخية والأثرية في العُلا    إغلاق معمل لتحضير المأكولات الرمضانية في جدة    عقار يبشر بإمكانية استعادة الرؤية للمصابين بتلف الأعصاب    5 أسباب للتقليل من استهلاك الملح    «واتساب» تعتزم توفير ميزة الحسابات المتعددة لهواتف «آيفون»    7 خطوات بسيطة.. تملأ يومك بالطاقة والحيوية    نجل «سعد بن جدلان»: قصائد منسوبة لوالدي لم يكتبها    «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية    المملكة تدين استهداف المستشفى السعودي في الفاشر    سياسة مختلفة    الجمعان ومستقبل النصر    مؤتمر «خير أُمّة»: محاربة الجماعات المنحرفة ومنعها من تحقيق أغراضها الباطلة    رضا الناس غاية لا تدرك    الزيارات العائلية    فعالية «مسيرة الأمم»    أكذوبة محاربة الاحتكار الغربية    أمير الشرقية يطّلع على إنجازات جامعة حفر الباطن    نائب أمير مكة يستقبل المعزين في وفاة أخيه    كيف يعشق الرجال المرأة.. وكيف تأسر المرأة الرجل؟    شرطة النعيرية تباشر واقعة شخص حاول إيذاء نفسه    "سلمان للإغاثة" يوزّع مواد إغاثية في مدينة حرستا بمحافظة ريف دمشق    طفاية الحريق في المركبة.. أمن وسلامة    الجوال السبب الأول لحوادث المرور في القريات    دراسة: الإجهاد النفسي يسبب" الإكزيما"    نائب وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة (105) من طلبة كلية الملك فيصل الجوية    نيمار حدد موعد ظهوره بشعار سانتوس    طلال بن محفوظ - جدة    النصر يؤكد بقاء الثنائي العقيدي وغريب :"عيالنا .. كفاية إشاعات"    السعودية باختصار    المشكلة المستعصية في المطار !    شريف العلمي.. أشهر من طوّر وقدّم برامج المسابقات المُتَلفزَة    ولاء بالمحبة والإيلاف!    أمير القصيم يوجّه بتسمية قاعة في غرفة المنطقة باسم رجل الأعمال الزويد    ضيوف الملك.. خطوات روحية نحو السماء    الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير فهد بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود بن فيصل آل سعود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يناقش اليوم: مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية
نشر في الأصيل يوم 22 - 02 - 2010

يناقش مجلس الشورى في جلساته المقبلة مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية الذي عرف الوثائق السرية بالأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها.
وأتاح مشروع النظام تحديد لائحة الوثائق السرية وقوائمها إلى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أسماء هذه الوثائق ودرجتها وموضوعاتها.
ويحظر النظام الذي يقع في 13 مادة على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين. كما يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها.
ويمنع النظام طباعة الوثائق السرية أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، ويشدد على الجهات الحكومية عند إخلائها مقراتها ترك أي وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في هذه المقرات.
وعد النظام من الجرائم التي تستوجب العقوبة كلا من : نشر وثائق سرية، دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان محظور بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً ، أتلف – عمداً – وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق.
وحدد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال ولا تقل عن خمسين ألف ريال أو بهما معاً لكل من خالف أحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبة نفسها ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
من جانب آخر أسقط مجلس الشورى أمس التوصيات التي طرحتها اللجنة الأمنية في المجلس بشأن العقوبات المقترحة على منع المركبات التي تقل حمولتها عن (25) راكباً من دخول مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.