يناقش مجلس الشورى في جلساته المقبلة مشروع نظام عقوبات إفشاء الوثائق والمعلومات السرية الذي عرف الوثائق السرية بالأوعية بجميع أنواعها التي تحتوي على معلومات سرية يؤدي إفشاؤها إلى الإضرار بالأمن الوطني للدولة ومصالحها وسياساتها وحقوقها أو الإضرار بالأفراد والجماعات فيها، سواء أنتجتها أجهزتها المختلفة أو استقبلتها. وأتاح مشروع النظام تحديد لائحة الوثائق السرية وقوائمها إلى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة أسماء هذه الوثائق ودرجتها وموضوعاتها. ويحظر النظام الذي يقع في 13 مادة على أي موظف عام أو من في حكمه ولو بعد انتهاء خدمته نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين. كما يحظر إخراج الوثائق السرية من الجهات الحكومية أو الاحتفاظ بها في غير الأماكن المخصصة لحفظها. ويمنع النظام طباعة الوثائق السرية أو نسخها أو تصويرها خارج الجهات الحكومية، ويشدد على الجهات الحكومية عند إخلائها مقراتها ترك أي وثيقة أو معاملة أو ورقة رسمية في هذه المقرات. وعد النظام من الجرائم التي تستوجب العقوبة كلا من : نشر وثائق سرية، دخل أو شرع في الدخول إلى أي مكان محظور بقصد الحصول على وثائق أو معلومات سرية، حصل بأي وسيلة غير مشروعة على وثائق أو معلومات سرية، حاز أو علم بحكم وظيفته وثائق أو معلومات رسمية سرية فأفشاها أو أبلغها دون سبب مشروع مصرح به نظاماً ، أتلف – عمداً – وثائق سرية أو أساء استعمالها وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأي مصلحة عامة بقصد الإضرار بمركز الدولة الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، أخل بالمحافظة على سرية المعلومات والوثائق. وحدد نظام عقوبات إفشاء الوثائق السرية عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشرين سنة ولا تقل عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال ولا تقل عن خمسين ألف ريال أو بهما معاً لكل من خالف أحكام هذا النظام ويعاقب بالعقوبة نفسها ويعد شريكاً في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد على ارتكابها مع علمه بذلك متى تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة. من جانب آخر أسقط مجلس الشورى أمس التوصيات التي طرحتها اللجنة الأمنية في المجلس بشأن العقوبات المقترحة على منع المركبات التي تقل حمولتها عن (25) راكباً من دخول مكةالمكرمة والمشاعر المقدسة.