ألزم ديوان المظالم إحدى الشركات المختصة في المقاولات بدفع مبلغ 184.458 ريالاً لصالح شركتين رفعتا قضيتين ضدها - تحتفظ "سبق" باسمها- يتهمانها بالمماطلة في دفع مستحقاتهما. وقد صدر الحكم ضد الشركة غيابياً لعدم حضور الجلسات مع العلم بمواعيدها . وكانت الشركتان رفعت كل منهما دعوى مستقلة ضد شركة المقاولات أمام المحكمة الإدارية بالدمام, طالبتاها بسداد كامل مستحقاتهما والتي تبلغ 184.458 ريالاً. وجاء في دعوى إحدى الشركتين مطالبتها بإلزام المدعى عليها بدفع 150.000 ريال باقي قيمة حديد وأخشاب باعتها لها ولم تسدد قيمتها. وأما دعوى الشركة الثانية فتطالب فيها بتسديد مبلغ 54.458 ريالاً نظير قيامها بأعمال اللياسة الداخلية والخارجية لفلل الحماد بالخبر، وأنها انتهت من جميع الأعمال الموكلة إليها ولم يتم دفع مستحقاتها، إضافه إلى أتعاب المحاماة . وطلبت الدائرة التجارية بالمحكمة من الشركة المدعى عليها بالرد على الدعوى، ولكن تخلفت شركة المقاولات عن حضور جلستين للمحكمة . وطلبت الدائرة التأكد من وصول خطابها إلى المدعى عليها, وقد ورد خطاب من مدير شرطة ومدير الحقوق المدنية بمحافظة الخبر يفيد تبليغ المدعى عليها, بواسطة المدير التنفيذي بالدعوى وتاريخ الجلسة. وطالبت الشركتان المدعيتان المحكمة بنظر الدعوى غيابياً. وأحضرت كل منهما أصل الاتفاقيات الموقعة والمختومة من الطرفين . وأعطت الدائرة المدعى عليها فرصة أخيرة قبل إصدار الحكم، إلا أنها لم تأت وقررت الدائرة المضي في نظر الدعوى غيابياً. واستندت الدائرة إلى نص المادة (527) من نظام المحكمة التجارية على أنه ( إذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعى عليه، فيطلب المدعي أن تقرر المحكمة رؤية الدعوى غيابياً, وبعد الثبوت تحكم المحكمة بمقتضى ذلك حكماً معلقاً على نكول المدعى عليه عند وقوع الاعتراض. ورأت الدائرة أن المدعى عليها تبلغت بهذه الدعوى المرفوعة من المدعية بإفادة مدير شرطة الخبر ومدير الحقوق المدنية بالخبر والتي تفيد تبلغ المدير التنفيذي للمدعى عليها بموعد الجلسة، ورأت أنه يتوجب عليها أن تحضر جلسات المرافعة وتقرر الإجابة بالنفي أو الإثبات، وإذا لم يحضر صاحبها أو من يمثلها جلسات المرافعة مع تبلغها بالدعوى ولم تقدم عذراً يعد هذا التخلف نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى . ولو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها ولطلبت رد الدعوى وقدمت ما يثبت بطلانها أو ما يثبت السداد. ورأت أن ما قدمه وكيلا المدعيين من مستندات عبارة عن أصل اتفاقية العمل الموقعة من طرفي الدعوى بالإضافة إلى صل اتفاقية الجدولة والمختومة بختم المدعى عليها فإنها (بينة) تراها الدائرة كافية لإثبات المبلغ المدعى به على المدعى عليها، فحكمت الدائرة غيابياً (بإلزام المدعى عليها بأن تدفع 184.458 لصالح المدعيين وأيد الحكم من محكمة الاستئناف .