ألزمت دائرة الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في محافظة جدة أحد الفنادق بدفع الرواتب المتبقية لموظف تم فصله من عمله قبل نحو عام ونصف العام، والتي تصل إلى 50 ألف ريال، ومنحه شهادة خدمة وإخلاء طرف. وجاء في القرار أن العلاقة العمالية ثابتة بين الطرفين، وحيث أن المدعي راعى في تقديم دعواه الأصول والشروط المنصوص عليها نظاما، وبعد ثبوت تبلغ المنشأة المدعى عليها ولجلستين متتاليتين بالحضور إلى مقر الهيئة إلا أنها آثرت التخلف، وهي بذلك فوتت فرصة تقديم دفوعاتها إن كان لديها ما تدافع به، فقررت الهيئة السير في الدعوى غيابيا وفقا للمادة 36 من لائحة المرافعات التي أجازت لها ذلك (في حالة عدم حضور المدعى عليه أو عدم الرد أن تتخذ من ذلك مسوغا للحكم بطلبات المدعي) ولذلك صدر القرار بإلزام المدعى عليها بدفع المبالغ للمدعي وهي 22335 ريالا لقاء مكافأة نهاية الخدمة استنادا للمادة 84 عمل، 27335 ريالا لقاء بدل الاجازة مع مدة خدمته، وإلزام المدعى عليها بإعطائه شهادة خدمة وإخلاء طرف وفقا للمادة 64 عمل. وقال عادل عمر أبو حسن إنه عمل سكرتيرا تنفيذيا لرئيس مجلس الادارة (صاحب العمل) لمدة 6 سنوات اعتبارا من 2004م وتم فصله من الوظيفة دون سبب من تاريخ 15/12/2010م، ولم يتم صرف مستحقاته بعد مطالبته بحقوقه، إذ رفض المستثمر تسليمه أي حقوق. ويضيف: كنت أتقاضى راتبا قدره 6075 ريالا، وحين مراجعتي للتأمينات الاجتماعية، اكتشفت أن اسمي مسجل فيها براتب 1500 ريال، وطلب مني بعض الأوراق الخاصة من قبل الفندق لتعديل وضعي، غير أن صاحب العمل رفض تسليمي الأوراق، ما دفعني لتقديم شكوى الى الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية، وأكدت أنه تم فصلي تعسفيا مطالبا بالتعويض عن الضرر الحاصل بسبب إقامة الدعوى، وشهادة خدمة وإخلاء طرف، ومكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازات والتعويض عن الضرر الحاصل بسبب تسجيلي في التأمينات الاجتماعية براتب 1500 ريال. من جهة ثانية، ألزمت الهيئة في قرار آخر إحدى الشركات الكبرى للمواد الغذائية، بإعادة موظف أمن للعمل ودفع مبلغ قدره 338 ريالا له لقاء مكافأة نهاية الخدمة وبدل الإجازة 473 ريالا، و5000 ريال لقاء التعويض عن الضرر. وأشار صاحب الدعوى يوسف حسين الناشري، إلى أنه تعرض لفصل تعسفي مفاجئ دون ذكر الأسباب، حيث كان يعمل بمهنة حارس أمن وبراتب شهري يصل إلى 2500 ريال.