تظلم إمام احد الجوامع بإحدى المحافظات من قرار مدير إدارة الأوقاف والمساجد والإرشاد بنفس المحافظة بسبب نقله من وظيفة إمام وخطيب على الفئة (أ) إلى إمام وخطيب فئة (ب) وطلب من المحكمة الإدارية إلغاء قرار نقله. وصدر حكم لصالحه. وفي التفاصيل أن المحكمة خاطبت وكيل وزار الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد لحضور الجلسة والرد على الدعوى إلا أنها تخلفت عن الحضور. وقالت المحكمة :" لاتنال هذه القضية قرار نائب رئيس مجلس الوزراء المتضمن عدم نظر ديوان المظالم إلى تظلم الخطباء الذين يستغلون المنبر لأمور لا تتفق مع إرشاد الناس كما أن الدعوى هنا تختلف إذ هي نقل وليست فصل ولو كان استغل منبره لأمور خارجه عن إرشاد الناس لوجب فصله لا نقله" . ورأت المحكمة أن الإمام المنقول ناله الضرر من قرار نقله وذلك بإنزال فئة وظيفته إلى (ب) وكونه خطيبا لمسجد وإمام لمسجد آخر مما الحق الضرر , وحيث لم تحضر الجهة المدعى عليها مما يعد نكولاً عن الإجابة , أصدرت الدائرة حكماً غيابياً بإلغاء القرار. وأيد الاستئناف هذا الحكم. الجدير بالذكر أن خادم الحرمين اصدر أمرا لديوان المظالم بالحكم في الجلسة الثانية ضد الجهات الحكومية المتخلفة عن حضور الجلسات المحاكمة وذلك لسرعة انجاز القضايا.