لبنان نحو السلام    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    وزير الدفاع يلتقي حاكم ولاية إنديانا الأمريكية    الأمير سعود بن مشعل يستقبل مندوب تركيا    الثعبان في «مالبينسا»..!    الأنسنة ومأسسة تكريم العمال    الادخار والاستثمار… ثقافة غائبة    بهدف تنمية الكوادر الوطنية المتخصصة.. إطلاق برنامج تدريب المبتعثين في التخصصات الثقافية    شراء الطاقة ل 5 مشروعات    مرحلة الردع المتصاعد    هل تجري الرياح كما تشتهي سفينة ترمب؟    إدانة دولية لقصف الاحتلال مدرسة تابعة للأونروا    ChatGPT يهيمن على عالم الذكاء الاصطناعي    سعادة الآخرين كرم اجتماعي    بيع ساعة أثرية مقابل 2 مليون دولار    (إندونيسيا وشعبية تايسون وكلاي)    الأخضر يواجه إندونيسيا لانتزاع وصافة المجموعة الثالثة    في تصفيات مونديال 2026.. ميسي لتجاوز عناد «بيرو».. والبرازيل تسعى لنقاط أورجواي    أيُّهما أفضل الفصلين الدراسيين أما الثلاثة؟    عودة للمدارس    "التعليم": إلغاء ارتباط الرخصة المهنية بالعلاوة السنوية    التوسع في استخدام أجهزة التحكم المروري للحد من الحوادث    الاختيار الواعي    صنعة بلا منفعة    "التعليم" تشارك في مؤتمر اللغة الصينية    رسالة عظيمة    أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة ترتفع إلى مليار ريال    المملكة ومكافحة مضادات الميكروبات !    23.1% نسبة السمنة بين السكان البالغين في السعودية    الاكتناز    البرتقال مدخل لإنقاص الوزن    قسطرة قلبية تنقذ طفلاً يمنياً    أمير حائل يشدد على تسخير الإمكانات لخدمة التعليم    وزير التعليم خلال منتدى مسك العالمي 2024م: منظومة القيم هي أساس النجاح    وزير الخارجية ونظيره السنغافوري يستعرضان العلاقات الثنائية بين البلدين    الأخضر في مهمة استعادة الوصافة    حسام بن سعود يستقبل رئيس جامعة الباحة    وكيل وزارة الثقافة اليمنية ل«عكاظ»: السعودية تشهد نهضة شاملة    1.82 مليون زائرا في معرض الشارقة للكتاب    النعيم يكتب.. إندونيسيا تحدٍ جديد!!    انعقاد الجولة الثانية من المشاورات السياسية السعودية - الصينية    الرياض تجمع أفضل فرسان العالم في قفز الحواجز    أمير تبوك يدشن مشاريع تنموية واستثمارية بالمنطقة بأكثر من نصف مليار ريال    محافظ محايل يرأس اجتماع لجنة السلامة المرورية    سعود بن طلال يطلق كائنات فطرية في متنزه الأحساء    وزير الموارد البشرية: المملكة تقوم بدور ريادي في دعم توجهات مجموعة العشرين حول قضايا العمل والتوظيف    قائد القوات المشتركة يستقبل نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني    قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على وسط لبنان    رئيس هيئة الأركان العامة يدشّن أعمال الملتقى الدولي الأول لضباط الصف القياديين    مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعزز السياحة الثقافية بمشروع وطني طموح    من قمة العشرين.. بايدن يؤكد دعم إدارته القوي لأوكرانيا    " طويق " تدعم شموع الأمل ببرامج تدريبية لمقدمي الخدمات لذوي الإعاقة    علوان رئيساً تنفيذيّاً ل«المسرح والفنون الأدائية».. والواصل رئيساً تنفيذيّاً ل«الأدب والنشر والترجمة»    9300 مستفيد من صندوق النفقة خلال 2024    الكتابة على الجدران.. ظاهرة سلبية يدعو المختصون للبحث عن أسبابها وعلاجها    سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية بعدد من المناطق    خادم الحرمين يستضيف1000 معتمر من 66 دولة    يا ليتني لم أقل لها أفٍ أبداً    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مُحامي المرور يتغيَّب عن جلسة زيادة مُخالفات "ساهر"
حُدِّد موعداً لجلستها الخامسة في غُرة ذي الحجة المقبل
نشر في سبق يوم 14 - 05 - 2013

تغيَّب مُحامي الإدارة العامة للمرور اليوم عن الجلسة الرابعة من مُرافعات الطعن في زيادة المخالفات المرورية "ساهر"، والتي رفعها المُحامي أحمد بن خلف الراشد، حيث قدَّم شكواه ضدَّ الإدارة لدى المحكمة العامة للرياض، وقُبلت دعواه، فيما حدَّد القاضي موعداً للجلسة الخامسة من القضية في غُرة شهر ذي الحجة المقبل من العام الحالي.

وقدَّم المحامي "الراشد"، والذي كان وحيداً بالجلسة اليوم، لائحة دعواه للقاضي، على أن يتم تسليمها لمُحامي المرور.

"سبق" حصلت على صورة من لائحة المُحامي، والتي جاء فيها أن المادة السابعة والستين من نظام المرور المشار إليه نصَّت على أن المحاكم المختصة هي التي تفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية، وليس اللجان المنصوص عليها في اللائحة هي التي تفصل في المنازعات، فإن اللجان لا تتصف بالمشروعية القضائية، ولا يجوز لها أن تنظر هذه المنازعات، لا سيما أن رئيس اللجنة هو برتبة ضابط تابع للمدعى عليها، والأصل أن اللوائح لا تتعارض مع نصوص النظام، بل تكون مكملة لها.

وبيَّنت اللائحة أن المستقَر عليه فقهاً وقضاءً أن النظام الأعلى لا يجوز مخالفته بالأنظمة واللوائح التي هي أدنى منه، ويكون باطلاً كل نظام يخُالف من هو أعلى منه، كما أن النظام الأساسي للحكم نصَّ على أن المملكة دولة إسلامية تطبِّق الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنة.

وتابع المحامي في لائحته: أن المُدعى عليه هو الذي يُشكل لجان الفصل في هذه المنازعات، وهو الخصم، فكيف بمن هو خصم ويفصل بهذه القضايا؛ وقد عين الصحابة -رضي الله عنهم- قضاة وهم خصماء لبعضهم بعضاً، ولم يقض أحد منهم لنفسه، والزيادة التي تُطبق من المخالف هو الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو مطابق لربا الجاهلية التي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها "إلا ربا الجاهلية"، فقد كانوا يقرضون ثم إذا أشرف الحول قالوا للمدين: دينك أم تزيد؟

وأضاف: أخذ الأموال بهذه الطريقة وإرغام الناس على أدائها دون وجه حق، قال صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام لحرمة يومكم هذا".

وأضاف المُحامي "الراشد": "ثم إنه لا يوجد بالشريعة الإسلامية، ولا بالقوانين الوضعية قصوى ودنيا، بل هناك عقوبات مشددة وعقوبات مخففة، وهي مراعاة ظروف الإنسان الصحية والاجتماعية، وظروف وقوع الجريمة، ولا تؤخذ في الاعتبار إلا في أضيق الحدود، وهي من اختصاص قاضي الموضوع، وتجعل للقاضي حرية التطبيق. أما هذه الألاعيب والتي تمارسها إدارة المرور، وتركه الاحتيال على الربا بطرق وأساليب ملتوية، فالغرر والغش والخداع كلها ضد الشريعة الإسلامية".

وبيَّن أنه "استناداً للنظام الأساسي للحكم، (المادة الأولى) منه، فقد نصَّت على أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"، وقد نصت المادة السابعة على أنه "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنته رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام، وجميع أنظمة الدولة"، ونصت المادة الثامنة على أنه "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة العشرون على أنه "لا تُفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام".

واختتم اللائحة قائلاً: "خلاصة القول أن المُدعى عليها هي التي تمارس الفصل في الاعتراضات والمنازعات بين المرور والمخالف، وهذا الإجراء يتعارض مع العدل والقواعد الشرعية والنظامية المستمدة من الشرع، والشرائع السماوية كلها، فكيف يكون الخصم هو الحكم؟! ثم إن اللجان لا تتصف بنظرية المحاكم الشرعية، فالأصل أن الأحكام لا تُبنى إلا بوجود ثلاثة أركان للدعوى: المُدعي، والمُدعى عليه، والمحكمة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.