تغيَّب مُحامي الإدارة العامة للمرور اليوم عن الجلسة الرابعة من مُرافعات الطعن في زيادة المخالفات المرورية "ساهر"، والتي رفعها المُحامي أحمد بن خلف الراشد، حيث قدَّم شكواه ضدَّ الإدارة لدى المحكمة العامة للرياض، وقُبلت دعواه، فيما حدَّد القاضي موعداً للجلسة الخامسة من القضية في غُرة شهر ذي الحجة المقبل من العام الحالي. وقدَّم المحامي "الراشد"، والذي كان وحيداً بالجلسة اليوم، لائحة دعواه للقاضي، على أن يتم تسليمها لمُحامي المرور.
"سبق" حصلت على صورة من لائحة المُحامي، والتي جاء فيها أن المادة السابعة والستين من نظام المرور المشار إليه نصَّت على أن المحاكم المختصة هي التي تفصل في المنازعات، وقضايا الحوادث المرورية، وليس اللجان المنصوص عليها في اللائحة هي التي تفصل في المنازعات، فإن اللجان لا تتصف بالمشروعية القضائية، ولا يجوز لها أن تنظر هذه المنازعات، لا سيما أن رئيس اللجنة هو برتبة ضابط تابع للمدعى عليها، والأصل أن اللوائح لا تتعارض مع نصوص النظام، بل تكون مكملة لها.
وبيَّنت اللائحة أن المستقَر عليه فقهاً وقضاءً أن النظام الأعلى لا يجوز مخالفته بالأنظمة واللوائح التي هي أدنى منه، ويكون باطلاً كل نظام يخُالف من هو أعلى منه، كما أن النظام الأساسي للحكم نصَّ على أن المملكة دولة إسلامية تطبِّق الشريعة الإسلامية وفقاً لما دلَّ عليه الكتاب والسنة.
وتابع المحامي في لائحته: أن المُدعى عليه هو الذي يُشكل لجان الفصل في هذه المنازعات، وهو الخصم، فكيف بمن هو خصم ويفصل بهذه القضايا؛ وقد عين الصحابة -رضي الله عنهم- قضاة وهم خصماء لبعضهم بعضاً، ولم يقض أحد منهم لنفسه، والزيادة التي تُطبق من المخالف هو الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهو مطابق لربا الجاهلية التي نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عنها "إلا ربا الجاهلية"، فقد كانوا يقرضون ثم إذا أشرف الحول قالوا للمدين: دينك أم تزيد؟
وأضاف: أخذ الأموال بهذه الطريقة وإرغام الناس على أدائها دون وجه حق، قال صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام لحرمة يومكم هذا".
وأضاف المُحامي "الراشد": "ثم إنه لا يوجد بالشريعة الإسلامية، ولا بالقوانين الوضعية قصوى ودنيا، بل هناك عقوبات مشددة وعقوبات مخففة، وهي مراعاة ظروف الإنسان الصحية والاجتماعية، وظروف وقوع الجريمة، ولا تؤخذ في الاعتبار إلا في أضيق الحدود، وهي من اختصاص قاضي الموضوع، وتجعل للقاضي حرية التطبيق. أما هذه الألاعيب والتي تمارسها إدارة المرور، وتركه الاحتيال على الربا بطرق وأساليب ملتوية، فالغرر والغش والخداع كلها ضد الشريعة الإسلامية".
وبيَّن أنه "استناداً للنظام الأساسي للحكم، (المادة الأولى) منه، فقد نصَّت على أن "المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم"، وقد نصت المادة السابعة على أنه "يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى، وسنته رسوله، وهما الحاكمان على هذا النظام، وجميع أنظمة الدولة"، ونصت المادة الثامنة على أنه "يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية"، كما نصت المادة العشرون على أنه "لا تُفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة، وعلى أساس من العدل، ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام".
واختتم اللائحة قائلاً: "خلاصة القول أن المُدعى عليها هي التي تمارس الفصل في الاعتراضات والمنازعات بين المرور والمخالف، وهذا الإجراء يتعارض مع العدل والقواعد الشرعية والنظامية المستمدة من الشرع، والشرائع السماوية كلها، فكيف يكون الخصم هو الحكم؟! ثم إن اللجان لا تتصف بنظرية المحاكم الشرعية، فالأصل أن الأحكام لا تُبنى إلا بوجود ثلاثة أركان للدعوى: المُدعي، والمُدعى عليه، والمحكمة".